القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لا يصح تسجيل حق عيني لاحق في الرسم العقاري إلا بعد تسجيل الحق العيني السابق المترتب عنه.

 



ملف 2834/1987      قرار 13            بتاريخ 04/01/1995

 

 

لا يصح تسجيل حق عيني لاحق في الرسم العقاري إلا بعد تسجيل الحق العيني السابق المترتب عنه. 

 الراغب في تسجيل حقه اللاحق ملزم بإدخال جميع من تلقى عنهم الحق في الدعوى لإجبارهم على تسجيل حقوقهم ليتاتى له تسجيل حقه اللاحق. 

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان السيد ابن الفقير الحسين تقدم بتاريخ 24-01-1984 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض فيه ان السادة مولاي المختار بن مولاي لحسن ومولاي الخدير بن مولاي لحسن وكذا السيد مبارك بن مولاي لحسن يملكون على الشياع الملك موضوع الصك العقاري عدد 9670 وأنه سبق ان باعوه للسيد محمد بن المختار الفيلالي، وأن هذا الأخير فوته بتاريخ 11-06-74 إلا أنه لما حاول تسجيل رسمه بالمحافظة العقارية اذا بالمحافظ يمتنع عن ذلك على أساس أن البائع لم يسبق له أن سجل عقدة شرائه بالمحافظة العقارية وأن المدعى فيه لا زال مسجلا في اسم البائعين الأولين وأدخلت اراثة أحدهم وهو مولاي مبارك في الصك العقاري المذكور، لذلك التمس الزام المدعى عليه الأول والثاني وورثة مولاي امبارك بالسماح للبائع للعارض  بتسجيل شرائه وبعد ذلك تسجيل العارض  بالصك العقاري بناء على الشراء الذي يتوفر عليه، وأجاب السيد مولاي المختار بن الحسن ان إدخاله في الدعوى لا مبرر له لأن البائع للعارض  لم يقم بتسجيله حتى يتأتى تسجيل شراء العارض  فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليه الأول والثاني وورثة مولاي مبارك بن مولاي لحسن بالسماح للبائع للعارض  بتسجيل شرائه بالصك العقاري وبان العارض  محق في تسجيل رسم شرائه واحلاله محل البائع بعد حصوله على جميع الوثائق. فاستؤنف الحكم من طرف المطلوبين في النقض مولاي المختار بن مولاي لحسن العمراني ومولاي الخدير بن مولاي لحسن ملتمسين الغاءه والحكم من جديد باخراجهما من الدعوى. وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها عدد 1127 بتاريخ 26-12-1986 في الملف عدد 2682-86 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهذا هو القرار المطعون فيه 

 

أسباب النقض:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه في الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل ذلك أنه جاء في تعليله ان المدعى عليهم باستثناء محمد بن المختار الفيلالي لا وجه لإدخالهم في الدعوى ما داموا ليسوا طرفا فيها وفق ما نص عليه الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود في حين أن الفصل المذكور وأن كان ينص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها فعلا، وأن المطلوبين وأن لم يكونوا طرفا في عقد البيع المبرم بين العارض  والبائع له إلا انهم اخلوا بالالتزام الرابط بينهم وبين السيد محمد بن المختار المشتري من عندهم والبائع للطاعن وإخلالهم بالتزامهم اثر على حق الطاعن وأن الطاعن لما شملهم بدعواه فإنه يقصد الزامهم بتنفيذ التزامهم اتجاه محمد بن المختار البائع له لوحدة المصلحة وإن ما يعضد هذا هو ما تمليه المبادئ القانونية من مبدأ استمرار التسجيل الحقوق العينية وتعاقبها وأن المحكمة بعدم أخذها بعين الاعتبار هذا المبدأ تكون مخطئة. كما ان ما ورد في حيثيات القرار من أن الحكم الابتدائي مبني على الاحتمال المفيد للشك لا وجه له اطلاقا الحكم الابتدائي قضى على المطلوبين في النقض بتسجيل شراء الطاعن بالصك العقاري.. والمحكمة لما اعتبرت ان الحكم الابتدائي مبني على الاحتمال تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يبرر نقضه. 

حقا، حيث إن الطاعن سوف لن يتمكن من تسجيل شرائه قبل تسجيل شراء البائع له تبعا لمبدأ استمرار تسجيل الحقوق العينية وتعاقبها وعدم وقوع اي انقطاع في السجلات العقارية وباعتبار ان هذا لن يتأتى إلا إذا قام البائع للشخص الذي باع للطاعن بكل الإجراءات من أجل تسجيل البيع الأول لذلك بات من مصلحة الطاعن إدخال الأشخاص الذين يتوقف تسجيل شراءه بإجراء ما للوصول إلى تسجيل شرائه هو، ولا وجه لتطبيق مقتضيات الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود وتعارضه في هذه النازلة مع مبدأ استمرار تسجيل الحقوق العينية وعدم انقطاعها والمحكمة لما نحت في تعليلها خلاف هذا، تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي لانعدامه 

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: محمد عمور رئيسا، العربي اليوسفي العلوي مقررا ومولاي جعفر سليطن، وأحمد بن كيران، وعبد العزيز توفيق، أعضاء ومحمد سهيل محاميا عاما، ومليكة بنشقرون كاتبة للضبط

 

  * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 49  -  50        

 


تعليقات