ملف 7192/1961 قرار158 بتاريخ 14/03/1962
الأحكام الصادرة
عن المحاكم الأجنبية لا تتمتع في المغرب بقوة الشيء المقضي به.
يكون معرضا
للنقض القرار الذي يعتمد على حكم أجنبي غير مذيل بالصيغة التنفيذية.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن انعدام السبب يترتب عنه بطلان الالتزام.
وحيث إن محكمة الاستئناف بالرباط أيدت حكم المحكمة
الإقليمية لفاس المؤرخ بثالث عشر أكتوبر 1956 القاضي على عبد الحق بن محمد الشامي
وعبد الكريم بن حفيظ الشامي بأدائهما لأرملة عبد السلام الشامي 600000 فرنك مبلغ
كمبيالة، ذاكرة لتعليل حكمها "أن حكم محكمة داكار الرامي إلى إبطال مشروع
الاتفاق الذي هو أصل الالتزام بمبالغ الكمبيالات نص صراحة على إلغاء طلب
المستأنفين الحكم بإبطال الكمبيالات أيضا "واستنتجت من ذلك أنه " لم يبق
وجه للدفاع بإبطال أصل الالتزام المستلزم إبطال ما ترتب عنه " .
وحيث إن محكمة الاستئناف التي اعتبرت نفسها عن خطأ مقيدة
بحكم أجنبي ليست له بالمغرب قوة الشيء المقضي به حكمت بأداء مبلغ كمبيالة مع ما
يلاحظ في الحكم المطعون فيه من توافق الفريقين على بطلان مشروع الاتفاق الذي
اعتبرته المحكمة أصلا للكمبيالة فتكون بذلك قد خرقت المبدأ المشار إليه أعلاه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة
القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وعلى
المدعى عليها في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف
بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من السادة رئيس القسم المدني مكسيم أزولاي والمستشارين محمد السغروشنى
ومحمد اليطفتي وعبد القادر العمراني وابراهيم قدارة بمحضر المحامي العام السيد
إدريس المراكشي وبمساعدة
كاتب الضبط السيد أبو بكر مرسيل
* عن منشورات
المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم