قانون رقــم 18-12 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.


قانون رقــم 18-12 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

يعد هذا النص التشريعي إطاراً قانونياً هاماً ينظم الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر، حيث جاء قانون رقــم 18-12 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية ليعكس التعديلات الضرورية على المنظومة القانونية المتعلقة بالعطل الرسمية في البلاد.

أهمية التعديلات القانونية

تكمن أهمية هذه التعديلات في مواءمة القائمة الرسمية للأعياد مع المستجدات الوطنية، مما يضمن تنظيماً إدارياً واجتماعياً دقيقاً لأيام العطل الرسمية التي يستفيد منها المواطنون والمؤسسات على حد سواء.


المصدر:
  • قانون رقــم 18-12
  • القانون رقم 63- 278
تعليقات