القائمة الرئيسية

الصفحات



دفاع شرعى اسباب الاباحة و موانع العقاب

 


 

دفاع شرعى    اسباب الاباحة و موانع العقاب

=================================

الطعن رقم  14624    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 187

بتاريخ 18-01-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى    اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  14624    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 187

بتاريخ 18-01-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 2

الأصل أنه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  14624    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 187

بتاريخ 18-01-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 3

إن تقدير ظرف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات .

 

 

=================================

الطعن رقم  14624    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 187

بتاريخ 18-01-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 5

لئن كان إنتواء العدوان أو التحين له أو سبق الإصرار عليه ينتفى به موجب الدفاع الشرعى ، فإن ذلك مقصور على حالة ما إذا كان العدوان مقصوداً لذاته ، لا حالة ما إذا كان القصد منه درء عدوان حال وشيك الوقوع ، فإن كانت الحالة الأولى فلا قيام لحق الدفاع ذاك ، و إن كانت الحالة الثانية تحقق موجب قيام هذا الحق .

 

                    ( الطعن رقم 14624 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/18 )

=================================

الطعن رقم  15075    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 305

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره . و إذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، بل كان معتدياً و حين ضرب المجنى عليه بزجاجة مياه غارية على عينه اليسرى كان قاصداً إلحاق الأذى به لا دفع إعتداء وقع عليه . فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند .

 

 

=================================

الطعن رقم  24532    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 574

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 6

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديهم ، ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة و فضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجنى عليهم أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى عن النفس أو المال ، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن ذلك يكون و لا محل له .

 

 

=================================

الطعن رقم  29273    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 892

بتاريخ 09-10-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 5

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو إنعقاد الإتفاق على إيقاعها أو التحيل لإرتكابها ينتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنقاذه ، و كان الحكم قد أثبت إتفاق الطاعنين على قتل المجنى عليه و قيامهما بتنفيذ هذا الإتفاق ، فلا محل لما أثارته الطاعنة بهذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  29288    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 903

بتاريخ 11-10-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 4

إن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لإرتكابها مما ينتفى به حتماً موجب الدفاع الشرعى ، هذا إلى أن الدفاع الشرعى ينفيه أيضاً ما أثبته الحكم من أن الطاعن الأول هو الذى فاجأ المجنى عليهما بالإعتداء ، و إذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التى رتبتها عليها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  46454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 940

بتاريخ 23-10-1990

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها و كان حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الإعتداء على المدافع أو غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  60993    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 16 

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 2

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى مرافعته أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن غيره " والده " - لما كان ذلك ، و كان حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و كانت المحكمة فى صدد ردها عليه لم تنف وقوع الإعتداء على والده بل أغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهرى كان على المحكمة أن تعرض له و تقول كلمتها فيه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

 

                  ( الطعن رقم 60993 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/1 )                 

 

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 531

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : دفاع                    

 الموضوع الفرعي : دفاع شرعى - اسباب الاباحة و موانع العقاب         

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما أثاره الطاعنون بشأن قيام حالة الدفاع الشرعى فى قوله : " إن ما أثاره المتهمون من القول بكونهم فى حالة دفاع شرعى مردود بأن أقوال رية بنت المجنى عليه التى أخذت بها المحكمة و إطمأنت إليها قاطعة فى أن مشادة حصلة قبل الإعتداء بين المجنى عليه و المتهمين ، و فى كل شجار ، ما دامت نية طرفيه الإعتداء فلا مناص من أن يبدأ أحدهما الضربة الأولى و لا يمكن أن يكون الطرف الثانى فى هذه الظروف فى حالة دفاع شرعى لأنه عندما يعتدى على خصمه ليس يقصد إلا الإعتداء ذاته الذى إنتواه و لا تنصرف نيته أبداً إلى رد الإعتداء أو منعه للقول بأنه فى حالة دفاعى " . و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من من الطرفين كان يقصد الإعتداء و إيقاع الضرب على الطرف الآخر و هم ما لا تتوافر فيه حالة الدفاع الشرعى ، و ذلك بغض النظر عن البادئ منهم بالإعتداء و هو رد صحيح فى القانون تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الوجه يكون غير سديد .

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات