مراقبة المكالمات التليفونية في القانون المصري
مراقبة
المكالمات التليفونية
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 4
سوى الشارع فى
المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية و ضبط الرسائل ، و بين تفتيش منازل غير
المتهمين - لعلة غير خافية و هى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق
الذى تجرية النيابة العامة ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى
الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، و هو فى هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية
فقرة رقم : 5
سلطة القاضى الجزئى
فى مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجرد إصداره الاذن أو رفضه دون أن يخلع
عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع الأذن بنفسه ، إذ أنه من شأن النيابة
العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأمورى
الضبط القضائى ، و ليس للقاضى الجزئى أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء
المذكور .
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 6
لا يملك رجال الضبط
القضائى ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من
إجراءات الاستدلال ، و لا يجوز لهم مخاطبة القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشأن بل
يجب عليهم الرجوع فى ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى
التحقيق الابتدائى ، و بصدور إذن القاضى الجزئى بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من
ذلك تعود إليها كامل سلطتها فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام
بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأمرى الضبط القضائى لتنفيذها عملا ً بنص
المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 7
إذا كان الثابت أن و
كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً من القاضى الجزئى بمراقبة تليفونى المتهمين
بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك
، فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الذى أجرى التحريات التى بنى عليها بتنفيذه دون
أن يندب لذلك من النيابة العامة ، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة و
التفتيش يكون باطلاً لحصولهما على خلاف القانون و لا يصح التعويل على الدليل
المستمد منها .
=================================
الطعن رقم 1813
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 206 من
قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الواردة فى
الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة على أنه :
" لا يجوز للنيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه تفتيش غير المتهمين ، أو
منازل غير المتهمين ، أو ضبط الخطابات و الرسائل فى الحالة المشار إليها فى الفقرة
الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من القاضى الجزئى " . و قد جرى قضاء
محكمة النقض على أن مدلول كلمتى الخطابات و الرسائل التى أشير إليهما و إباحة
ضبطهما فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من
المادة 91 يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل
التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل
الرسائل الشفوية . و لما كان إستصدار النيابة العامة الإذن بالمراقبة التليفونية
من القاضى الجزئى بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات و قدرت كفايتها لتسويغ
إتخاذ الإجراء ، هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن بعد ذلك بنفسها
أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من
قانون الإجراءات الجنائية التى يجرى نصها على أنه " لكل من أعضاء النيابة
العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى
ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات
التحقيق و ينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه و أن ينصب على عمل
معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير إستجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية
برمتها و أن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط مكانياً و نوعياً - و هو
ما جرى تطبيقه فى الدعوى المطروحة - و من ثم يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه
من رفض الدفع ببطلان الإذن الصادر من القاضى الجزئى بوضع جهاز تليفون الطاعنة تحت
المراقبة سديداً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1813
لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 219
بتاريخ 14-02-1967
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات التليفونية
فقرة رقم : 2
تقدير جدية التحريات
و كفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية هو من المسائل الموضوعية
التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق و إلى القاضى الجزئى المنوط به إصدار الإذن
تحت إشراف محكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى
بنى عليها الإذن و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة العامة و القاضى الجزئى
على تصرفهما فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد
أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على
التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك
يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار
إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
=================================
الطعن رقم 0953
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 6
جرى نص المادة 200 من
قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء
التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من
خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون
ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً
بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة
بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 138
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 2
لا جدوى من تعييب
الحكم فى خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة طالما
أن الحكم قد أخذ الطاعنة بإعتراف باقى المتهمات فى الدعوى و بأقوال شهود الإثبات
فيها إعتباراً بأن هذه الأقوال و تلك الإعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن
الإجراء الإجراء المدعى ببطلانه و التى إطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنفى معه
مصلحة الطاعنة فى تمسكها بالبطلان .
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 138
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 3
لا جدوى للتحدى بما
تقضى به المادتان 44 ، 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به إعتباراً من 11
سبتمبر 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن و مراقبة المحادثات التليفونية و غيرها من
وسائل الإتصال إلا بأمر قضائى مسبب و وفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن
القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش و الرقابة لم يبدأ العمل به إلا
فى 28 سبتمبر سنة 1972 أى بعد تاريخ واقعة الدعوى فإن التعديل المدخل بمقتضى هذا
القانون على المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجب أن يكون الأمر
الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية مسبباً ، إلا أن
ذلك لا ينسحب إلى الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأمورى الضبط القضائى
بتنفيذ الأمر الصادر من القاضى الجزئى بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية فلا
يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك . و من ثم يكون منعى الطاعنة فى
هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 68 لسنة 44
ق ، جلسة 1974/2/11 )
=================================
الطعن رقم 2560
لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المكالمات
التليفونية
فقرة رقم : 4
لما كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلى أصدر الإذن إنما أصدره من بعد
إطلاعه على الطلب المقدم إليه من النائب العام
- و ما تضمنته من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كى
يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك
الأسباب فى الذن نفسه و من ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة و أن القانون لم يرسم
شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية فيما أنتهى إليه من رفض الدفع
ببطلان الإذن لهذا السبب .
مراقبة المتهم
=================================
الطعن رقم 1346
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 371
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المتهم
فقرة رقم : 1
إن الحد الأدنى
لمراقبة البوليس المقرر فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 هو مدة سنة ، فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين 5 و 2/6 من
المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1346
لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1410
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 324
بتاريخ 13-03-1956
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المتهم
فقرة رقم : 1
المراقبة التى فرضها
الشارع فى المادة 28 من قانون العقوبات و ما نص عليه منها فى الفقرة الثانية من
المادة 75 من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلاً منهما عقوبة تبعية
مصدرها القانون ، و لا تحتاج فى توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا
تختلفان فى السبب الذى جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما . ذلك بأن المراقبة
المفروضة بالمادة 28 إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص و لمدة مساوية
لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين فى حين أن المراقبة المنصوص عليها فى
الفقرة الثانية من المادة 75 لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة لأى جناية بغض النظر عن وصفها ، و ذلك عقب صدور الحكم بها أو فى
أثناء تنفيذها
و قد حدد الشارع
أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة .
=================================
الطعن رقم 1998
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : مراقبة المتهم
فقرة رقم : 5
ظاهر نص المادة 13 من
القانون رقم 68 لسنة 1951 أنه يجعل عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس
الأصلية بقوة القانون و بغير حاجة للنص عليها فى الحكم .
( الطعن رقم 1998 لسنة 25 ق ،
جلسة 1956/4/3 )
ضبط الخطابات و الرسائل
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : ضبط الخطابات و الرسائل
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يجوز
إفشاء أسرار الخطابات و التلغرافات و الاتصالات التليفونية . غير أنه إذا استلزمت
مصلحة التحقيق ضبط الخطابات و التلغراف و الاطلاع عليها و مراقبة المكالمات
التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات و
المكالمات .
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : ضبط الخطابات و الرسائل
فقرة رقم : 2
أباح الشارع لسلطة
التحقيق و حدها - و هى قاضى التحقيق ، و غرفة الاتهام فى أحوال التصدى للتحقيق أو
إجراء تحقيقات تكميلية ، و النيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه بعد استئذان
القاضى الجزئى - سلطة ضبط الخطابات و الرسائل إنما فى ذلك مراقبة المكالمات
التلفونية لدى الهيئة المختصة ، و ذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد فى المادة 95
مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 .
=================================
الطعن رقم 0989
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 135
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع :
مراقبة
الموضوع الفرعي : ضبط الخطابات و الرسائل
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت المادة
206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة 95 منه أو كالفقرة " ج
" من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغى - إلا أن مدلول كلمتى "
الخطابات و الرسائل " المشار إليهما فى المادة 206 المذكورة ، و إباحة ضبطها
فى أى مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 ،
يتسع فى ذاته لشمول كافة الخطابات و الرسائل و الطرود و الرسائل التلغرافية ، كما
يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية
لا تحادهما فى الجوهر و إن اختلفتا فى الشكل .
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم