القائمة الرئيسية

الصفحات



براءة الاختراع في القانون المصري

 


 

براءة الاختراع

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 37  مكتب فنى 20  صفحة رقم 487

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تراخيص                  

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و النماذج الصناعية ، أن الشرط الأساسى فى الإختراع أن يكون هناك إبتكار يستحق الحماية ، و هذا الإبتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً ، و قد تتخذ الفكرة الإبتكارية شكلاً آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الإبتكار ، و قد يكون موضوع النشاط الإبتكارى مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل ، و ليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة ، بل الجديد هو الربط بين الوسيلة و النتيجة و إستخدام الوسيلة فى غرض جديد ، و تسمى البراءة فى هذه الحالة براءة الوسيلة و هى تنصب على حماية التطبيق الجديد . أما المرسوم و النماذج فهى إبتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالاً و ذوقاً أى أنها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 37  مكتب فنى 20  صفحة رقم 487

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 2

يحمى القانون الإختراع ، بالبراءة التى تحمى ملكيته ، بحيث إذا لم يحصل المخترع على براءة إختراعه ، فإن تقليد هذا الإختراع يكون غير مؤثم قانوناً . أما المرسوم و النماذج فتنشأ الملكية فيها من إبتكاراها وحده ، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها و لو أنه يعد قرينة على الملكية ، و على أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                    

فقرة رقم : 3

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية أن المادة الأولى منه إشترطت لمنح براءة الإختراع أن ينطوى الإختراع على إبتكار و أن يكون الإبتكار جديداً فضلاً عن قابليته للإستغلال الصناعى كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لإستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر من الإبتكار و الجدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الأولى من القانون 132 سنة 1949 أن الشرط الأساسى فى الإختراع أن يكون هناك إبتكار يستحق الحماية و هذا الإبتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً و قد تتخذ الفكرة الإبتكارية شكلاً آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الإبتكار ، و قد يكون موضوع النشاط الإبتكارى مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل ، و ليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة ، بل الجديد هو الرابطة بين الوسيلة و النتيجة و إستخدام الوسيلة فى غرض جديد . و تنصب البراءة فى هذه الحالة على حماية التطبيق الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                    

فقرة رقم : 2

أفصح القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية فى مذكرته الإيضاحية عن مراده بالمادة الثالثة منه بأن المقصود منها هو تشجيع طلب براءات فى مصر عن الإختراعات ، الأجنبية حتى تستفيد البلاد فى نهضتها الصناعية من هذه الإختراعات ، فجرى نص تلك المادة بأن الإختراع لا يعتبر جديداً إذا كان فى خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراءة قد سبق إستعماله بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر و من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة إستغلاله ، أو إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  01190    لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 206

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : تراخيص                   

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 1

لا يغير من إعتبار جهاز المجنى عليه " دماسة كهربائية " إبتكاراً جديداً ما قال به المتهم من أن فكرة التسخين الكهربائى معروفة من قبل ، ذلك بأن الجديد فى جهاز المجنى عليه - موضوع الدعوى - هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية و لو كانت مقررة من قبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  01190    لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 206

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 2

لا محل لما يثيره المتهم من أن المجنى عليه حسن من جهازه بحيث أصبح مماثلاً لجهازه هو ما دام أن المجنى عليه هو الذى صدرت له براءة الإختراع قبل أن يظهر جهاز المتهم " المقلد " فى الأسواق و قبل تسجيله إياه فإستحق الحماية التى يقررها القانون لبراءة الإختراع الممنوحة عن جهازه .

 

 

=================================

الطعن رقم  01190    لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 206

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                    

فقرة رقم : 3

لا يشفع للمتهم بجريمتى تقليد إختراع منحت عنه براءة و عرض منتجات مقلدة للبيع المعاقب عليهما بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية - أن يكون قد سجل جهازه كنموذج صناعى ذلك أن القانون يحمى الإختراع بالبراءة التى تحمى ملكيته و ليس من شأن ذلك التسجيل أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الإختراع .

 

                     ( الطعن رقم 1190 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 37  مكتب فنى 20  صفحة رقم 487

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 3

متى كانت وسيلة حماية الإختراع هى الحصول على براءة إختراع على التفصيل الوارد فى الباب الأول من القانون رقم 132 لسنة 1949 ، و كان المستأنف لم يحصل على تلك البراءة و إقتصر على مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية على الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل بل تتضمن إبتكاراً جديداً لوسيلة الصنع ، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب - على فرض حصوله - لا يكون مؤثماً ، و يكون الحكم المستأنف حين قضى برفض الدعوى المدنية قد توافرت له السلامة و يتعين تأييده .

 


تعليقات