القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

 


 

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1556

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 2

الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .

 

              ( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 475

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

إن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .

 

               ( الطعن رقم 105 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 624

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الفصل فى الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الإتهام و تمحيص دلائله و بإعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم - و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض - إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً - فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات إنقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الإنقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1729     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 211

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

أفصح الشارع بما أورده من نصوص فى شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة إعداد ورقة التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت  و وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ، فتترتب عليها كافة الأثار القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الإتهام .

 

                      ( الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 538

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 447

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة          

فقرة رقم : 3

الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر أن الحكم الإبتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى إعتبار بداية السقوط فى ... ... ... و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل ... ... ... حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .

 

                      ( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/24 )

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 368

بتاريخ 13-03-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 1971/3/14 بدائرة الدخيلة ، هرب التبغ المبين وصفاً بالمحضر مع علمه بذلك ، و طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و محكمة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية قضت فى 1975/3/26 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره - 4880 - و المصادرة و إذ عارض الطاعن فىالحكم قضى بجلسة 1975/11/26 بتأييد الحكم المعارض فيه فإستأنف و محكمة الإسكندرية الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " قضت فى 1976/2/21 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض و قضى بجلسة 1977/2/20 بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه .

    و حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن إبتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد و الوصف و ظلت الدعوى منظورة أمامها إعتباراً من 1971/6/1 و توالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - و هو ما لم يتم - إلى أن قضت فى 1974/12/19 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للإختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى و أصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - و من ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أى إجراء قاطع للتقادم و تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 368

بتاريخ 13-03-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ما يفيد صحته - و لما كان التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم به حتمى تقضى المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الإستمرار فى الإجراءات و الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل - على سبيل الإستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب التعويض ، و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل - و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته و خصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعبة أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل و التى يمكن توجيهها للجانى و المسئول عن الحقوق المدنية على السواء و يكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

 

                   ( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 721

بتاريخ 05-11-1984

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

لما كان ما أورته المحكمة فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس و ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبئ عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى إستخلص منها قضاءه برفض الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إذ بينما أورد فى مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 و أن الكمبيالات التى تضمنت المبلغ الذى قال المجنى عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 و أن الضابط الذى أحيلت إليه الشكوى سأل المجنى عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980 ، إذا به يعود فيعول - فى مجال إطراح الدفع المشار إليه - على أن دفع المبلغ موضوع الإتهام قد تم فى 15 من ديسمبر سنة 1980 و هو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار و الكمبيالات بل على سؤال المجنى عليه فى المحضر ، الأمر الذى لا يمكن معه إستخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح و قول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 849 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/5 )

=================================

الطعن رقم  3577     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 778

بتاريخ 15-11-1984

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت و بأى وجه و عليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً و إلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه إعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة و قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و هو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضى الطاعنة المبلغ و تاريخ وقوعها و أنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها إعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ إكتشافها و البدء فى إحتساب مدة التقادم من هذا التاريخ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 3577 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 268

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق فى مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية و قضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه . 

 

                    ( الطعن رقم 735 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 468

بتاريخ 07-04-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 2

الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته .

 

                     ( الطعن رقم 5 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/7 )

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 231

بتاريخ 08-02-1979

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة ... ... ... ... أن المدافع عن الطاعنين دفع - أمام محكمة أول درجة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد و البطلان . و يبين من الحكم الإبتدائى أنه بعد أن أشار إلى إتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و 25 من يولية سنة 1963 و إستعمالها فى الدعوى رقم 3661 سنة 1970 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ، و إلى طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ، أقام قضاءه - بإدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين - على ما يلى : " و حيث أن الدعوى تخلص فى أن المتهم - الطاعن - تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة لإستصدار أمر أداء بإلزام المجنى عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين و ذلك أجرة ترميم منزلها . و طعنت المجنى عليها بالتزوير على هذين السندين و أحيلت الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير و جاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران على المجنى عليها و باشرت النيابة التحقيق و تبين أن المتهم إرتكب جريمة التزوير المبينة الوصف و القيد فى التحقيقات . و حجزت الدعوى للحكم أخيراً لجلسة اليوم و قدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوى و صمم على طلباته . و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجرى من تحقيقات و تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق و عقابه ينطبق على مادة الإتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات " . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، و لم يضف إليه إلا ما يتعلق بما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم - و قد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة -  أن يمحصه و أن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبنى عليه - لو صح - من إنقضاء الدعوى الجنائية ، أما و هو لم يفعل - بل دان الطاعن بجريمتى التزوير و الإستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع - فإنه يكن قاصر البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 640

بتاريخ 07-06-1979

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .

 

 

=================================

الطعن رقم  5046     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 214

بتاريخ 02-02-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1155

بتاريخ 30-11-1988

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة         

فقرة رقم : 1

إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص - و منها جريمة القذف - نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها .

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات