الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى الجنائية في قانون الاجراءات الجنائية

تعريف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

هو أحد الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات التحقيق في واقعة تأثم بقواعد قانون العقوبات. حقيقة هذا الأمر هي عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة إلى المحكمة.

يجب أن يكون هذا الأمر واضحاً في دلالته وقاطعاً للشك، ولا يغني عنه مجرد وجود مذكرة مرفقة بأوراق التحقيق تتضمن رأي المحقق، حيث قد يرى رئيس النيابة رأياً آخر أو يعيد التحقيق لاستيفاء نقاط جديدة.

أنواع الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

ينقسم الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلى نوعين رئيسيين:

  • الأمر الجزئي: ينصب على أحد المتهمين دون غيره، أو يتعلق ببعض وقائع التحقيق دون غيرها.
  • الأمر الكلي: ينصب على الواقعة برمتها وعلى كافة الأفراد المتهمين فيها، فلا تقام الدعوى الجنائية على أي منهم.

شروط وضوابط صدور الأمر

يصدر الأمر بعد تحقيق يتم بمعرفة المحقق أو من يندب من مأموري الضبط القضائي. لا يشترط استجواب المتهم لصدور الأمر، فقد يثبت من التحقيقات أو الأدلة والتحريات عدم وجود دور لأحد الأشخاص في الواقعة.

ملاحظة: مجرد التأشير من وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بالحفظ إدارياً أو القيد برقم عوارض لا يعتبر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لكونها قرارات إدارية.

قد يكون الأمر صريحاً أو مستفاداً ضمناً من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم، مثل قيد الواقعة كبلاغ كاذب ضد المبلغ، مما يعني ضمنياً صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهم الأصلي.

أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

تنص المادة 154/1 من قانون الإجراءات الجنائية على سببين لصدور هذا الأمر:

  • السبب القانوني: يتوفر إذا تبين أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو لوجود مانع من موانع المسؤولية، أو انقضاء الدعوى (تقادم، عفو، وفاة، تنازل، قوة الأمر المقضي).
  • السبب الموضوعي: يتوفر إذا تبين للمحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة.

حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

تتمتع حجية الأمر بطبيعة مؤقتة، وتنتفي هذه الحجية في الحالات التالية:

  1. ظهور دلائل جديدة قبل انتهاء مدة انقضاء الدعوى الجنائية، بناءً على طلب النيابة العامة (المادة 197/1 والمادة 213 إجراءات جنائية).
  2. إلغاء القرار من النائب العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره (المادة 211 إجراءات جنائية).
  3. إلغاء القرار من محكمة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف المدعي المدني.
المصدر:
  • قانون العقوبات
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية
  • المادة 197 /1 من قانون الأجراءات الجنائية
  • المادة 213 اجراءات جنائية
  • المادة 211 اجراءات جنائية
تعليقات