قانون رقم 17-01 يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

فهرس المحتويات

قانون رقم 17-01 يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

يعد قانون رقم 17-01 أحد النصوص التشريعية الهامة في المنظومة القانونية الجزائرية، حيث يهدف إلى تنظيم شروط تولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية الحساسة. يكرس هذا القانون مبدأ السيادة الوطنية من خلال اشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية وحدها (دون سواها) كشرط أساسي لشغل هذه المناصب.

أهمية حصر الجنسية في الوظائف العليا

تكمن الغاية من هذا التنظيم في ضمان الولاء التام للدولة الجزائرية وحماية المصالح العليا للبلاد، خاصة في المناصب التي تتطلب اتخاذ قرارات سيادية أو الاطلاع على أسرار الدولة. يحدد القانون بدقة قائمة هذه الوظائف لضمان الشفافية والامتثال القانوني في التعيينات.

المصدر:
  • قانون رقم 17-01
  • الجريدة الرسمية
  • joradp.dz
تعليقات