القائمة الرئيسية

الصفحات



الدفع ببطلان اقوال الشاهد

 



 

الدفع ببطلان اقوال الشاهد

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 974

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 2

من المقرر ان الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد أدلى بها الشاهد نتيجة إكراه وقع عليه و يقول كلمته فيه معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0678     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 767

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 5

إذا لم يثر الطاعنون لدى محكمة الموضوع أن إكراهاً ما قد وقع على الشاهد أو أن أقواله صدرت تحت تهديد أو وعيد فلا يقبل منهم أن يطالبوا المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها و لا يجوز لهم أن يثيروا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0783     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 575

بتاريخ 24-10-1971

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 783 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0690     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 423

بتاريخ 12-05-1975

الموضوع : دفوع                    

 الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان اقوال الشاهد                        

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

 

=================================

 

 

 

 


تعليقات