مفهوم الدفع باستحالة الرؤية
يعد الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام أو تعذر تحديد هوية الجاني من الدفوع التي تثار أمام المحاكم الجنائية. يهدف هذا الدفع إلى التشكيك في قدرة شهود الإثبات على رؤية الواقعة أو التعرف على المتهمين بدقة.
الطبيعة القانونية للدفع
استقر قضاء محكمة النقض على أن هذا الدفع ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرد عليها استقلالاً. يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
ملاحظة: الدفع باستحالة الرؤية يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية، ولا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت.
أحكام محكمة النقض
تعددت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن، ومنها:
- الطعن رقم 1141 لسنة 40 ق (مكتب فني 21، ص 1056): أكدت المحكمة أن الدفع بتعذر الرؤية أو تحديد الضارب ليس جوهرياً.
- الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق (مكتب فني 31، ص 555): أوضحت المحكمة أن للمحكمة سلطة تقديرية في رفض طلب إجراء تجربة إذا كانت الواقعة واضحة لديها.
المصدر:
- محكمة النقض

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم