القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع بنفى التهمة

 


 

الدفع بنفى التهمة

=================================

الطعن رقم  14490    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 3

لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم تواجده بمكان الحادث و أنه لم يرتكب الجريمة و أن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستاهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5941     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 223

بتاريخ 02-02-1986

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 5941 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/2 )

=================================

الطعن رقم  4074     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 950

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 8

إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3869     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 51 

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 7

من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 628

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                 

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه - فضلاً عما أورده من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت الإتهام فى حق الطاعن الثانى - قد عرض لما قام عليه دفاعه من نفى صلته بالحادث ، و ما أثاره من أن المجنى عليه ذكر أن من أسهم فى إرتكابه مع الطاعن الأول و المتهم الحدث هو شخص يدعى ............ و أنه يوجد شخص بهذا الإسم من أبناء قريته ، و أطرحه إطمئناناً منه إلى ما ساقه من أدلة الثبوت ، و ما جاء بإعترافات الطاعن الأول و المتهم الحدث بالنسبة له ، و إلى أن المجنى عليه و إن أخطأ فى ذكر إسمه بما قاله من أنه يدعى ............. ، و هو ما يرجع إلى أنه ليس من أهالى بلدته و غير معروف لديه بالإسم ، إلا أنه وصف الملابس العسكرية التى كان يرتديها و التى ضبطت بعد فى ذلك فى منزله ، فضلاً عن أنه دليل على صحة ما إدعاه من وجود شخص آخر ينطبق عليه ما جاء بأقوال المجنى عليه ، و إذ كان ما أورده الحكم على هذا السياق كافياً و سائغاً فى الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .                          

 

                    ( الطعن رقم 366 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )              

 

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1991

الموضوع : دفوع                     

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 8

نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا - تستأهل رداً طالما كان الرد عليها  مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم إقترافه الجريمة و أن الإتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط - معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع بنفى التهمة                                

فقرة رقم : 16

 من المقرر أن الدفع بنفى التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها إستقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى إستند عليها الحكم فى الإدانة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون غير سديد

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات