قانون رقم 09-08 يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 و المتعلق بالجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها

مقدمة حول قانون الموافقة على اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان

يأتي قانون رقم 09-08 في إطار تعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية في الجزائر، حيث يهدف هذا النص التشريعي إلى إضفاء الصبغة القانونية الرسمية على عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وذلك من خلال الموافقة على الأمر رقم 09-04.

أهمية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان

تعد هذه اللجنة هيئة استشارية وطنية تساهم في مراقبة وضعية حقوق الإنسان وتقديم التوصيات اللازمة للسلطات العمومية. إن صدور قانون رقم 09-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 و المتعلق بالجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها.( ج ر :49 ) يعكس التزام الدولة بتنظيم عمل هذه الهيئة وضمان استمرارية مهامها في حماية الحقوق والحريات.

نص القانون والتحميل

يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لهذا القانون عبر الجريدة الرسمية، ولتسهيل الوصول إليه، نوفر لكم رابط التحميل المباشر:

تحميل القانون PDF من هنا

المصدر:
  • قانون رقم 09-08
  • الأمر رقم 09-04
  • الجريدة الرسمية
تعليقات