
قانون عضوي رقــم 18-17 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية.
يُعد قانون عضوي رقــم 18-17 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية إطاراً تشريعياً هاماً يهدف إلى تنظيم وترقية اللغة الأمازيغية في الجزائر. يحدد هذا القانون المهام الأساسية للمجمع، وصلاحياته في الحفاظ على اللغة وتطويرها، بالإضافة إلى هيكله التنظيمي الذي يضمن أداء مهامه العلمية والثقافية.
أهمية المجمع الجزائري للغة الأمازيغية
يعمل المجمع كمرجعية وطنية تعنى بالبحث والتوثيق والترقية للغة الأمازيغية، وذلك في إطار تعزيز الهوية الوطنية وتثمين التراث اللغوي والثقافي للبلاد. يساهم هذا القانون في وضع الأسس القانونية لعمل المجمع وتحديد علاقته بالمؤسسات الوطنية الأخرى.
قانون عضوي رقــم 18-17 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية.
المصدر:
- قانون عضوي رقــم 18-17
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم