القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: تحفيظ العقار باسم البائع بعد بيعه يعد تدليسا ضد المشترى موجبا للتعويض.

 


ملف 66838/1978         قرار746        بتاريخ 21/10/1978

 

 

تحفيظ العقار باسم البائع بعد بيعه يعد تدليسا ضد المشترى موجبا للتعويض.

 دعوى التعويض هذه هي دعوى شخصية تدخل في باب الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم وهي لهذا تتقادم وفق مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وليس الفصـل 387 منه.

يبتدئ أمد التقادم القصير لدعوى التعويض عن هذا التدليس من تاريخ العلم الخاص الفعلي بالضرر وبالمسؤول عنه عملا بالفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وليس من تاريخ الإشهار الذي يعتبر علما عاما.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 08-02-78 من طرف ورثة الحاج الحسين بن أحمد التونسي بواسطة نائبهم الاستاذ الشجعي ضد حكم محكمة الاستيناف بأكادير الصادر بتاريخ 01-12-1977 في القضية المدنية عدد 1313-76.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21-08-1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18-10-1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد العلمي في تقريره والى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبى الطرفين وعدم حضورهما.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

بناء على الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات.

حيث إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم في نطاق الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات لا في نطاق الفصل 387 من نفس القانون، وتعتبر دعوى التعويض الناتجة عن التدليس المرتكب اثناء عملية التحفيظ لإقامة رسم عقاري دعوى شخصية ناتجة عن الجريمة أو شبه الجريمة ويسرى التقادم ابتداء من تاريخ العلم الخاص الفعلي بالضرر وبالمسؤول عنه لا من تاريخ الإشهار الذي يعتبر علما عاما.

حيث يستخلص من الاطلاع على محتويات الملف والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بأكادير بتاريخ 1-12-1977 أن المرحوم الحاج لحسن بن أحمد التونسي كان اشترى بتاريخ 6-8-1942 من السيد عبدالله بن عبد الرحمان قطعة أرضية بايت ملول تبلغ مساحتها 2992 م 2 وقد توفى المشترى وعندما اراد ورثته بيع القطعة فوجئوا بأنها محفظة في اسم البائع الذي طلب تحفيظها بعد قيامه ببيعها حسب المطلب المؤرخ في 10-8-43 وقد أصبح الملك العقاري نهائيا ويحمل رقم 113 س ولذلك طلب تعويضا إجماليا قدره 175.000 د تخصم من تركة الهالك الذي حفظ العقار نتيجة لعملية تدليسية. وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن الطلب قد تقادم بالنسبة للمدعين محمد التونسي وعبدالقادر التونسي وعائشة بنت علي والحاجة خدوج طبقا للفصل 387 من قانون العقود والالتزامات وقضت لباقي المدعين بما يناسب حظهما من قيمة القطعة التي قدر الخبير ب 107.950 درهما. على أن يخصم المبلغ من تركة الهالك عبدالله بن أحمد موروث المدعى عليهما وايدت محكمة الاستيناف هذا الحكم بحكمها المطعون فيه.

حيث يعيب الطالبون على الحكم خرق القانون وعدم التعليل وذلك فيما قضى به من سقوط الحق بالتقادم استنادا إلى الفصل 387 من قانون العقود والالتزامات مع أن الأجل المنصوص عليه في الفصل 64 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ العقارات يسرى من التاريخ الذي بلغ فيه إلى الجانب المتضرر تحفيظ الحق وكذا التدليس الذي تعرض له وأن المحكمة لم تراع إلا تاريخ عقد البيع دون أن تراعى مقتضيات الفصل 64 الذي يفسره القضاء بمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن دعوى التعويض التي أقامها الطالبون على ورثة مرتكب التدليس هي دعوى شخصية وتدخل في باب الالتزامات الناشئة عن الجرائم واشباه الجرائم وهي لذلك تتقادم في نطاق الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات بمعنى ان التقادم القصير الأمد لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ العلم الخاص بالضرر وبالمسؤول عنه لا من تاريخ الإشهار الذي يعتبر وسيلة للعلم العام، لذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب عندما طبق مقتضيات الفصل 387. قانون العقود والالتزامات التي لا تتعلق بالالتزامات الناتجة عن أشباه الجرائم وبالتالي لم يطبق مقتضيات الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات الواجبة التطبيق على النازلة، مما يجعله معرضا للنقض.

 

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستيناف بالرباط وبالصائر على المطلوبين.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستيناف باكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد العلمي  -  مقررا  -  الحاج عبد الغني المومى  -  أحمد عاصم  -  بمحضر المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

 

   * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26        

 


تعليقات