القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة إهانة الموظف العام أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة إهانة الموظف العام أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري 

 

اهانة موظف عام

=================================

الطعن رقم  1885     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 578

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

ما دام الحكم قد أورد ألفاظ الإهانة التى بدرت من المتهم و بين أنها وجهت منه إلى المجنى عليه " موظف " فى أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفى فى بيان الواقعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0776     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 109

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق و لو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها فى حوار بينه و بين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توجيهها إلى الموظف فى محضره و على مسمع منه . و هذه المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية الوظيفة و كان من شأنها المساس بالوظيفة و كرامتها .

 

                  ( الطعن رقم 776 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 416

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها . فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قد قصد بها الإساءة أو الإهانة .

 

               ( الطعن رقم 1217 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 688

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

إن جريمة الإهانة التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها و الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء إنعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من القانون المذكور على أن يكون عقابها فى الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 المشار إليها ، و لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 6  

بتاريخ 02-01-1956

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 2

جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التى تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

 

                    ( الطعن رقم 944 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1891     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1291

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    

فقرة رقم : 2

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات - تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإساءة أو الإهانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194

بتاريخ 13-11-1972

الموضوع : اهانة                    

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 4

لما كان توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى المجنى عليه و تحقق الإهانة فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح فى الأوراق ، و كان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجنى عليه بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن  يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 397

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265ع لم تتعرضا لبيان حكم النقد المباح و إنما نصتا على إعفاء مرتكب القذف و السب من العقاب إذا كان طعنه موجهاً إلى موظف عمومى بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية و إستطاع أن يثبت صحة ما نسبه إلى المجنى عليه . و الفرق بين الأمرين كبير ، فالنقد المباح لا عقاب عليه أصلاً إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده إلى حد القذف و السب . و أما الحالة التى تشير إليها الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265 فالأصل فيها العقاب لأن شروط القذف أو السب متوفرة فيها و لكن مرتكب الفعل - قدفاً كان أو سباً - يعفى من العقاب الذى كان يستحقه بحسب الأصل إذا توفرت الشروط السابق بيانها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 403

بتاريخ 04-01-1932

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    

فقرة رقم : 1

لا مصلحة للطاعن فى الطعن بأن جريمة الإهانة الوارد عليها حكم المادة 159ع ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 261ع لأنه على فرض إنطباق التهمة المسندة إلى الطاعن على المادتين 261 و 265 ع بدلاً من المادة 159 " التى طبقتها المحكمة " فإنه يشترط لإعفاء القاذف من العقاب طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265 عقوبات أن يثبت للمحكمة صحة الوقائع التى أسندها للموظف المقذوف و أن القذف كان منبعثاً عن سلامة نية أى أنه قد رمى به إلى تحقيق مصلحة عامة . و لا يمنع ثبوت صحة الوقائع على فرض حصوله من الحكم بالعقوبة متى تبين أن القاذف كان يبغى التشهير و التجريح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 05-06-1933

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

متى كان القذف فى حق الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد الناس ، و تكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190

بتاريخ 05-06-1933

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى ، بل كانت متعلقة بحياتة الخاصة أى بصفته فرداً ، فلا يجوز قانوناً إثباتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 52 

بتاريخ 01-03-1937

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 2

إن مجرد التفوه بألفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة 117 عقوبات . فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة .

 

                       ( الطعن رقم 852 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 226

بتاريخ 03-06-1940

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 133 من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة . و إذن فإذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن إنتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة . 

 

                  ( الطعن رقم 1322 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 676

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 1/133 و 134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه مها كان الباعث على ذلك . و لا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل ، إذ أن الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصاً للمعاقبة على مجرد إهانة الموظف العمومى بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 676

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 2

إن القانون فى المادتين 1/133 و 134ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه و كرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب . إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجنى عليه ما دام ذلك لم يقطع علناً و لم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلى المجنى عليه وحده .

 

                   ( الطعن رقم 1443 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 166

بتاريخ 14-02-1929

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

إذا حكمت المحكمة بمعقابة متهم لأنه أهان موظفاً و تعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته و إكتفت فى إثبات التهمة بأن ذكرت " أن المتهم أهان فلاناً بالألفاظ " " الواردة فى المحضر و تعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته " فإن هذا يكون قصوراً فى البيان موجباً لنقض الحكم حيث لا يعلم من الحكم ما هى الألفاظ التى إعتبرت إهانة و لا ما هى الأفعال التى وصفت بأنها تعد بالقوة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .

 

                   ( الطعن رقم 779 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 327

بتاريخ 14-05-1931

الموضوع : اهانة                    

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

الركن الأساسى لجريمة إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159ع هو وقوع الإهانة بسبب أمور تتعلق بوظيفة الموظف المعتدى عليه . و يجب للتحقق من توفر هذا الركن النظر فى جميع أجزاء المطبوع . فإذا إتضح من الإطلاع على الصور و المقالات التى إشتملت عليها الصحيفة أنها كلها سلسة واحدة يرمى بها المتهم إلى الطعن فى حق المجنى عليهم بسبب أمور تتعلق بوظيفتهم تعين إعتبار ما وقع منه إهانة موظف بسبب أعمال تتعلق بأداء وظيفته تقع تحت نصوص المواد 148 و 158 و 159 ع .

 

                    ( الطعن رقم 36 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0805     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 278

بتاريخ 29-03-1931

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                   

فقرة رقم : 1

لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة " إن المتهم إعتدى على المجنى بالألفاظ المبينة بالمحضر " بدون أن تبين ما هى هذه الألفاظ و لا إن كانت هى الواردة بصيغة الإتهام المقدمة من النيابة أم هى ألفاظ أخرى ، لأن بيان هذه الألفاظ ضرورى حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت هى تعتبر فى الحقيقة مهينة أو لا . و قصور الحكم فى هذا الصدد مبطل له .

 

                   ( الطعن رقم 805 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )



تعليقات