القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: الالتجاء إلى المحافظ من أجل تسجيل حق عيني إجراء اختياري.

 


ملف  2503/1992        قرار 966       بتاريخ 18/10/1997

 محكمة النقض: الالتجاء إلى المحافظ من أجل تسجيل حق عيني إجراء اختياري.

 

الالتجاء إلى المحافظ من أجل تسجيل حق عيني إجراء اختياري.

لما كانت صياغة الفصل 96 من مرسوم 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري خالية من صيغة الوجوب فإن القرار المطعون فيه عندما صرح بأن الالتجاء إلى المحافظ للمطالبة بتسجيل أي رسم يعتبر إجراء اختياريا يكون قد صدر مطابقا للقانون.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1935 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 17-12-91 في الملف المدني عدد 1818-90 أن الطالب بنوغازي سيدي غازي بنيوسف ادعى أمام ابتدائية نفس المدينة أن المدعى عليهم المطلوبين في النقض الصحراوي الشاد وادريس الحمياني ومجاهد قدور والطويل عبد السلام احتلوا العقار المملوك له المسمى "إخوان بنوغازي" ذا الرسم العقاري عدد 24098 ف الكائن بأحواز فاس قبيلة اولاد الحاج سايس مساحته 83 أرا و 60 سنتيارا، الأول استولى على 100م2 والثاني على مساحة 140 م2 والثالث والرابع على مساحة 400 م2 وأنشأوا على هذه المساحات عدة بناءات وبما أنهم أجنبيون عن الرسم العقاري المذكور فإنه يلتمس الحكم بطردهم من العقار المذكور وأجاب المدعى عليهم بالإنكار موضحين بأنهم يتصرفون في العقار المذكور بمقتضى عقود الأشرية التي بأيديهم وأثناء ذلك أدلى المطلوب في النقض الصحراوي الشاد بمقال مضاد مع إدخال الغير في الدعوى مبينا فيه أن واقعة الاحتلال غير قائمة وأنه يتصرف في مساحة 100 م2 بمقتضى عقد البيع المضمن تحت عدد 24 ص 12 وبتاريخ 29-04-1981 وقد اشترى العقار الذي يتصرف فيه من البائعين له قريش محمد وأخيه احمد اللذين اشترياه بدورهما من البائع لهما بن الشيخ محمد بن المكي الذي اشتراه بدوره من طالب النقض بنوغازي سيدي الغازي بنيوسف وأخيه بنو الغازي محمد وبذلك لم يبق للمدعى أي حق في المدعى فيه وقد بذل جميع المحاولات قصد تسجيل شرائهم بالرسم العقاري عدد 24098 ف فباءت كلها بالفشل . . . ملتمسا رفض الطلب في الدعوى الأصلية والتصريح بصحة عقود الأشرية المستدل بها والحكم بتسجيلها في الرسم العقاري المذكور. وبعدما عقب المدعى عليه على ذلك بأن العقار موضوع النزاع ملك له وحده وأن كل بيع غير مسجل في الرسم العقاري لا يكون له أثر، أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد مما ورد في مقال الادعاء يقوم بإنجازها الخبير بنديري العربي الذي بعدما وقف في عين المكان لاحظ أن المطلوب في النقض الصحراوي الشاد هو وحده الذي بنى دارا فوق مساحة 100م2 باعتبار أنه يملك الأرض بمقتضى رسم الشراء المؤرخ ب 29-04-81 وبعد ذلك صدر الحكم في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقرير الخبير والحكم بطرد المدعى عليهما الصحراوي الشاد وعبد السلام الطويل من العاقر الذي بيدهما وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد وإدخال الغير في الدعوى الحكم بعدم قبوله بناء على أنه فيما يخص الطلب الأصلي فإن وثائق الملف تفيدان المدعى هو المالك الوحيد للعقار موضوع النزاع وأن المدعى عليهما الصحراوي الشاد والطويل عبد السلام وإن اشتريا جزءا من العقار المذكور فإنهما لم يسجلا شراءهما بالرسم العقاري عدد 24098 ومن ثمة تبقى حقوقهما المزعومة لا يعتد بها وتعتبر غير موجودة طبقا لمقتضيات الفصلين 66 و 67 من قانون التشريع العقاري وبخصوص الصحراوي الشاد فإنه تطبق في حقه مقتضيات الفصل 18 من ظهير 02-06-1915 باعتبار أنه بنى فوق الأرض بحسن نية، وفيما يخص الطلب المضاد فإن الرسوم المستدل بها والمطلوب الحكم بصحتها وتسجيلها في الرسم العقاري، لم تكن محل أية منازعة أو طعن في صحتها ومن ثم يبقى رافع الطلب المضاد عديم المصلحة في طلب الحكم بصحتها وتسجيلها، استأنفه كل من المدعى عليهما الصحراوي الشاد والطويل عبد السلام، وبرر الأول استئنافه بنفس الدفوع التي أثارها في مقاله المضاد وتمسك الثاني بنفس الدفوع التي أثارها في المرحلة الابتدائية، وبعد ذلك قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد الصحراوي الشاد وعدم قبول طلبه المضاد والحكم من جديد بقبول الطلب المضاد وإلزام المدخلين في الدعوى بإتمام إجراءات البيع لفائدته مع القيام بجميع الإجراءات القانونية لتسجيل عقد بيعه بالرسم العقاري عدد 24098 ف ورفض الطلب الأصلي في مواجهة الصحراوي وتأييده في الباقي بعلة أن المستأنف الصحراوي أدلى بسند يثبت أنه اشترى جزءا من العقار موضوع النزاع من البائعين له قريش محمد وأخيه أحمد اللذين اشترياه بدورهما من ابن الشيخ محمد بن المكي المشتري من المدعى وأخيه، وأنه أدخل الجميع في مقاله المضاد والتمس تسجيل رسوم البيع كلها بالرسم العقاري وأن التسجيل لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات اللازمة لذلك وأن المدعى لم يبد أي اعتراض على العقد المتضمن لبيعه من العقار بمعية أخيه للمسمى بن الشيخ الذي فوت العقار لعدة مشترين لذلك فإن كل البائعين المذكورين في المقال المضاد ملزمون بتسليم البيع وأن التسليم في العقار المحفظ لا يتم إلا بالتسجيل حسب ترتيب البيوعات وأن المستأنف الصحراوي الشاد عبر مقتضى المقال المضاد عن نيته من المطالبة بتسجيل الرسوم المستدل بها بالرسم العقاري مما يتعين معه الاستجابة لطلبه وأن الالتجاء إلى السيد المحافظ للمطالبة بتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير 13-08-1913 ذلك أن العقار المسمى (فرير بنوغازي) موضوع الرسم العقاري عدد 24098 هو في اسمه بصفته مالكا مسجلا فيه بصفة منفردة ولا ذكر فيه للمطلوب في النقض ومن ثم فإن إقامته في العقار المذكور تكون إقامة غير مشروعة تستوجب طرده، وأن القرار المطعون فيه عندما لم يعتبر أن كل حق عيني أو عقاري يعتبر غير موجود إلا ابتداء من يوم تسجيله في الرسم العقاري يكون قد خرق مقتضيات الفصلين المذكورين.

لكن حيث إنه خلافا لما تنتقده الوسيلة فإنه لما كان ثابتا من محتويات الملف أن الطالب لا ينازع في عقد البيع المضمن تحت عدد 24 من 13 وتاريخ 29-04-1981 المستدل به من طرف المطلوب في النقض ولا ينازع في عقود الأشرية الأخرى المرفقة بالطلب المضاد وبما أن المطلوب في النقض التمس أمام محكمة الموضوع، الحكم بتسجيل جميع عقود الأشرية المرفقة بالطلب المضاد فإن القرار المطعون فيه لما صرح بأن المستأنف عليه المدعى لم يبد أي تحفظ بخصوص عقد البيع المستدل به من طرف المستأنف وبما أن هذا الأخير التمس في مقاله المضاد تسجيل جميع عقود الأشرية بالرسم العقاري عدد 24098 ف وأن التسجيل لا يتم إلا بعد القيام بالإجراءات اللازمة لذلك يكون قد صدر مطابقا للقانون ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وتكون الوسيلة بدون أثر.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستمدة من خرق مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م لكون التقاضي لا يصح إلا ممن له المصلحة ذلك أن القرار المطعون فيه عندما اعتبر المطلوب في النقض له المصلحة في المطالبة بالحكم بصحة الرسوم المدلى بها من طرفه في حين أن هذه الرسوم صحيحة في الشكل ومصلحة المطلوب في المطالبة بصحتها منعدمة يكون خرق مقتضيات الفصل المذكور.

لكن حيث إنه خلافا لما تنعاه الوسيلة فإنه لما كانت رسوم البيع المستدل بها ليست محل طعن من أي طرف فإن القرار المطعون فيه لما لم يناقش صحة الرسوم أو عدم صحتها واقتصر فقط على القول بتسجيلها في الرسم العقاري عدد 24098 ف يكون قد صدر مصادفا للصواب ولم يخرق الفصل المحتج بخرقه مما تكون معه بدون اعتبار.

فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المستمدة من خرق مقتضيات الفصل 96 من ظهير 12-08-1913، ذلك أنه طبقا للفصل المذكور فإن صاحب الملك له الخيار في أدائه للباني بحسن نية قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة أو مبلغا يعادل ما يزيد على قيمة الملك وأن المطلوب في النقض لم يتقدم بطلب في هذا الشأن.

ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه عندما استجاب للطلب الرامي إلى تسجيل عقود الأشرية بالرسم العقاري مع أن هذا الطلب لا يمكن تقديمه مباشرة إلى المحكمة وإنما يقدم أولا إلى المحافظ فإذا رفض هذا الأخير التسجيل فإنه يطعن في قراره أمام المحكمة اعتبارا بأن الالتجاء إلى المحافظ لتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا يكون قد خرق مقتضيات الفصل المذكور.

لكن إنه من جهة أولى فإن ما ورد في هذا الوجه من الوسيلة لا علاقة له بمقتضيات الفصل 96 المحتج بخرقه.

ومن جهة ثانية فإنه لما كانت صياغة الفصل 96 خالية من صيغة الوجوب فإن القرار المطعون فيه عندما صرح بأن الالتجاء إلى المحافظ للمطالبة بتسجيل رسم ما يعتبر إجراء اختياريا كما درج على ذلك العمل القضائي يكون قد صدر مطابقا للقانون وتكون الوسيلة في جزئها الأول غير مقبولة وفي جزئها الثاني بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الله الشرقاوي والمستشارين السادة: أحمد ناجي بوعطية مقررا ونور الدين لوباريس - مليكة الدويب - فوزية العراقي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.        

تعليقات