قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.





قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.

يأتي هذا التشريع التنظيمي في إطار مواكبة التطورات الرقمية الحديثة وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت. يهدف قانون التوقيع والتصديق الإلكتروني إلى تنظيم المجالات المرتبطة بالمعاملات الرقمية وتحديد الشروط القانونية والتقنية المعتمدة لإضفاء الحجية القانونية على الوثائق والمحررات الإلكترونية.

أبرز المحاور والمفاهيم العامة

يتناول هذا القانون القواعد العامة التي تحكم عمليات التوقيع الإلكتروني وآليات التصديق المرتبطة به، مما يسهم في حماية حقوق المتعاملين في البيئة الرقمية وتأمين المبادلات التجارية والإدارية عن بُعد.



قانون رقم 15-04 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف الأساسي من قانون التوقيع والتصديق الإلكتروني؟

يهدف إلى وضع القواعد العامة وتنظيم المعاملات الرقمية لتعزيز الأمان والثقة في استخدام المحررات الإلكترونية.

متى تم تأريخ هذا القانون؟

تم تأريخه في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق لأول فبراير سنة 2015.



المصدر:
  • الجريدة الرسمية
تعليقات