محكمة النقض: لا يجوز تقديم طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا إذا كانت الدعوى جاريه بالفعل أمام المحكمة المختصة حسب القواعد العامة.

ملف 87970/1981          قرار 159        بتاريخ 08/01/1981

باسم جلالة الملك

قاعدة القرار

لا يجوز تقديم طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا إذا كانت الدعوى جاريه بالفعل أمام المحكمة المختصة حسب القواعد العامة.

وقائع القرار

بناء على الطلب المسجل بكتابة الضبط بهذا المجلس تحت عدد 87970 الذي تقدمت بها السيدة شوقي الإدريسي حليمة الرامي إلى استصدار قرار بتعيين محكمة مختصة للنظر في الدعوى التي تنوي إقامتها ضد أختها السيدة شوقي الإدريسي زينب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بشأن المطالبة بالتعويض المدني.

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

وحيث إن الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية لا يجيز الالتجاء إلى الإجراءات التي يقررها إلا إذا كانت الدعوى جارية أمام المحكمة وأريد سحبها منها وإحالتها على محكمة أخرى لكون أحد أطرافها قاضيا.

وحيث من الثابت أنه لا وجود لأي دعوى معروضة على أية محكمة.

وحيث حضرت الطالبة وصرحت بالتنازل عن طلبها.

لهذه الأسباب

قررنا رفض الطلب.

الإطار القانوني

* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 425.

المصدر:
  • قانون المسطرة المدنية
  • مجموعة قرارات المجلس الأعلى
تعليقات