مصروفات الدعوى في القانون المصري
مصروفات
الدعوى
=================================
الطعن رقم 0175
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 561
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى
فقرة رقم : 3
الإلتزام بدفع
مصروفات الدعوى هو من الإلتزامات التى يعتبر القانون مصدراً لها وفقاً لنص المادة
356 من قانون المرافعات و لا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض عن خطأ
إرتكبه فى حق الخصم الآخر و إنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا
تعتبر من الملحقات المنوه عنها فى المادة 30 من القانون المشار إليه و لا تدخل فى
تقدير قيمة موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 175 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/4/16 )
رسوم
الدعوى
=================================
الطعن رقم 1945
لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 332
بتاريخ 30-03-1965
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : رسوم الدعوى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية على أنه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ، فإذا حكم فى الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة " . و لما كانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و هى من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة ، فإن المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها و لا تعفى بالتالى من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى و يكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم و ألزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها إستئناف الحكم الإبتدائى بالتعويض البالغ مقداره ألفى جنيه ، و هو كل ما ينصب عليه نعى الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً فى القانون .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم