القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع باستحالة الرؤية

 


 

الدفع باستحالة الرؤية

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 236

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 1

إن الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة . 

 

                ( الطعن رقم 1104 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 861

بتاريخ 05-12-1960

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

الدفع باستحاله الرؤيه بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهريه التى يتعين على المحكمه أن ترد عليها استقلالاً - بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدله التى استند إليها الحكم فى الإدانه .

 

                     ( الطعن رقم 1383 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/5 )

=================================

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 1

الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام و ما يترتب عليه من تعذر الإستعراف على المتهمين ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 87 

بتاريخ 23-01-1967

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

الدفع بإستحالة الرؤية هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1056

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                             

فقرة رقم : 1

الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها إستقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى إستند إليها الحكم فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 402

بتاريخ 25-03-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 3

الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0755     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1003

بتاريخ 18-11-1973

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 5

الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1817     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 72 

بتاريخ 20-01-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 4

متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام ورد عليه بما إطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذى وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء ، و كان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدى المصابيح المضاءة على باب المسجد الواقع على مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح على باب المسجد الذى يقع على بعد عشرة أمتار من محل الحادث ، فإن الحكم إذ إعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديرى .

 

                     ( الطعن رقم 1817 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 905

بتاريخ 15-11-1976

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 4

إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس و كانت الرؤية متيسرة و كان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن و هو يصوب بندقية فى إتجاه المجنى عليه و كان الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 602

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 3

إن الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  2437     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 555

بتاريخ 28-04-1980

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، و كان الحكم - مع هذا - قد عرض لهذا الدفاع و لطلب إجراء تجربة و إطراحهما فى قوله : " و الإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة ... ... زوجة ... ... صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة و المواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة و شباكها المطل على الشارع مفتوحاً بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا المكان أن يرى جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها و ما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من إطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة للواقعة إلى المتهم ... " و إذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً و يرتكز على أسانيده التى لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، و كان من المستقر عليه أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، و من ثم فإنه و قد بان أن المنازعة فى إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة فى الأدلة الستمدة من أقوال شهود الإثبات و هو ما أعرضت المحكمة عنه إطمئناناً منه لأدلة الثبوت التى عولت عليها و أوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد - و يتعين رفض الطعن موضوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1453     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 997

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة - إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون فى غير محله .

 

                   ( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  5803     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 456

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

لما كان الدفع بإستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323

بتاريخ 10-03-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 4

الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الإعتداء بآلة راضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1187

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى . و لما كان الحكم قد برر إمكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الإعتداء طعناً بالسكين أو ضرباً بالعصى و أن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة و أن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، و أطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لإجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الأنوار غير الوقت المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فإن ما ذكره من ذلك يسوغ به ما إنتهى إليه من رفض هذا الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1614     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1415

بتاريخ 15-12-1969

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 3

الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، و كان الحكم مع ذلك قد إلتفت إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فأسقطه حقه ، و رد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين و هم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل ، و أن نائب العمدة رأى شطراً من الإعتداء ، و أقر له الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 41 

بتاريخ 08-01-1979

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 4

الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب أو بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  4120     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 961

بتاريخ 14-11-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون فى غيره محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  3807     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 904

بتاريخ 19-11-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع باستحالة الرؤية                            

فقرة رقم : 7

إن الدفع بتعذر الرؤية و عدم الوجود على مسرح الحادث ، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

 

 

 

 



تعليقات