محكمة النقض: لا يجوز تقديم طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا إذا كانت الدعوى جاريه بالفعل أمام المحكمة المختصة حسب القواعد العامة.
ملف 87970/1981 قرار 159 بتاريخ 08/01/1981
لا يجوز تقديم
طلب سحب دعوى من محكمة لعرضها على أخرى إلا إذا كانت الدعوى جاريه بالفعل أمام
المحكمة المختصة حسب القواعد العامة.
باسم جلالة الملك
بناء على الطلب المسجل بكتابة الضبط بهذا المجلس تحت عدد
87970 الذي تقدمت به السيدة شوقي الإدريسي حليمة الرامي إلى استصدار قرار بتعيين
محكمة مختصة للنظر في الدعوى التي تنوي إقامتها ضد أختها السيدة شوقي الإدريسي
زينب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بشأن المطالبة
بالتعويض المدني.
وحيث إن الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية لا يجيز
الالتجاء إلى الإجراءات التي يقررها إلا إذا كانت الدعوى جارية أمام المحكمة وأريد
سحبها منها وإحالتها على محكمة أخرى لكون أحد أطرافها قاضيا.
وحيث من الثابت أنه لا وجود لأي دعوى معروضة على أية
محكمة.
وحيث حضرت الطالبة وصرحت بالتنازل عن طلبها.
لهذه الأسباب
قررنا رفض الطلب.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 425.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم