القائمة الرئيسية

الصفحات



الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.

 


 

  الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.

لما كان التلازم بين الدعويين الجنائية والمدنيه ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)

لذلك فى معرض الحديث عن الحكم فى الدعوى المدنيه سنتحدث فى هذه النقاط :- 

1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد. 

2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائية. 

3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج) 

4- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه. 

5- اغفال المحكمه الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية . 

6- البراءه واثرها على الحكم فى الدعوى المدنيه. 

أولاً :- الفصل فى الدعويين بحكم واحد. 

تنص المادة 309/1 من قانون الاجراءات الجنائية (2)على :-

" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "

كما تنص الماده 311 على انه :-

" يجب على المحكمه ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها " 

ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه" (1)

هذا وان كان المشرع قد ألزم القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251 اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-

" ومع ذلك اذا رأت المحكمه ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات "

ومما سبق يتضح انه اذا رأت المحكمه انه يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح الخاص.

ومسأله تقدير هل الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع. 

هذا الا ان المحكمه الجنائية لا تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى – المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)

واذا كان الأصل هو عدم انفصال الدعوى الجنائية عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى حالات ثلاث :-

1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص المادة 259/2 والتى جاء بها :-

" انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "

2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية واستئناف المدعى المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .

3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)

ثانياً :- خضوع الدعوى المدنيه التبيعية لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه. 

وذلك عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :- 

" يتبع الفصل فى الدعوى المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون " 

وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه للجنائية فيما يتعلق بسير المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها عموماً . 

وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2) 

وأنه لايرجع الى قانون المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)

الا ان نطاق نص الماده 266 أ . ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)

ذلك وتنص الماده 225 اجراءات جنائية على أنه :- 

" تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل 

ثالثاً :- ترك الدعوى المدنيه التبعية وأثره:- 

وهو المنصوص عليه فى المواد من 260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :- 

1-الترك الصريح. 

اذ تنص الماده 260/1 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :- 

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه" 

ولما كان قانون الاجراءات الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم 13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :- 

" يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر" 

وعلى ذلك يكون الترك الصريح بأحد الطرق. 

أ – اعلان من التارك لخصمه على يد محضر. 

ب – بيان صريح فى مذكره التارك الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها. 

جـ – ابداء الترك فى الجلسه واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.

وقد جاءت الفقره الثانية من الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :- 

" .. ولايكون لهذا الترك تاثير على الدعوى الجنائية …"

وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)

ومن البديهى ان يصدر هذا التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)

2 – الترك الضمنى:- 

وهو المنصوص عليه فى الماده 261 اجراءات والتى تقضى :- 

" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة 

وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه ضمنا فى احدى الحالتين :- 

أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول رغم اعلانه لشخصه 

وهنا يشترك عدم حضور المدعى الجلسة هو او احد ينوب عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . 

ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى طلبات بالجلسة. 

ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها. 

هذا والدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)

أثار الترك :- 

يترتب على ترك المدعى لدعواه المدنيه سواء كان الترك صريحا او ضمنياً عده أثار:- 

1- لا أثر للترك على الدعوى الجنائية . 

تنص الماده 260 اجراءات جنائية فى فقرتها الثانية على انه :-

" ولايكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائيه ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها " 

وقضى بأن تنازل المدعى بالحق المدنى لايؤثر الا على الدعوى المدنيه ولايترتب عليه اسقاط الدعوى العموميه لأن قيام الدعوى العموميه مرتبط بالصالح العام. (2)

غير ان الملاحظ ان المحاكم فى كثير من الاحوال بمجرد ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه تقضى ببراءه المتهم فى الدعوى الجنائية وتؤسس ذلك على عدم كفايه الدليل على الواقعه (3)

لكنه اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنيه التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك امر هام يمس المصلحه العامه بحيث لم تر النيابه العامه محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . (1)

وهذا لامجال لتطبيقه الا فى حاله الجنحه المباشرة ومسأله السير فى الدعوى الجنائية او عدم السير فيها رغم عدم حضور المدعى امر يرجع للنيابه العامه فاذا ما رأت فى موضوع الجنحه المباشرة المطروحه امر يمس المجتمع تطلب من المحكمه السير فى اجراءات الدعوى العمومية ومحاكمه المتهم. 

2- سقوط حق المدعى فى الادعاء امام المحكمه الجنائية :- 

وذلك بنص الفقره الاخيره من الماده 260 والذى جاء على النحو التالى:-

" ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمه الجنائية " (2)

وعلى ذلك اذا قضت المحكمه باعتبار المدعى تاركا لدعواه المدنيه سقط حق هذا المدعى فى الادعاء مره ثانيه امام ذات المحكمه عن ذات الفعل المجرم وهذا لا يمنع المضرور من الادعاء مره اخرى قبل ذات المتهم او المسئول المدنى عن فعل آخر وعلى سبيل المثال متهم مقدم بتهمتى اصابه خطأ واتلاف منقولات وهذه المنقولات تخص ذات الشخص المصاب والذى ادعى امام المحكمه قبل المتهم عن اصابته ثم ترك دعواه المدنيه تلك فهذا لا يمنع ذات المضرور من الادعاء أمام ذات المحكمة فى ذات الدعوى عن تلفيات سيارته. 

وكذلك لايؤثر ترك مدعى لدعواه على موقف مدع آخر ولو عن ذات العمل المقدم به المتهم للمحاكمه وقد أحدث هذا العمل اضرار للعديد من الاشخاص . 

3- لايؤثر الترك على حق المدعى فى اقامه دعواه امام المحاكم المدنيه. 

تنص الماده 262 على أنه:- 

" اذا ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه المرفوعه امام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها امام المحاكم المدنيه ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعه به الدعوى " 

ويترتب على ترك المدعى لدعواه الغاء جميع اجراءات الخصومه بينه وبين المدعى عليه واعاده الحال الى ما كان عليه قبل الادعاء وهذا الترك لايمس أصل الحق بشئ فيجوز للمدعى ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه مطالبا بالحق الذى سبق له ان طالب به امام المحكمه الجنائية فى الدعوى المدنيه التبعيه وترك الدعوى الا اذا كان المدعى قد صرح امام المحكمه الجنائية بتنازله عن الحق المدنى. 

4- يترتب على الترك استبعاد المدعى عليه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى . 

تنص الماده 263 على أنه:- 

" يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنيه دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى " 

ويترتب على الترك استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى ولايبق هذا المسئول بعد الترك الا فى حالتين:-

أ – اذا كان قد تدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه عملا بالماده 254 اجراءات

ب – اذا كان قد أدخل من قبل النيابه العامه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه عملا بالماده 253 اجراءات .

5- يترتب على الترك الزام المدعى المدنى بالمصاريف السابقه على الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه. 

تنص الماده 260/1 اجراءات جنائية على :- 

" للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه" 

اذ تنص الماده 320/2 اجراءات على أنه:- 

" الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنيه بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى …" 

وبذلك يلتزم المدعى المدنى بمصاريف دعواه مع عدم المساس بحق المتهم فى الرجوع على المدعى بدعوى مباشره بالبلاغ الكاذب قبل ذلك المدعى . 

رابعاً :- انقضاء الدعوى الجنائية وأثره على الدعوى المدنيه:- 

تنص الماده 259/2 اجراءات جنائية على أنه:-

" واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها " 

فعلى المحكمه عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية ان تفصل فى الدعوى المدنيه المروفعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص" (1)

وهذه حاله استثنائيه تنفصل فيها الدعوى المدنيه عن الجنائيه يصدر القاضى الجنائى قضاؤه فى الدعوى المدنيه فقط وذلك استثناءا من اصل عام بقضى بوجوب الفصل فى الدعويين بحكم واحد. 

ويكون انقضاء الدعوى الجنائية لأحد هذه الاسباب :-

1- وفاه المتهم :-

عملا بنص الماده 14 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :- 

" تنقضى الدعوى الجنائية بوفاه المتهم … "

فاذا ما اقيمت الدعوى الجنائية قبل المتهم وادعى المضرور قبله امام المحكمه الجنائيه وأعلن المتهم بدعواه المدنيه ثم توفى المتهم ( المدعى عليه ) قبل قفل باب المرافعه فهذا لايمنع المحكمه من قضائها فى الدعوى المدنيه فيكون لزاما عليها الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاه المتهم والفصل كذلك فى الدعوى المدنيه التبعيه ولو باحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بعد ان تعطى المدعى أجلا لادخال ورثة المتهم فى الدعوى ( أو من يقوم مقامه ) فاذا لم يقم المدعى باعلان تقضى المحكمه بانقطاع سير الخصومه ( م130 مرافعات ) 

2- العفو عن العقوبه.

تنص الماده 76 من قانون العقوبات على أنه :- 

" العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانه ولايمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك " 

وعلى ذلك اذا انقضت الدعوى الجنائية بالعفو فإن ذلك لا يمكن ان يمس الفعل فى ذاته الذى قارفه المتهم ولايمحو الصفه الجنائية التى تظل عالقه به فإذا صدر على المتهم حكم فى الدعويين الجنائية والمدنيه من محكمه اول درجة واستانفه المتهم واثناء نظر الاستئناف صدر عفو عن العقوبه فإن أثر العفو ينصرف الى الدعوى الجنائية وحدها ولا يمس بأى حال الدعوى المدنيه التى تستند الى الفعل ذاته لا الى العقوبه المقضى بها ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى فى الدعوى المدنيه .(2)

3 – انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده. 

و انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده أمام المحكمه افتراض بعيد الى حد كبير كما انه غير عملى وذلك اذا مانظرنا لنص الماده 17 من قانون الاجراءات حيث تنقطع المده بأى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام أو المحاكمه او بإجراءات الاستدلال اذا ماعلم بها المتهم بشكل رسمى ومع كل ذلك لايتصور حدوث انقضاء الدعوى جنائيه لمضى المده الا فى احوال شاذه واذا ما فرض حدوث ذلك فلا يكون له ثمة اثر على الدعوى المدنيه المرفوعه معها ومن ثم تستمر المحكمه فى نظرها لأنها لاتنقضى الا بمضى المده المقرره فى القانون المدنى. 

وكما سبق وذكرنا فإنه من حق المحكمه الجنائية القضاء باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه اذا ما رأت ان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيقات تثقل كاهل المحكمه.

خامساً :- اغفال المحكمة الفصل فى الدعوى المدنيه التبعية.

تنص الماده 309 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:- 

" كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون…." 

وبذلك – وكما ذكرنا فى موضع سابق – يجب على المحكمه أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد غير أنه من الوارد ان تفصل المحكمه الجنائية فى الدعوى الجنائية دون الالتفات للدعوى المدنيه وهنا ماذا يكون وضع الدعوى المدنيه ؟ بالاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية نجده لم يتعرض لهذا الفرض لكن هذا منصوص عليه فى قانون المرافعات بالماده 193 منه والتى يجب اعمالها لعدم تعارضها مع نصوص قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على:- 

" اذا أغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بصحيفه للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" 

وبذلك للمدعى الذى لم تتعرض المحكمه الجنائية لدعواه المدنية ان يعلن المدعى عليه بصحيفه للحضور امام المحكمه لنظر هذا الطلب المغفل وليس له ان يطعن على حكم المحكمه بالاستئناف لإغفالها الفصل فى دعواه وفى ذلك قضى:- لما كانت الماده 309 من قانون أ . ج تنص على ان " كل حكم …" وإذ كان من المقرر ان ولايه المحكمه الجنائية فى الاصل مقصوره على نظر ما يطرح امامها من الجرائم واختصاصها بالدعوى المدنيه الناشئه عنها هو استثناء من القاعده فيشترط الا تنظر الدعوى المدنيه الا بالتبعيه للدعوى الجنائيه بطلب التعويض ممن لحقه ضرر من الجريمه فانه يتعين الفصل فى هذه الدعوى وفى موضوع الدعوى الجنائيه معا بحكم واحد عملا بصريح نص الماده 309 فان هو اغفل الفصل فى احداها فانه يكون للمدعى بها ان يرجع الى ذات المحكمه التى فصلت فى الدعوى الجنائيه للفصل فيما اغفلته .. وذلك عملا بالقاعده المقرره فى الماده 193 من قانون المرافعات وهى قاعده واجبه الاعمال امام المحاكم الجنائيه باعتبارها من القواعد العامه فى قانون المرافعات المدنيه ولعدم وجود نص يخالفها فى قانون الاجراءات الجنائيه " (1)

سادساً :- البراءة وأثرها على الدعوى المدنيه التبعية. 

لاخلاف فى أنه رغم الادانه فإنه يجوز للمحكمه ان تقضى برفض الدعوى المدنيه لأنه لاتلازم بين العقوبه والتعويض فقد ترى المحكمه مثلا ان المدعى المدنى لم يصبه ضرر حقيقى من الجريمه انما يدق البحث فى الصوره العكسيه حينما تقضى المحكمه بالبراءة هل يجوز فى هذه الحاله الحكم بالتعويض؟ 

كان قانون تحقيق الجنايات فى الماده 172 ينص على انه اذا كانت الواقعه غير ثابته أو لا يعاقب عليها القانون او سقط الحق فى اقامه الدعوى بها بمضى المده الطويله يحكم القاضى ببراءه المتهم ويجوز له ان يحكم بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم وقد جاء قانون الاجراءات الجنائيه الحالى فأغفل هذا النص. (2)

لكن ما أثر هذا الاغفال ؟ 

استقر الفقه والقضاء على انه اذا قضت المحكمه بالبراءة فان حقها فى الحكم فى الدعوى المدنيه يظل قائما فى ذلك فليس لها ان تحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنيه بسبب البراءة لكن مدى هذا الحق يتوقف على اسباب حكم البراءة كالتالى:- 

1- اذا بنت المحكمه البراءة على ان الواقعه موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا فهذا لا يمنع ان تكون نفس هذه الواقعه فعلا خاطئا ضارا يوجب ملزوميه فاعله بتعويض الضرر ( م 163 مدنى) واذا بنت البراءة على امتناع مسئولية المتهم على امتناع العقاب او على انقضاء الدعوى الجنائيه لسبب خاص بها طارىء بعد رفع الدعوى المدنيه فلا يحول كل ذلك دون ان تحكم فى الدعوى المدنيه بالتعويض او برفضه طبقا لقواعد القانون المدنى دون غيرها. 

2- اما اذا بنت البراءه على عدم حصول الواقعه اصلا او عدم صحتها او عدم صحه اسنادها الى المتهم فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسئولية الجنائيه والمدنيه تتطلب معا حصول الواقعه من جهه وصحه اسنادها لصاحبها من جهه اخرى. (3)

وقضى فى ذلك :- " الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمه يستلزم دائما رفض طلب التعويض " (1)

والحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالعقوبه فى الدعوى الجنائيه اذ أن الشارع اوجب على المحكمه ان تفصل فى الدعوى المدنيه فالفعل ولو لم يكن جريمه معاقب عليها قانونا الا انه قد يكون جنحه او شبه جنحه مدنيه يصح لمن ناله ضرر منه ان يطالب بتعويضه " (2) 




تعليقات