الدفع بنفى التهمة
=================================
الطعن رقم 14490
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 3
لما كان النعى
بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و
أن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا
تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ،
هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن
يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 5941
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 223
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ،
جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 4074
لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 950
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 8
إن نفى التهمة من
أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة
الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 3869 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 51
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 7
من المقرر أن نفى
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها
مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 0366
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 628
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم
المطعون فيه - فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها
من ثبوت الإتهام فى حق الطاعن الثانى - قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته
بالحادث ، و ما أثاره من أن المجنى عليه ذكر أن من أسهم فى إرتكابه مع الطاعن
الأول و المتهم الحدث هو شخص يدعى ............ و أنه يوجد شخص بهذا الإسم من
أبناء قريته ، و أطرحه إطمئناناً منه إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، و ما جاء
بإعترافات الطاعن الأول و المتهم الحدث بالنسبة له ، و إلى أن المجنى عليه و إن أخطأ
فى ذكر إسمه بما قاله من أنه يدعى ............. ، و هو ما يرجع إلى أنه ليس من
أهالى بلدته و غير معروف لديه بالإسم ، إلا أنه وصف الملابس العسكرية التى كان
يرتديها و التى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله ، فضلاً عن أنه دليل على صحة ما إدعاه من
وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال المجنى عليه ، و إذ كان ما أورده الحكم على
هذا السياق كافياً و سائغاً فى الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع
التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .
( الطعن رقم 366 لسنة 60 ق ،
جلسة 1991/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0116
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 8
نفى التهمة من أوجه
الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و
بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه
على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره
الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة و
أن الإتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط - معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0466
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة
فقرة رقم : 16
من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع
الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها إستقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليه
مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى
هذا الخصوص يكون غير سديد
=================================
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم