جريمة إهانة الموظف العام أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري
اهانة موظف
عام
=================================
الطعن رقم 1885
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 578
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
ما دام الحكم قد أورد
ألفاظ الإهانة التى بدرت من المتهم و بين أنها وجهت منه إلى المجنى عليه "
موظف " فى أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفى فى بيان الواقعة .
=================================
الطعن رقم 0776
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 109
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
إن الجريمة المنصوص
عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق و لو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد
أوردها فى حوار بينه و بين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توجيهها إلى
الموظف فى محضره و على مسمع منه . و هذه المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب
تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية
الوظيفة و كان من شأنها المساس بالوظيفة و كرامتها .
( الطعن رقم 776 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1217
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 416
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر القصد الجنائى
فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ
تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها . فمتى ثبت
للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها
على أن الجانى قد قصد بها الإساءة أو الإهانة .
( الطعن رقم 1217 سنة 22 ق ، جلسة
1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0036
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 688
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
إن جريمة الإهانة
التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها و الإهانة التى تقع
على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء إنعقاد الجلسة كما
تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة
المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب
المادة 134 من القانون المذكور على أن يكون عقابها فى الحالات الأخيرة طبقاً
للفقرة الأولى من المادة 133 المشار إليها ، و لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون
الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن
تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .
=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 6
بتاريخ 02-01-1956
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 2
جريمة إهانة الموظف
تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التى تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء
تأدية الوظيفة أو بسببها .
( الطعن رقم 944 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1891
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1291
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 2
يكفى لتوافر القصد
الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات - تعمد
توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو
بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة
فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإساءة أو
الإهانة .
=================================
الطعن رقم 0917
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1194
بتاريخ 13-11-1972
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 4
لما كان توافر صفة
الموظف العام أو من فى حكمه فى المجنى عليه و تحقق الإهانة فى أثناء تأدية الوظيفة
أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير
معقب ما دام إستدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح فى الأوراق ، و كان ما أورده
الحكم له أصل صحيح من شهادة المجنى عليه بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0052
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 397
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من
المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265ع لم تتعرضا لبيان حكم النقد المباح و
إنما نصتا على إعفاء مرتكب القذف و السب من العقاب إذا كان طعنه موجهاً إلى موظف
عمومى بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية و إستطاع أن يثبت
صحة ما نسبه إلى المجنى عليه . و الفرق بين الأمرين كبير ، فالنقد المباح لا عقاب
عليه أصلاً إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده إلى حد القذف و السب . و أما
الحالة التى تشير إليها الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة
265 فالأصل فيها العقاب لأن شروط القذف أو السب متوفرة فيها و لكن مرتكب الفعل -
قدفاً كان أو سباً - يعفى من العقاب الذى كان يستحقه بحسب الأصل إذا توفرت الشروط
السابق بيانها .
=================================
الطعن رقم 0053
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 403
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
لا مصلحة للطاعن فى
الطعن بأن جريمة الإهانة الوارد عليها حكم المادة 159ع ينسحب عليها حكم الفقرة
الثانية من المادة 261ع لأنه على فرض إنطباق التهمة المسندة إلى الطاعن على
المادتين 261 و 265 ع بدلاً من المادة 159 " التى طبقتها المحكمة " فإنه
يشترط لإعفاء القاذف من العقاب طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة
الأخيرة من المادة 265 عقوبات أن يثبت للمحكمة صحة الوقائع التى أسندها للموظف
المقذوف و أن القذف كان منبعثاً عن سلامة نية أى أنه قد رمى به إلى تحقيق مصلحة
عامة . و لا يمنع ثبوت صحة الوقائع على فرض حصوله من الحكم بالعقوبة متى تبين أن
القاذف كان يبغى التشهير و التجريح .
=================================
الطعن رقم 1980
لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
متى كان القذف فى حق
الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد الناس
، و تكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه .
=================================
الطعن رقم 1980 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 190
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 2
إذا كانت وقائع القذف
المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى ، بل كانت متعلقة بحياتة الخاصة أى
بصفته فرداً ، فلا يجوز قانوناً إثباتها .
=================================
الطعن رقم 0852
لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 52
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 2
إن مجرد التفوه
بألفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها
بالمادة 117 عقوبات . فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل
صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة .
( الطعن رقم 852 لسنة 7 ق
، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1322
لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 226
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
إن المادة 133 من
قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب
أيضاً إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة . و إذن فإذا كانت الإهانة لم
تقع إلا بعد أن إنتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فإن
ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية
الوظيفة .
( الطعن رقم 1322 لسنة 10 ق ،
جلسة 1940/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1443
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 676
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى
جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 1/133 و 134 من قانون العقوبات
يكون متوافراً بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه مها كان الباعث
على ذلك . و لا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجنى
عليه فى ظرف مقفل ، إذ أن الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصاً للمعاقبة
على مجرد إهانة الموظف العمومى بالكتابة .
=================================
الطعن رقم 1443
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 676
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 2
إن القانون فى
المادتين 1/133 و 134ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلى
الموظف مما يمس شرفه و كرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب .
إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجنى
عليه ما دام ذلك لم يقطع علناً و لم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلى المجنى
عليه وحده .
( الطعن رقم 1443 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0779
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 166
بتاريخ 14-02-1929
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة
بمعقابة متهم لأنه أهان موظفاً و تعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته و إكتفت فى
إثبات التهمة بأن ذكرت " أن المتهم أهان فلاناً بالألفاظ " "
الواردة فى المحضر و تعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته " فإن هذا يكون
قصوراً فى البيان موجباً لنقض الحكم حيث لا يعلم من الحكم ما هى الألفاظ التى
إعتبرت إهانة و لا ما هى الأفعال التى وصفت بأنها تعد بالقوة حتى تستطيع محكمة
النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .
( الطعن رقم 779 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0036
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 327
بتاريخ 14-05-1931
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
الركن الأساسى لجريمة
إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159ع هو وقوع الإهانة بسبب أمور تتعلق بوظيفة
الموظف المعتدى عليه . و يجب للتحقق من توفر هذا الركن النظر فى جميع أجزاء
المطبوع . فإذا إتضح من الإطلاع على الصور و المقالات التى إشتملت عليها الصحيفة
أنها كلها سلسة واحدة يرمى بها المتهم إلى الطعن فى حق المجنى عليهم بسبب أمور
تتعلق بوظيفتهم تعين إعتبار ما وقع منه إهانة موظف بسبب أعمال تتعلق بأداء وظيفته
تقع تحت نصوص المواد 148 و 158 و 159 ع .
( الطعن رقم 36 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0805
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 278
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : اهانة
الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام
فقرة رقم : 1
لا يكفى فى الحكم
الصادر بعقوبة فى تهمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة
" إن المتهم إعتدى على المجنى بالألفاظ المبينة بالمحضر " بدون أن تبين
ما هى هذه الألفاظ و لا إن كانت هى الواردة بصيغة الإتهام المقدمة من النيابة أم
هى ألفاظ أخرى ، لأن بيان هذه الألفاظ ضرورى حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما
إذا كانت هى تعتبر فى الحقيقة مهينة أو لا . و قصور الحكم فى هذا الصدد مبطل له .
( الطعن رقم 805 لسنة 48 ق ،
جلسة 1931/3/29 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم