القائمة الرئيسية

الصفحات



مصروفات الدعوى في القانون المصري

 



مصروفات الدعوى في القانون المصري 


مصروفات الدعوى

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 561

بتاريخ 16-04-1956

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : مصروفات الدعوى                                   

فقرة رقم : 3

الإلتزام بدفع مصروفات الدعوى هو من الإلتزامات التى يعتبر القانون مصدراً لها وفقاً لنص المادة 356 من قانون المرافعات و لا يقصد بالحكم بالمصروفات على خصم إلزامه بتعويض عن خطأ إرتكبه فى حق الخصم الآخر و إنما أوجب القانون الحكم بها على من خسر الدعوى فلا تعتبر من الملحقات المنوه عنها فى المادة 30 من القانون المشار إليه و لا تدخل فى تقدير قيمة موضوع الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 175 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )

 

رسوم الدعوى

=================================

الطعن رقم  1945     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 332

بتاريخ 30-03-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : رسوم الدعوى                                      

فقرة رقم : 1

تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية على أنه " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ، فإذا حكم فى الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف إستحقت الرسوم الواجبة " . و لما كانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و هى من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة ، فإن المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها و لا تعفى بالتالى من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى و يكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم و ألزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها إستئناف الحكم الإبتدائى بالتعويض البالغ مقداره ألفى جنيه ، و هو كل ما ينصب عليه نعى الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً فى القانون .

 



تعليقات