ملف 1796/1959 قرار182
بتاريخ 19/04/1959
تقبل وحدها
التطبيق أمام محكمة التحفيظ، مقتضيات قانون المسطرة المدنية التي يرجع إليها ظهير
12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ وتلك التي يفرض النظام العام تطبيقها، ولا تدخل في
هذه الحالة المقتضيات التي تنص على الطعن بإعادة النظر.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث يعاب على القرار المطعون فيه [الصادر بالرباط في 19
مارس 1958] تصريحه بعدم قبول طلب إعادة النظر في قرار صادر في موضوع التحفيظ
العقاري في حين أنه في غياب أي مقتضى مانع، فإن الفصل 240 من ظهير المسطرة المدنية
هو المطبق
لكن، حيث إن المحكمة التي حددت تشكلتها، واختصاصها
بمقتضى الظهير التنظيمي المؤرخ في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري في فصليه
36 و 37 فيما يخص الدرجة الأولى، وفي فصليه 45 و 46 فيما يخص الدرجة الثانية هي
محكمة استثنائية قواعدها المسطرية الخاصة محددة بنفس الظهير، مما لا يمكن معه
تطبيق مقتضيات ظهير المسطرة المدنية أمامها إلا إذا استلزم ذلك النظام العام، أو
إذا أحال عليها ظهير التحفيظ العقاري وأن هذه الحالة لا تنطبق على إعادة النظر،
مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس ويعرض بالتالي الطعن للرفض.
لهذه الأسباب
يرفض الطعن.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد مازويير رئيسا،
السيد نيجل مقررا، والمحامي العام السيد بوكيت.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم