القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام حماية خطوط السكك الحديدية السعودية

نظام حماية خطوط السكك الحديدية السعودية 

1382 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382
بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية 

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 

نرسم بما هو آت:

أولاً - نصادق على نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا. 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
إن مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بوضع مشروع نظام لحماية خطوط السكك الحديدية.

وبعد اطلاعه على مشروع نظام حماية خطوط السكك الحديدية.

وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٤٨) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٣٨٢ .

يقرر ما يلي

١ - الموافقة على مشروع نظام حماية خطوط السكك الحديدية بالصيغة المرافقة لهذا.

٢ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر



رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية خطوط السكك الحديدية

المادة الأولى:

أ - تعتبر المائتي متر من مركز خط السكة الحديد على كلا الجانبين ملكا عاما للدولة، وتسمى منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المواصلات إنقاص هذه المسافة في بعض المناطق وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة .

المادة الثانية:
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.
المادة الثالثة:
لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:
أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

المادة الرابعة:

في حالة التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد بأحد صور التعرض المنصوص عليها في المادة الثانية، يكون لمصلحة السكة الحديد بموجب قرار يصدره مديرها العام إزالة التعرض بالطرق الإدارية.
المادة الخامسة:
أ - فضلا عن إزالة التعرض بالطرق الإدارية؛ يحكم على المتعرض بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وإذا تكرر التعرض تضاعف الغرامة مع الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويلزم المتعرض في جميع الأحوال بالتعويضات ومصاريف الإزالة.
ب - يحكم على كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثالثة بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال، ويلتزم بتعويض جميع الخسائر التي قد تنشأ من مخالفته.

تعليقات