القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية


فهرس المحتويات

نبذة تعريفية حول القانون رقم 82.20

يأتي إقرار القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار مسار إصلاحي هام يهدف إلى الرفع من فعالية القطاع العام وتحسين مردوديته الاقتصادية والمالية. تُعنى هذه الوكالة بمواكبة الدولة كمالكة للمساهمات وتعزيز الحكامة الجيدة داخل المؤسسات المعنية.

أهداف وأدوار الوكالة الوطنية

تهدف الوكالة إلى توحيد الرؤية الاستراتيجية لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بناءً على مؤشرات دقيقة للأداء والفعالية. يسعى هذا الإطار التنظيمي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام وضمان استدامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

تحميل القانون PDF من هنا

تحميل القانون PDF من هنا

الأسئلة الشائعة

ما هو الموضوع الأساسي للقانون رقم 82.20؟

يتعلق القانون بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ما الغاية من إحداث هذه الوكالة؟

تهدف إلى تحسين نجاعة أداء القطاع العام، توحيد التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وترسيخ قواعد الحكامة والشفافية.

المصدر:
  • القانون رقم 82.20
تعليقات