إعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية من الرسوم العقارية
في إطار العناية الموصولة التي توليها الدولة لفئات معينة من أسرة القوات المسلحة الملكية، صدر مرسوم بتاريخ 6 يوليوز 2021 يقضي بإعفاء ذوي حقوق شهداء الامة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، من وجيبات المحافظة العقارية ومن تكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.
يأتي هذا الإجراء لتعزيز التغطية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات، وذلك من خلال إعفائهم من المصاريف المتعلقة بالعمليات العقارية والتقنية التي تنجز لصالحهم، مما يسهل عليهم الاستفادة من حقوقهم العقارية بشكل ميسر.
تحميل الوثيقة القانونية
الأسئلة الشائعة
من هم المستفيدون من هذا الإعفاء؟
يستفيد من هذا الإعفاء ذوو حقوق شهداء الأمة، ومعطوبو العمليات العسكرية، والعسكريون المحتجزون سابقاً.
ما هي طبيعة الإعفاءات الممنوحة؟
تشمل الإعفاءات وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدة الفئات المذكورة.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم