قانون رقم 19-02 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ،يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع.

قانون رقم 19-02 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ،يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع.

يعد قانون رقم 19-02 إطاراً تشريعياً حيوياً يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال وضع قواعد منظمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع في مختلف المنشآت والمباني. يركز هذا النص القانوني على تحديد التدابير الوقائية الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استجابة فعالة في حالات الطوارئ.

أهمية التشريع

تكمن أهمية هذا القانون في كونه يضع معايير تقنية وتنظيمية ملزمة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالحرائق، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين في الأماكن العامة والخاصة، مع تحديد المسؤوليات المتعلقة بالوقاية والتدخل.

قانون رقم 19-02 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ،يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع.

المصدر:
  • قانون رقم 19-02
  • الجريدة الرسمية
  • تمت إضافة محتوى جديد - يتطلب مراجعة يدوية إلزامية قبل الاعتماد النهائي
تعليقات