قانون رقم 09- 03 مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.


فهرس المحتويات

مقدمة حول حماية المستهلك

تعد حماية المستهلك وقمع الغش من الركائز الأساسية في المنظومة القانونية لضمان سلامة المعاملات التجارية وحفظ حقوق الأفراد. يهدف المشرع من خلال النصوص التشريعية إلى تنظيم العلاقة بين المهني والمستهلك، وضمان جودة المنتجات والخدمات المعروضة في السوق، بالإضافة إلى التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تضر بصحة وسلامة المواطنين أو بمصالحهم الاقتصادية.

قانون رقم 09- 03 مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.

يعتبر هذا النص القانوني مرجعاً جوهرياً في التشريع الوطني، حيث يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك، ويضع آليات فعالة لمكافحة الغش والتدليس في السلع والخدمات. يركز القانون على إلزامية الإعلام، وسلامة المنتجات، وحقوق المستهلك في الحصول على منتجات مطابقة للمعايير المعمول بها.

تحميل القانون

قانون رقم 09- 03 مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.

تحميل القانون PDF من هنا
المصدر:
  • قانون رقم 09- 03 مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009
تعليقات