القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: رئيس المجلس البلدي غير مختص بالإشهاد بمطابقة نسخة الحكم للأصل الذي أخذت منه.

 




ملف 1249 / 1988     قرار  1245    بتاريخ 02/05/1988

 

رئيس المجلس البلدي غير مختص بالإشهاد بمطابقة نسخة الحكم للأصل الذي أخذت منه.

المصلحة المختصة بالإشهاد بمطابقة نسخة الحكم للأصل هي كتابة ضبط المحكمة.

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب:

بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إن مقال النقض يجب أن يرفق تحت طائلة عدم القبول بنسخة من الحكم المطعون فيه مشهود بمطابقتها للأصل من طرف المصلحة المختصة.

وحيث إن مقال النقض المرفوع من طرف الطالب ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في تاريخ 31 دجنبر 1985 تحت رقم 10.002 ملف 85-6575 وإن كان قد أرفق بصورة فوتوغرافية من نسخة القرار المذكور مشهود بمطابقتها للأصل الذي أخذت منه من طرف رئيس المجلس البلدي للخميسات، إلا أن هذا الرئيس غير مختص بهذا الإشهاد، لأن المصلحة المختصة بالإشهاد بمطابقة نسخة الحكم لأصله هي كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم ولذلك يكون المقال مخالفا لما يوجبه الفصل 355 المشار إليه أعلاه، وبالتالي فهو غير مقبول.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشارين السادة: محمد الجيدي مقررا، وأبو مسلم الحطاب، أحمد الحسوني، ومحمد بنعبود وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

 

  * عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997

تعليقات