مفهوم الدفع بالتزوير

يُعد الدفع بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى دفاعاً موضوعياً. إذا رأت المحكمة أن هذا الدفع غير مجدٍ لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى، أو اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى صحة العقد المقول بتزويره، فإن نعي المتهم بالفساد في الاستدلال أو الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.

سلطة المحكمة في تقدير الدفع

الطعن بالتزوير يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهي صاحبة السلطة الكاملة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. للمحكمة الحق في:

  • عدم تحقيق الطعن بالتزوير بنفسها.
  • عدم إحالته إلى النيابة العامة.
  • عدم وقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
ملاحظة: لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب ندب خبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها تشكيل رأي فيها.

وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية، يعد الطعن بالتزوير تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية على الفصل في دعوى أخرى. هذا الإيقاف جوازي للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورة.

يجب التمييز بين المسارات الإجرائية؛ فالطريق المرسوم في قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية خاص بها، ولا يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه، فهي حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها.

الطعون المذكورة في النص: (الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق، جلسة 1968/2/27) و (الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق، جلسة 1973/12/10).

الأسئلة الشائعة

المصدر:
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون المرافعات
تعليقات