القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: للاحتجاج بسبيقة الفصل في القضية يجب أن تتوافر وحدة في الموضوع والأطراف والسبب.

 


ملف 4880/1988             قرار  4092              بتاريخ 25/07/1995

 محكمة النقض:  للاحتجاج بسبيقة الفصل في القضية يجب أن تتوافر وحدة في الموضوع والأطراف والسبب.


1. للاحتجاج بسبيقة الفصل في القضية يجب أن تتوافر وحدة في الموضوع والأطراف والسبب.

2. إن القرار الذي يعتمد لسبيقة البت على حكم غيابي متعرض عليه يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 137 بتاريخ 52-02-1988 أنه بتاريخ 12-09-1984 تقدم الطاعن السيد سالسي عبد الله بقال بمقال أمام ابتدائية وجدة يعرض فيه أنه بتاريخ 01-02-1980 اشترى من المطلوب في النقض السيد صديق محمد قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 100 م.م. ستستخرج من الرسم العقاري عدد 11113 حددها بالمقال إلا أنه بعد تحوزه بالقطعة المبيعة وجد أن مساحتها 85 م.م. فقط لذلك يطلب الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 1.050.000 درهم تعويضا عن الأمتار الناقصة وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة وفق طلب المدعى، استأنفه ناعيا عليه خرقه للقانون إذ أن المدعى سبق أن حصل على تعويض عن نفس النقص بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 27-06-85 تحت عدد 1835 وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف قرار بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أنه سبق للمدعى أن حصل على تعويض عن الأمتار الناقصة بمقتضى الحكم الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 27-06-85 في الملف رقم 2463-84 وهذا هو القرار موضوع الطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبر القرار الجنحي عدد 1835 الصادر عن استئنافيه وجدة بتاريخ 27-06-87 والحكم الابتدائي المدني عدد 572 الصادر عن ابتدائية وجدة بتاريخ 17-02-86، في الملف رقم 2693-84 قد اتحد فيهما الأطراف والموضوع والسبب وبالتالي تكون شروط الأمر المقضى به متوفرة وقضت نتيجة لذلك بعدم قبول طلب المدعي لكونه حصل على التعويض عن نفس النقض في المساحة المبيعة إلا أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المشار إليه يتبين أنه قد صدر غيابيا وكان محل طعن بالتعرض من طرف المطلوب في النقض حيث انتهى بصدور قرار استئنافي نهائي بتاريخ 12-03-88 في الملف الجنحي رقم 2202-85 قضى بإلغاء الغيابي المشار إليه أعلاه عدد 1835 والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية وأن اعتماد محكمة الاستئناف في الحكم بعدم قبول دعوى المدعي الطاعن على حكم ألغي سبقية الفصل في القضية يكون خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. وأن محكمة الاستئناف كانت على علم بكون الحكم الذي بين يدها صدر غيابيا وأن الطاعن أثار في استئنافه أنه طعن في القرار بالتعرض وكان على المحكمة أن توقف البت في القضية إلى أن تنظر المحكمة الجنحية في التعرض عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لما تابعت النظر في القضية رغم إثارة الطاعن التعرض على القرار الغيابي تكون قد خرقت الفصل 10 المذكور وعرضت قضاءها للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته هذه الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن الطاعن أثار في المقال استئنافه أن الحكم الجنحي المعتمد عليه صدر غيابيا وأن المطلوب في النقض تعرض عليه وفتح له ملف رقم 2202-85 مدرج بجلسة 05-03-87 وأن المحكمة نفسها أشارت إلى هذا الدفع أي أنها كانت على علم بالطعن بالتعرض في قرار الاستئنافي.

وحيث إن اعتماد المحكمة قرارا جنحيا طعن فيه بالتعرض وإعطائه صفة الحكم البات والحكم نتيجة لذلك بعدم قبول طلب المدعي لسبقية الفصل في القضية تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب للاحتجاج بسبيقة الفصل في القضية أن يكون هناك اتحاد في الموضوع والأطراف والسبب مما يعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون وحملت المطلوب في النقض الصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد عمور رئيسا والمستشارين توفيق عبد العزيز مقررا ومولاي جعفر سليطن وأحمد بنكيران وعبد العزيز البقالي أعضاء ومحمد سهيل محاميا عاما وملكية بن شقرون كاتبة للضبط.

تعليقات