ملف 239/1989 قرار 3785
بتاريخ 11/07/1995
محكمة النقض: لما كانت محكمة الاستئناف لم تجب على الدفع بسبقية الفصل خصوصا وأن الدعوى السابقة صدر الحكم فيها بعدم القبول لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي تكون قد خرقت الفصل 451
لما كانت محكمة
الاستئناف لم تجب على الدفع بسبقية الفصل خصوصا وأن الدعوى السابقة صدر الحكم فيها
بعدم القبول لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون
الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض .
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تفيد وثائق
الملف والقرار المطعون فيه أن ميمونة اموح امزيان تقدمت بتاريخ 18-06-86 بمقال
لمركز الدريوش التابع للمحكمة الابتدائية بالناضور ضد المدعى عليها ميمونة عيسى
حمادي تطلب فيه الحكم على المدعى عليها المذكورة بمبلغ 7000 درهم الذي استحقته في
حظها مما خلف ولدها زوج المدعى عليها المتوفي بالبنك
ثم تقدم ورثة المدعية بعد وفاتها بتصحيح المسطرة في
اسمهم وهم الحاج ميمون اموح ومحمد بن حدو وفاطمة بنت حدو بتاريخ 19-01-87 ، فأجابت
المدعى عليها بأن المذكرة المقدمة باسم الورثة لم توقع من طرفهم وأن الدعوى سبق
البت فيها بتاريخ 08-04-86 حكم عدد 195 ملف 466 -85 صدر بمركز الدريوش بعدم
الإثبات طالبة رفض الدعوى.
وبتاريخ 21-04-87 صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم
إثباتها واستأنف بتاريخ 16-12-87 من طرف
ورثة المدعية مبرزين أن المستأنف عليها أقرت تسلم المبلغ المطلوب في مذكرتها التي
قدمتها كجواب في الملف 466 - 85 مدعية تسليم المبلغ المذكور لموروثتهم دون إثبات
ذلك.
وبعد الجواب في الشكل بمخالفة الفصل 142 من قانون
المسطرة المدنية وانعدام الصفة وموضوعيا بأن العارضة أنهت القضية مع موروثة
المستأنفين ولم يبق لهم إزاءها شيء فإذا كان الطرف المستأنف يسلم بواقعة سحب
المبلغ المطلوب من طرف العارضة فكيف ينكر واقعة تسليم ذلك إلى موروثته ومن يدعى
شيئا فعليه إثباته فقضت محكمة الاستئناف
بالناضور بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليها ميمونة عيسى بأدائها
للمستأنفين مبلغ سبعة آلاف درهم بعلل منها أن الاسم الوارد بالاراثة هو الحاج
ميمون ابن حدو خلافا لما جاء في جواب المستأنف عليها وأنه ليس هناك عيب شكلي في
مضمون الإراثة وأن المستأنفين هم فقط المحيطون بإرث الهالكة موروثتهم وأن المذكرة
الجوابية التي أدلى بها المدعون تحمل إقرار قضائيا بواقعة سحب المبلغ المطلوب وهي
واقعة لا تنكرها المدعي عليها التي تعتبر مكلفة بإثبات واقعة تسليم المبلغ المذكور
لموروثة المدعين باعتبارها مدعية بهذا الدفع، وهذا هو القرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق قاعدة الشيء المقضي به
إذ أن النزاع عرض على القضاء بمركز الدريوش في الملف المدني 466 - 85 وحكم بعدم
قبول الدعوى لعدم الإثبات وذلك بين موروثة الطرف المدعي والمدعى عليه وقد أعيد
النزاع بنفس المحكمة في الملف 295 - 86 حيث صدر فيه الحكم بنفس الصيغة الأولى وقد تمسكت
المدعى عليها بسبق الفصل في النزاع وفي نفس السبب وبين نفس الأطراف وبنفس الصيغة
وتمسكت بنفس الدفع استئنافيا غير أن المحكمة لم تعر أي اهتمام لذلك الدفع ولم تطبق
مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الأمر الذي يجعل قرارها معيبا
ومعرضا للنقض.
حقا، تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الدفع
بسبقية الفصل المثار من طرف الطاعنة لم تجب عنه المحكمة خصوصا وأن الدعوى السابقة
صدر الحكم فيها بعدم القبول لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي وبذلك جاء قرارها خارقا
لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ومعرضا للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين تقتضي الإحالة على نفس المحكمة
للبت فيها طبقا للقانون
لهذه الأسباب
قضى المجلس
الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة للبت فيها وهي مؤلفة
من هيئة أخرى وعلى المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف
بالناضور إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط وكانت
الهيئة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين السادة: عمر ايت
القاضي مقررا، عبد الخالق البارودي، عبد الحق خالص، ومحمد واعزيز بمحضر المحامية
العامة فتحي الإدريسي للافاطمة الزهراء وبمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.
* عن منشورات
المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم