دفاع شرعى اسباب الاباحة و موانع العقاب

تقدير حالة الدفاع الشرعي

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه.

شروط قيام الدفاع الشرعي

يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. لا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة.

الاعتبارات الشخصية في تقدير الدفاع

إن تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.

انتفاء حالة الدفاع الشرعي

ينتفي موجب الدفاع الشرعي في الحالات التالية:

  • إذا ثبت التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها.
  • إذا كان العدوان مقصوداً لذاته، لا حالة ما إذا كان القصد منه درء عدوان حال وشيك الوقوع.
  • إذا كان المتهم هو من بدأ بالاعتداء أو فاجأ المجني عليه به.
  • في حالات المشاجرات التي تتجه فيها نية الطرفين للاعتداء، حيث لا تنصرف النية لرد العدوان.
ملاحظة: حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء.

المرجع القضائي

( الطعن رقم 14624 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/18 )

المصدر:
  • الطعن رقم 14624 لسنة 59 ق
  • جلسة 1990/1/18
تعليقات