الوثائق المطلوبة لرفع دعوى الطلاق
تختلف الوثائق المطلوبة حسب نوع الطلاق، وفيما يلي تفصيل للمستندات اللازمة لكل حالة:
الطلاق الخلعي
- طلب طلاق خلعى.
- إتفاقية مصادق عليها.
- شهادة السكنى.
- عقد ازدياد الطرفين.
- صورة الحالة المدنية للأبناء.
- عقد الزواج مصادق عليه.
- البطاقة الوطنية مصادق عليها.
الطلاق قبل البناء
- طلب.
- عقد الزواج مع المصادقة.
- شهادة السكنى.
- عقد ازدياد أصلي.
- البطاقة الوطنية مع المصادقة.
الطلاق الرجعي
- طلب.
- شهادة السكنى.
- عقد الزواج مع المصادقة.
- البطاقة الوطنية مع المصادقة.
- عقد ازدياد أصلي.
- ما يفيد الدخل.
- صورة الحالة المدنية للأبناء.
ملاحظة: تتطلب إجراءات التقديم على محجور توفير طلب، عقد ازدياد المحجور، شهادة وفاة أبوي المحجور، إثبات أهلية طالب التقديم، والبحث الإداري عن متروك الأبوين.
وثائق الإذن بتوثيق عقد الزواج
للحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج، يجب توفير الوثائق التالية:
- مطبوع خاص بطلب الإذن.
- عقد ازدياد من أجل الزواج.
- شهادة إدارية للخطيبين.
- شهادة طبية للخطيبين.
يُطلب الإذن في حالات خاصة مثل: الزواج دون سن الأهلية، التعدد، زواج المصاب بإعاقة، أو زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
شروط الوكالة في عقد الزواج
- وجود ظروف خاصة تحول دون إبرام العقد شخصياً.
- أن يكون الوكيل رشيداً متمتعاً بكامل أهليته المدنية.
- تعيين اسم الزوج وهويته في الوكالة.
- تحديد قدر الصداق والشروط المتفق عليها.
- تأشير القاضي على الوكالة.
المصدر:
- محكمة النقض المغربية
- مدونة الأسرة

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم