القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي أو قرار استئنافي يجب أن يقدم بالمحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه

 


ملف 1789/1985         قرار 3848            بتاريخ 09/11/1994  

 

 

إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي أو قرار استئنافي يجب أن يقدم بالمحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه كما يستفاد ذلك من مقارنة الفصلين 303 و308 من قانون المسطرة المدنية.

 ومحكمة الاستئناف لما قبلت تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها الصادر بشان هذا التعرض للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئاف بوجدة في 22-05-84 ان بوفلجة النعيمي ادعى أمام ابتدائية نفس المدينة ان المدعى عليهم آيت ابراهيم محمد وآيت ابراهيم الحسين والطاوسي رمضان واليزيد الحبيب يحتلون بدون حق ولا سند منزلا في ملكه يقع بطريق الرباط رقم 89 وجدة وذلك منذ 01-05-1980 طالبا الحكم عليهم بالإفراغ  وبان يؤدوا له تعويضا عن الاستغلال مدة 14 شهرا بحسب 400 درهما شهريا قدره 5600 درهم. وبعد جواب المدعى عليهم بأنهم يشغلون المحل على وجه الكراء منذ سنة 1978 من مالكه السابق المسمى المومني وأن المدعى بعد ان اشتراه رفض تسلم واجب الكراء قضت عليهم المحكمة وفق الطلب.

وعند استينافهم للحكم الابتدائي أدلوا بوصولات لإثبات علاقة الكراء كما تقدم المسمى امحمد بن لحسن السوسي أمام محكمة الاستئناف بمقال تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي المستأنف أورد فيه أنه يعتمر المحل المدعى فيه بالكراء من مالكه السابق مقابل 130 درهم شهريا، وأن المستأنفين يسكنون معه ويساهمون في أداء وجيبة الكراء، وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أضر بمصالحه وحقوقه ملتمسا الغاء، وبعد جواب المستأنف عليهم بأن وصولات الكراء المدلى بها تخص شخصا يدعى أحمد بن لحسن الذي لا علاقة له بالدعوى، لاحظت محكمة الاستئناف ان المستأنفين و"المتدخل" أدلوا بعدة وصولات بعضها يحمل اسم لحسن السوسي وهو أحد المستأنفين وبعضها الآخر يحمل اسم المتدخل في الدعوى. والمدعى لم ينازع في هذه الوصولات نزاعا جديا، مما يثبت انهم مرتبطون مع المالك السابق بعلاقة كرائية وعملا بالفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود فإن المدعي الذي اشترى المحل معتمرا من طرف المستأنفين والمتدخل على وجه الكراء يبقى متحملا بالالتزامات الناتجة عن عقد الكراء وقضت تبعا لذلك بقبول الاستئناف ومقال التدخل وبإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد برفض الدعوى، وهذا القرار هو المطلوب نقضه.

حيث ينتقد الطاعن القرار المذكوربانعدام التعليل وتحريف الوقائع، ذلك أن القرار المطعون فيه استند في القول بوجود علاقة كرائية على وصولات بعضها بيد من سماه بالمتدخل في الدعوى وبعضها بيد المسمى لحسن السوسي الذي هو احد المستأنفين حسبما جاء في القرار مع أنه لا وجود لهذا الشخص ضمن قائمة المستأنفين.

لكن حيث إن ما ينعاه الطاعن من كون أحمد السوسي الذي تحمل وصولات الكراء اسمه هو شخص لا وجود له من بين المستأنفين هو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون، لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يقبل منه اثارته لاول مرة أمام المجلس فالوسيلة لذلك غير مقبولة.

 

وفيما يخص الوسيلتان الأولى والثالثة:

وحيث إن تعرض الخارج عن الخصومة يرفع أمام المحكمةالتي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حيث ينتقد الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون ذلك أن امحمد بن لحسن السوسي قدم أمام محكمة الاستئناف مقالا من أجل تعرض الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي المستأنف، وأن محكمة الاستئناف أعطت لهذا المقال صفة مقال التدخل في الدعوى، وفي نفس الوقت لم تشر إلى قبول أو عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

حقا، حيث إن المقال المؤرخ في 30-3-1983 قدم من طرف المسمى محمد بن لحسن السوسي إلى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني 2520-81 تحت عدد 2723-82 وحيث إن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي يقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي وحدها المختصة بالبت فيه.

وحيث إن محكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الخارج عن الخصومة المرفوع إليها، رغم أنه طعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، واعتبرته في نفس الوقت مقالا من أجل التدخل في الدعوى حسبما بينه تعليلها المشار إليه انفا، واخذت بالمستنذات التي أدلى بها من اسمته متدخلا في الدعوى تكون قد حرفت طبيعة المقال المذكور مما يعرض قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من قبول التدخل بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون في حدود النقطة التي استوجبت النقض وبرفض الطلب في الباقي وبجعل الصائر منا صفة بين الطاعن والمطلوب امحمد بن لحسن السوسي.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو المستشارين السيد نورالدين لوباريس مقررا والسادة الجايدي والمدني الزكيري وبوعطية وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الزواغي ابتسام.

 

  * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47



تعليقات