القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: عبء إثبات الالتزام يقع على المدعي.

 



ملف 82182/1980          قرار 1726       بتاريخ 23/11/1983

 محكمة النقض: عبء إثبات الالتزام يقع على المدعي.

 

عبء إثبات الالتزام يقع على المدعي.

اليمين المتممة - كما تدل تسميتها - تكمل أدلة الإثبات وليست بديلا لها فلا توجه إلا اذا أقام المدعى دليلا اعتبرته المحكمة غير كامل، فلا يمكن أن تكون وحدها أساسا للقضاء بحق وقع إنكاره.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات فإن إثبات الالتزام يقع على عاتق المدعي، وبناء على الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية فلا يجوز للمحكمة أن تجعل لحكمها بحق مجرد أداء اليمين المتممة فهي كما تدل تسميتها تكمل أدلة الإثبات وليست بديلا لها.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استينافية أكادير بتاريخ 5 ابريل 1979 ان المطلوب في النقض رفع دعوى ضد الطاعن يطلب فيها الحكم عليه بأداء نصف المصاريف التي انفقها لإصلاح وصيانة بئر مشتركة بينهما يستغل مياهها لسقي فلاحته وبعد أن قامت المحكمة بمعاينة البئر موضوع النزاع أصدرت حكما بالأداء أيد استئنافيا مع توجيه اليمين المتممة للمدعي.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المحكمة رغم تصريحها بأن المدعى لم يدل بما يثبت أنه انفق فعلا المبالغ المطالب بها قضت عليه بالأداء مع اليمين المتممة في حين أن اليمين المتممة لا توجه إلا إذا قدم المدعى دليلا لإثبات دعواه اعتبرته المحكمة غير كامل في الإثبات ولا يمكن أن تكون وحدها أساسا للحكم.

حقا: فإن المحكمة رغم تأكيدها على أن المدعي لم يدل بما يثبت دعواه قضت على الطاعن بالأداء مع اليمين المتممة في حين أن هذه اليمين كما تفيد تسميتها لا توجه إلا إذا قدم المدعى دليلا اعتبرته المحكمة غير كامل في الإثبات ولا يمكن أن تكون وحدها أساسا للقضاء بحق وقع انكاره. وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحو تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

 

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

 

السيد محمد عمور المستشار المقرر السيد أحمد عاصم المحامي العام السيد محمد الشبيهي، المحاميان الأستاذان الكتاني وبناني.

 

     * من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35  -  36        

تعليقات