📁 آخر الأخبار

اجتهادات قضائية: النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية وحقوق المؤلف

 


النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية
وحقوق المؤلف

v محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد.

للمحكمة ان تستأنس به وباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد، والمنافسة غير المشروعة.

قرار رقم 733/2000 بتاريخ 11/04/2000

v تسجيل المرخص له بترويج علامة تجارية لدى مكتب الملكية الصناعية كمالك لتلك العلامة.

v التشطيب على التسجيل المذكور –نعم-.

القرار رقم 932/2000 بتاريخ 02/05/2000

v سوء النية مفترض سواء تعلق الأمر بالتقليد أو عرض المنتوج للبيع حماية للملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة ومن التقليد.

القرار رقم 1435/2000 بتاريخ 27/06/2000

v النزاع حول براءة الاختراع وهي عنصر من عناصر الأصل التجاري المعنوية.

اختصاص المحكمة التجارية نعم.

القرار رقم 1521/2000 تاريخ 4/7/2000.

v التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية ما هو إلا قرينة قابلة لإثبات العكس.

v محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لإقامة دعوى التشطيب على العلامة المقلدة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية.

القرار رقم 2171/2000 بتاريخ 23/10/2000.

v مجرد عرض المنتوجات المقلدة لا يعفي من المسؤولية.

القرار رقم 2404/2000 بتاريخ 16/11/2000

v إنتاج وتقليد وبيع منتوج محمي بصفة قانونية يشكل منافسة غير مشروعة.

القرار رقم 2657-2658/2000 بتاريخ 14/12/2000

v قرينة ملكية العلامة أو النموذج تعود لمن ابتكره، ويفترض أن أول مودع هو المبتكر له، قابلة لإثبات العكس.

القرار عدد 2722/2000 بتاريخ 21/12/2000

v تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف استنساخ برامج إعلامية بطريقة غير مشروعة وبيعها بالمجان ضمن أجهزة الحاسوب –نعم-

القرار عدد 98/2001 بتاريخ 15/01/2001

v يفترض في التاجر أن يكون حريصا وعلى دراية بما يتاجر به مادام يحترف التجارة

القرار رقم 191/2001 بتاريخ 25/01/2001

v تقليد علامة بشكل من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط ويحدث لبسا حول مصدره يشكل منافسة غير مشروعة.

القرار رقم 466/2001. بتاريخ 20/2/2001

v محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لقبول دعوى المنافسة

v تسجيل العلامة لدى مكتب الملكية الصناعية قرينة تقبل إثبات ما يخالفها

v الحماية القانونية لا تثبت للون فقط بل كذلك للرسم والنموذج.

v دعوى المنافسة غير المشروعة لدى المحكمة المدنية لا يمكن أن تكون سوى محلا لدعوى وقف الأفعال والتعويض.

القرار رقم 795-2001 بتاريخ 03/04/2001

v للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي يجب التوفر على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليها الحماية أو التوفر على تسجيل سابق للعلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.

قرار عدد 790-791/2001 بتاريخ 3/4/2001.

 


تعليقات