
مقدمة حول قانون النشاط السمعي البصري
يُعد قانون رقم 14-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، أحد الركائز التشريعية الأساسية التي تنظم قطاع الإعلام والاتصال في الجزائر. يهدف هذا النص القانوني إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد حقوق وواجبات الفاعلين في مجال السمعي البصري، بما يضمن ممارسة المهنة وفق ضوابط قانونية ومهنية محددة.
أهمية التشريع السمعي البصري
يساهم هذا القانون في تنظيم المشهد الإعلامي من خلال ضبط القواعد المتعلقة بإنشاء واستغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني. كما يسعى إلى تعزيز التعددية الإعلامية وضمان جودة المحتوى المقدم للجمهور، مع مراعاة المبادئ العامة التي تحكم قطاع الاتصال في الدولة.
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
الأسئلة الشائعة حول القانون
- ما هو موضوع قانون رقم 14-04؟
يتعلق هذا القانون بتنظيم النشاط السمعي البصري في الجزائر وتحديد القواعد القانونية المنظمة له. - متى صدر هذا القانون؟
صدر القانون بتاريخ 24 فبراير 2014، الموافق لـ 4 ربيع الثاني 1435 هجري.
المصدر:
- قانون رقم 14-04
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم