القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة هتك العرض في قانون العقوبات المصري

 


جريمة هتك العرض في قانون العقوبات المصري 



اركان جريمة هتك العرض 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجنى عليه أو بغير رضائه ، و كلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجنى عليه . فمتى كان الحكم الذى أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجنى عليها و هى نائمة و رفع جلبابها و أدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه فى فرجها من الخارج حتى أمنى ، فإستغاثت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دانه فيها .

 

                   ( الطعن رقم 289 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 513

بتاريخ 17-04-1950

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم جثم على المجنى عليها عنوة وأدخل أصبعه فى دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها من عدم وجود أثر بها .

 

                 ( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 682

بتاريخ 22-05-1950

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المجنى عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثديها بيد أخرى ، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت و إستغاثت وضع يده على فمها و مزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثديها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 561

بتاريخ 01-05-1950

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى فى قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير فى صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان ، و تقابل الفريقان و كان المتهم فى محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التى أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادى المكون للجريمة مع العلم بماهيته ، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه .

 

                 ( الطعن رقم 418 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )

 

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1089

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة هى أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267-1 من قانون العقوبات .

 

               ( الطعن رقم 166 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 440

بتاريخ 21-01-1952

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إن مفاجأة المتهم المجنى عليها أثناء نومها و تقبيله إياها و إمساكه بثدييها يتحقق به جناية هتك العرض بالقوة لما فى ذلك من مباغتتها بالإعتداء المادى على جسمها فى مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمتها .

 

              ( الطعن رقم 1025 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1128     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 673

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجنى عليها أثناء وقوفها بالطريق و ضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما فى ذلك من مباغتته المجنى عليها بالإعتداء المادى على جسمها فى موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته .

 

                  ( الطعن رقم 1128 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 788

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق متى كان الجانى قد إرتكب الفعل المادى المكون لها و هو عالم بأنه مخل بالحياء العرضى لمن وقع عليه .

 

              ( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 978

بتاريخ 15-06-1953

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الموضوع - فى حدود ما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى - قد إستظهرت ركن القوة فى جريمة هتك العرض و أثبتت توفره فى حق الطاعن بقولها " إن ركن القوة المنصوص عليه فى المادة 268 من قانون العقوبات متوافر لدى المتهم الأول

"الطاعن" مما ثبت من أقوال المجنى عليها أمام البوليس و النيابة و قاضى التحقيق ،

و بجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذى أثار إشمئزازها و إستنكارها فى أول مرة و دفعها لصفع المتهم المذكور فى ثانى مرة " فإن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفى للرد على ما أثاره الطاعن من إنتفاء ركن إستعمال القوة ، لأن المجنى عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل فى المرة الأولى مما يدل على رضاها به .

 

                    ( الطعن رقم 843 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 12 

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طرق باب المجنى عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها ، فسارع المتهم بالدخول و إغلاق الباب من خلفه ، و أمسكها من صدرها و من كتفها ، و جذبها إليه و راودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت ، فإستغاثت ، فإعتدى عليها بالضرب - فإن هذا الفعل المادى الذى وقع على جسم المجنى عليها بقصد الإعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها و يمس عرضها ، و يجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 962 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1510     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 361

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                             

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للإنتقام .

 

             ( الطعن رقم 1510 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1387

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجنى عليها أو بغير رضائها ، و كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم . 

 

                  ( الطعن رقم 729 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 174

بتاريخ 14-02-1956

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها و عوراتها

و يخدش عاطفة الحياء عندها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1233     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 174

بتاريخ 14-02-1956

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم يدل بذاته على أنه إرتكب الفعل و هو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1426     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 86 

بتاريخ 28-01-1957

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوارته

و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية و لا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه .

 

               ( الطعن رقم 1426 لسنة 26 ق ، جلسة  1957/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                             

فقرة رقم : 1

متى كان الفعل المادى الذى قارفه المتهم هو مباغتة المجنى عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج  الملابس ، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجنى عليها العرضى و قد إستطال إلى جسمها و بلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادى لجناية هتك العرض .

 

             ( الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1743     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 102

بتاريخ 27-01-1958

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم قد باغت المجنى عليها و هى مريضة و مستلقية فى فراشها و كم فاها بيده و إنتزع سروالها ثم إتصل بها إتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة ، فإن ذلك يكفى لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 267 من قانون

العقوبات ، أما الآثار التى تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة .

 

             ( الطعن رقم 1743 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 659

بتاريخ 16-06-1958

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

لا يقتصر ركن القوة فى جناية هتك العرض على القوة المادية ، بل إن الشارع جعل من التهديد ركناً مماثلاً للقوة و قرنه بها فى النص و بذلك أراد أن يعتبر الفعل جناية كلما أرتكبت ضد إرادة المجنى عليه و بغير رضاه ، فيندرج تحت معنى القوة أو التهديد الإكراه الأدبى و المباغتة و إستعمال الحيلة لأن فى كل من هذه الوسائل ينعدم الرضاء الصحيح .

 

                ( الطعن رقم 641 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1632     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 183

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إذا أثبت الحكم فى حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجنى عليها مبلغ خمسة جنيهات عالماً أن لاحق له فيها و قد ضبط البوليس المبلغ على إثر إستلامهما إياه و أنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجنى عليها بالإساءة إليها و النيل من سمعتها و سمعة شقيقتها و سمعة المحل الذى تزاول عملها فيه ، و كانت هذه الوسيلة كافية للتأثير عليها على النحو الذى إستخلصته المحكمة ، و كان مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجنى عليها فى أول الأمر ثم إلى محل " الأميريكين " الذى إتفقا مع المجنى عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو إنصراف نيتهما إلى أخذ هذا المال ، فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع فى الحصول على المال بالتهديد التى دان المتهمين بها .

 

               ( الطعن رقم 1632 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1664     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 27 

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجانى على كشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها و حجبها عن الأنظار ، و لو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش ، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثراً .

 

               ( الطعن رقم 1664 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1683     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 47 

بتاريخ 19-01-1959

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم - فى جريمة الوقاع - قد دلل على الإكراه بأدلة سائغة فى قوله

" أن الطاعن أمسك بالمجنى عليها من ذراعيها ، و أدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها و ألقاها على الأرض و هددها بمطواة كان يحملها و ضربها برأسه فى جبهتها عند مقاومتها له " فإن هذا الذى ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعى الذى أثبت وجود كدم بجبهة المجنى عليها و أن بنيان المتهم الجسمانى فوق المتوسط و أنه يمكنه مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بقوته العضلية . أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجنى عليها و خاصة منطقة الفخذ من الإصابات و خلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجنى عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية فى درء المتهم عنها ، هذا الذى ورد بالتقرير لا ينفى أن المجنى عليها إستسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح و هذا الفعل يكون الجريمة التى دان الحكم بها المتهم و بتوافر به ركن الإكراه و عدم الرضاء فى جريمة الوقاع .

 

               ( الطعن رقم 1683 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 226

بتاريخ 23-02-1959

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

مجرد إرتكاب فعل هتك العرض فى الظلام و فى وحشة الليل و فى مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجنى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 747

بتاريخ 27-06-1961

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                            

فقرة رقم : 1

يتحقق الركن المادى فى جريمة هتك العرض بوقوع فعل أى مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه و يستطيل إلى جسمة و يقع على عورة من عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه - و وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه هو مساس بعورة من جسمه و فيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك فى إخلاله بحيائه العرضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 747

بتاريخ 27-06-1961

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة هتك العرض                             

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع يعد عورة ، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الإنتقام .

 ثبوت جريمة هتك العرض

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 350

بتاريخ 11-04-1971

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : ثبوت جريمة هتك العرض                             

فقرة رقم : 3

متى كان قد ثبت للمحكمة بالدليل الرسمى أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثمانى عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.

 الشروع فى جريمة هتك العرض

=================================

الطعن رقم  0694     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1079

بتاريخ 29-10-1956

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة هتك العرض                        

فقرة رقم : 1

متى قال الحكم إن المتهم دفع المجنى عليها بالقوة و أرقدها عنوة ثم رفع ثيابها

و كشف جسمها و جذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما إستطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها فى يده و فك أزرار بنطلونه و جثم فوقها و هو رافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة ، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع فى الوقاع متى إقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه .

 

                ( الطعن رقم 694 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة هتك العرض                        

فقرة رقم : 1

إذا صارح شخص إنساناً بنيته فى هتك عرضه و هدده و ضربه و أمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه و ألقاه على الأرض ليعبث بعرضه و لم ينل منه غرضه بسبب إستغاثته ، فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليه بالقوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة هتك العرض                        

فقرة رقم : 2

إذا كانت الأفعال التى وقعت على جسم المجنى عليه تعتبر شروطاً فى جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب و لو كانت تلك الأفعال فى ذاتها غير منافية للآداب .

 

                        ( الطعن رقم 399 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )

الاشتراك فى جريمة هتك العرض

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 265

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة هتك العرض                      

فقرة رقم : 2

إذا إتهم أربعة أشخاص بأنهم ألقوا المجنى عليها على الأرض و أمسكوها من يديها و رجليها و طعنها إثنان منهم بمدية فى ساعدها و فخذها حتى تمكن آخر من إزالة بكارتها بإصبعه فإن الأفعال المسندة إلى المتهمين الأربعة المذكورين تكون الفعل الأصلى لجريمة هتك العرض بالإكراه لا الإشتراك فيها ، و يعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 265

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة هتك العرض                      

فقرة رقم : 3

لا يعد إخلالاً بحق الدفاع أن تطلب النيابة تعديل وصف التهمة بالجلسة و إعتبار المتهمين فاعلين أصليين بعد أن أحيلوا لمحكمة الجنايات على إعتبارهم شركاء فى التهمة عينها ما دام أن هذا التعديل لم يسوئ مركز المتهم و لم ينسب له أموراً لم يشملها التحقيق و لم يعارض المتهم و لا وكيله فيه .

 

                   ( الطعن رقم 719 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 636

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بهتك عرض صبية تقل سنها عن ثمانى عشرة سنة قد طلب إلى محكمة أول درجة تقدير سن المجنى عليها بواسطة الطبيب الشرعى فأجابته إلى هذا الطلب و كلفته إيداع الأمانة التى قدرتها ثم عادت فكلفت النيابة بعرض المجنى عليها على الطبيب الشرعى ، و لما لم يتم ذلك قضت فى الدعوى بإدانته على أساس أنه هو الذى عمل على تعطيل الفصل فى الدعوى بعدم إيداعه الأمانة ثم لما إستأنف الحكم تمسك بطلبه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية و لكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتحدث عن هذا الطلب - فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن تحقيقه أمر جوهرى له أثره فى تكوين الجريمة المسندة إلى المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 231 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0266     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 749

بتاريخ 27-04-1953

الموضوع : هتك عرض                  

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الجانى من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون فى مدرسة أو معهد تعليم ، بل يكفى أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه و لو كان ذلك فى مكان خاص و مهما يكن الوقت الذى قام فيه الجانى بالتربية قصيراً .

 

                 ( الطعن رقم 266 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 263

بتاريخ 18-03-1957

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم فى جريمة هتك العرض و المجنى عليه كلاهما عاملين فى محل كواء واحد ، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد ، و من ثم فإنه ينطبق على المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 267 و الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات .

 

                  ( الطعن رقم 102 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 859

بتاريخ 04-11-1957

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الجانى من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه و لو كان ذلك فى مكان خاص و مهما يكن الوقت الذى قام فيه الجانى بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون فى عمله محترفاً أو فى مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .

 

               ( الطعن رقم 863 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 546

بتاريخ 19-05-1958

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى القانون لتشديد العقاب فى جريمة هتك العرض التى يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجنى عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره أو أن يكون فى مدرسة أو معهد تعليم بل يكفى أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجنى عليه و لو كانت فى مكان خاص ، و لا يشترط كذلك أن يكون الجانى محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوى المجنى عليه إعطاؤه دروساً خاصة و الإشراف عليه فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 226

بتاريخ 23-02-1959

الموضوع : هتك عرض                  

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 2

تكليف المتهم للمجنى عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات .

 

              ( الطعن رقم 2002 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0694     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 608

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققه بأوراق رسمية . و لما كان يبين من المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن أن الأوراق خلت من دليل رسمى ينم عن سن المجنى عليها بالتحديد ، كما خلت مما يفيد محاولة الإلتجاء إلى تحديد سنها عن طريق هذا الدليل ، فإن الحكم المطعون فيه حين إستند فى تقدير سن المجنى عليها إلى تقرير الطبيب الشرعى و أقوال والدها - على الرغم مما يستفاد من أقوال هذا الأخير من ثبوت هذا السن من و اقع دفتر المواليد - و إلتفت عن تحقيقها عن هذا الطريق مع أنها ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة يكون معيباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                      ( الطعن رقم 694 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 839

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

تقضى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات بتغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 " حيث يكون الفاعل من أصول المجنى عليهم أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم " و هذا النص يدخل فى متناوله الخادم بالأجره الذى يقارف جريمته على من يتولى مخدومه تربيته أو ملاحظته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 617

بتاريخ 23-06-1974

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 5

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن ما إستخلصه الحكم من أن المجنى عليها كانت تعمل لدى الطاعن عاملة بالأجرة ، يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق ، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة و ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و 269 من قانون العقوبات لإنتفاء وصف العاملة بالأجرة عن المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 639 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 128

بتاريخ 11-03-1940

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                 

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت الصلة بين السيد و خادمه مستمدة من القانون فإنه يكفى عند تشديد العقوبة فى جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجنى عليه بإعتباره خادماً عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المتهم و المجنى عليه دون حاجة إلى بيان الظروف و الوقائع التى لابست الجريمة للتدليل على أن المخدوم إستعمل سلطته وقت إرتكاب الجريمة ، لأن القانون قد إفترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة . 

 

                   ( الطعن رقم 552 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

العبرة فى سن جريمة هتك العرض هى بالسن الحقيقة للمجنى عليه و لو كانت مخالفة لما قدره الجانى أو قدره غيره من رجال الفن إعتماداً عل مظهر المجنى عليه و حالة نمو جسمه أو على أى سبب آخر . و القانون يفترض فى الجانى أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة فى القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكم هناك ظروف إستثنائية و أسباب قهرية ينتفى معها هذا الإفتراض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 154

بتاريخ 25-03-1940

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                 

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات تنص على تغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أى إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم . و هذا النص يدخل فى متناوله الخادم بالأجرة الذى لا يرعى سلطة مخدومه فيقارف جريمته على خادم يكون هو الآخر مشمولاً برعاية نفس المخدوم و حمايته .

 

                    ( الطعن رقم 881 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1822     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 11-11-1940

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

إن السن الحقيقة للمجنى عليه فى جريمة هتك العرض هى التى يعول عليها فى هذه الجريمة . و لا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا إعتذر من ذلك بظروف قهرية أو إستثنائية . و تقدير هذه الظروف من شأن  محكمة الموضوع ، و لا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة .

 

              ( الطعن رقم 1822 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1884     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668

بتاريخ 06-07-1989

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                 

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التى دين الطاعن بها - تقضى بتغليظ العقاب فى جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 منه ، حيث يكون الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1884     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668

بتاريخ 06-07-1989

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 2

إن تقدير ما إذا كان الجانى من المتولين ملاحظة المجنى عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع - فى الأصل بالفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1884     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 668

بتاريخ 06-07-1989

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم قد إتخذ من مجرد كون الطاعن متزوجاً من شقيقة المجنى عليها دليلاً على توافر الظرف المشدد ، مع أن هذه الصلة لا تصلح - بذاتها - سنداً للقول بأن الطاعن من المتولين ملاحظة المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها ، و إنما يتعين على الحكم أن يستظهر توافر هذه السلطة أو تلك الملاحظة توافراً فعلياً من وقائع الدعوى و ظروفها و هو ما غفل عنه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه فضلاً عن الفساد فى الإستدلال بالقصور فى التسبيب .

 

                   ( الطعن رقم 1884 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/7/6 )

=================================

الطعن رقم  5887     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 408

بتاريخ 09-03-1987

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : الظروف المشددة فى جريمة هتك العرض                

فقرة رقم : 1

لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التى إنتهى الحكم إلى إدانة المطعون ضده بها . و هى الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة 3/268 من قانون العقوبات ، و كانت المادة 17 من هذا القانون التى أعملها الحكم فى حق المطعون ضده لا تبيح النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى أدنى من عقوبة السجن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المطعون ضده فى أمر الإحالة ، مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها - بإضافة عنصر جديد هو القوة و ظرف مشدد هو صغر سن المجنى عليهن و هو ما لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط مراعاة ما توجبه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً أن طلب ذلك لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد - و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهة الطاعن أو تلفت نظر المحاماة إلى التعديل كى يعد دفاعه على أساسه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ القانونى الذى وقع فيه الحكم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                      ( الطعن رقم 5887 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/9 )

مسئولية مدنية مترتبة على هتك العرض

=================================

الطعن رقم  1869     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 382

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية مدنية مترتبة على هتك العرض               

فقرة رقم : 5

إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد إرتكب خطأ هو الإعتداء على عرض المجنى عليها و قد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية و أدبية تتمثل فى إستطالة عورته إلى موضع العفة منها و خدش عاطفة الحياء عندها و ما نال من سمعتها منه ، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى فى القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار ، و هو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية ، مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض .

 التنازل عن جريمة هتك العرض

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 618

بتاريخ 06-06-1989

الموضوع : هتك عرض                 

 الموضوع الفرعي : التنازل عن جريمة هتك العرض                       

فقرة رقم : 3

لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها عن شكواها قبله و طلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه و لا يؤثر فى صحته .

 

                     ( الطعن رقم 2487 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/6/6 )


تعليقات