القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة انتهاك حرمة ملك الغير اركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة انتهاك حرمة ملك الغير اركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري



اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

=================================

الطعن رقم  0936     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 154

بتاريخ 07-02-1956

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .

 

                   ( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-05-1956

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 2

إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

 

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )

=================================

الطعن رقم  1140     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 898

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان إرتكاب الطاعن جريمة إختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس ، و إستخلص واقعة الإختفاء - و هى الركن المادى للجريمة - من إعتراف الطاعن و المتهمة الثانية بالوقاع ، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء - و هو إستنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه .

 

            ( الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2048     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 477

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 4

تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة - بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة  الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .

 

                     ( الطعن رقم 2048 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )

=================================

الطعن رقم  2023     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 43 

بتاريخ 29-01-1963

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                 

فقرة رقم : 3

حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية تقضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها و بغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، و متى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الإعتداء عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش ، و أنه ثبت من هذا الكشف إصابته بإشتباه فى كسر بالضلوع ،

و كان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة إطلعت على التقرير الطبى المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به و بالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن و بين الإعتداء الذى قرر بوقوعه عليه و بنى عليه دفعه بإنعدام رضائه بالتفتيش ، و بأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0271     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 359

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 1

إن المقصود بعبارة " من لهم الحق فى إخراجه " الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .

 

                    ( الطعن رقم 271 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 356

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 1

إن حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضا أصحابها ، و أن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه و حاصلاً قبل الدخول ، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الإستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن ، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف و الإستسلام . فإستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1210     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 356

بتاريخ 11-06-1934

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 2

إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . و كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة بحيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً و لا يصح الإعتماد عليه و على شهادة من أجروه و لا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 ع .

 

                        ( الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2208     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 10 

بتاريخ 16-11-1936

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 3

1) إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فإذا وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة ، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الإختفاء فيه . و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد إختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .

 

   2) لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .

 

                    ( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 362

بتاريخ 20-01-1941

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                 

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان  وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

 

                    ( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 117

بتاريخ 25-01-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 2

يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .

 

                       ( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1366     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 281

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 2

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد .

 

                      ( الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 291

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .

 

                      ( الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 567

بتاريخ 25-12-1944

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة " كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب شىء مما ذكر " إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .

 

               ( الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )

القصد الجنائى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 331

بتاريخ 05-12-1950

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته إستعمال القوة بالفعل ، بل يكفى أن يكون الجانى قد بدا منه ما يفيد أن فى نيته إستعمال القوة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليه هو الحائز الفعلى للعقار و أن المتهمين قد تعرضوا له و دخلوا الحقل فزرعه الأول و الثانى و شد الثالث أزرهما فى ذلك و أنهم قصدوا بهذا منع حيازته بالقوة و تألبوا عليه إلى درجة يخشى  منها الإصطدام - فهذا يكفى .

 

                ( الطعن رقم 1131 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 163

بتاريخ 07-02-1929

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة انتهاك حرمة ملك الغير     

فقرة رقم : 1

إذا دخل رجل منزل إمرأة بقصد إرتكاب جريمة فيه و حكمت المحكمة بإدانته فحسب المحكمة أن تذكر فى حكمها أن المتهم دخل منزل المجنى عليها بقصد إرتكاب جريمة فيه . و لا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن به قصوراً عن ذكر القصد الجنائى . لأن مثل هذه الجريمة لا يطلب فيها تعمد أمر خاص .

 

                   ( الطعن رقم 551 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )

دخول عقار  بقصد منع حيازته

=================================

الطعن رقم  6426     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 420

بتاريخ 22-02-1990

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بإستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى .......... بيد أن شكوى المالك لم تقدم الإ فى .......... فإنه كان لزاماً على الحكم كى يستقيم قضاؤه بإدانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها أما و أنه لم يفعل و لم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك لما للحكم الجنائى من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتى الذى إستنه الشارع و خوله للقاضى الجنائى بتأييد قرار القاضى الجزئى أو إلغائه .

اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

=================================

الطعن رقم  1990     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 198

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم أن المجنى عليه لم يكن يحمل عصاً و لم يضرب المتهم بها ، هذا القول ، على إطلاقه لا يصلح سبباً لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، أمام مطاردة المجنى عليه له و إلقائه أرضاً و محاولته اللحاق به رغم ما يحمله المتهم من سلاح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 117

بتاريخ 25-01-1943

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير                

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقاراً فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ، و أثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

 عقوبة جريمة انتهاك حرمة ملك الغير

=================================

الطعن رقم  1668     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 471

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و 372 من قانون العقوبات [ على جريمة الدخول فى منزل مسكون بقصد إرتكاب جريمة فيه ] هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين . فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً . و لمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ و تقضى بالحبس مدة تراها مناسبة .

 

                 ( الطعن رقم 1668 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )


تعليقات