القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية

قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل  بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية 


المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل
تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة 




قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 712.18 صادر في 13 من شوال 1440 (17 يونيو2019) بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية 

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل.
بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه   الظهير الشريف رقم   1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ولاسيما المادة 54، منه،
قرارا ما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى      
تطبيقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار المشترك تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، بشأن التنسيق بينهما في مجال الإدارة القضائية.
يشار في هذا القرار المشترك إلى هذه الهيئة باسم "الهيئة المشتركة".
المادة 2          
تعمل الهيئة المشتركة على التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل وفق التدابير والإجراءات المحددة من قبلهما، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية ودلك بقصد توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية ونجاعتها، وتأمين حسن سير مرفق العدالة.
الباب الثاني: تأليف الهيئة المشتركة
المادة 3
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، تعمل الهيئة المشتركة تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل.

المادة 4
تتألف الهيئة المشتركة علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، من:  
-الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة؛
-المدير العام للمعهد العالي للقضاء؛
-الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
-الكاتب العام لوزارة العدل؛
-المفتش العام للشؤون القضائية؛ 
-المفتش العام لوزارة العدل؛ 
-عضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس؛ 
-رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
-رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 
-مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل؛
-مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل؛
-مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

الباب الثالث: اختصاصات الهيئة المشتركة

المادة 5
تمارس الهيئة المشتركة في نطاق المهام المسندة إليها بموجب المادة 2 من هذا القرار المشترك الاختصاصات التالية:
- إنجاز كل دراسة بشأن تشخيص وضعية الإدارة القضائية في ضوء البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المحاكم، وتحديد حاجياتها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وضمان حسن سيرها، وتحسين نجاعة أدائها؛
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية، من أجل الاستجابة للحاجيات المذكورة؛
- تحديد مؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بإدارة المحاكم، وإبداء الرأي بشأن البرامج المتعلقة بها الني تعدها الوزارة المكلفة بالعدل، ومواكبة تنفيذها، ودراسة تنفيذها، ودراسة حصيلتها؛ 
- إبداء الرأي بشأن البرامج والمشاريع التي تعدها الوزارة المكلفة بالعدل، في نطاق اختصاصاتها، من أجل تطوير البنيات التحتية للمحاكم؛ 
- القيام بجميع أعمال التنسيق الضرورية بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل، من أجل تمكين المحاكم من إنجاز برامج نجاعة الأداء المذكورة، واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تفعيلها؛
- اعتماد برامج خاصة لتكوين المسؤولين القضائيين ونوابهم في مجال تدبير الإدارة القضائية، بناء على المقترحات التي يعرضها المدير العام للمعهد العالي للقضاء في هذا الشأن؛
- دراسة كل مقترح يقدمه المسؤولون القضائيون يرمي إلى تحسين أداء الإدارة القضائية، والرفع من نجاعتها، يعرضه الرئيس المنتدب للمجلس او الوزير المكلف بالعدل، حسب الحالة، على الهيئة، والبث فيه؛
- دراسة كل مشروع أو مقترح أو تدبير يتعلق بالإدارة القضائية، يحال إليها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس أو الوزير المكلف بالعدل قصد إبداء الرأي بشأنه؛
-اتخاد جميع التدابير الرامية إلى ضمان حسن تنسيق المبادرات المتخذة من قبل المجلس والإدارة المكلفة بالعدل في مجال التعاون الدولي، كل في مجال اختصاصه؛ 
- تنسيق التدابير الواجب اتخاذها عند الاقتضاء، من أجل حسن سير المهن القانونية والقضائية ومراقبتها؛ 
- اتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين السلطة القضائية من الولوج إلى المنظومة المعلوماتية للمحاكم. 

المادة 6

تعقد الهيئة المشتركة بطلب من الرئيس المنتدب للمجلس أو الوزير المكلف بالعدل اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
توجه الدعوة للاجتماع مرفقة بجدول أعماله، عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده، مالم تكن هناك حالة استعجال.
يحدد جدول الأعمال باتفاق بين الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، ويدرج فيه كل اقتراح يقدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
المادة 7
تعقد الهيئة المشتركة اجتماعاتها بالتناوب بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبمقر الوزارة المكلفة بالعدل.
يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بتزويد الهيئة المشتركة بجميع الوثائق والبيانات الإحصائيات المتوفرة لديهما والمتعلقة بالنقط المدرج في جدول أعمال اجتماعات الهيئة.
يحرر محضر خاص لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة تضمن فيه بصفة خاصة القرارات والتدابير والمقترحات والتوصيات التي تعتمدها الهيئة المشتركة، يوقع عليه كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام للوزارة المكلفة بالعدل أو من ينوب عنهما.
يجوز للهيئة المشتركة أن تدعو لاجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص ترى فائدة في حضوره حسب القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.
المادة 8 
بمكن للهيئة إحداث لجان تقنية متخصصة لمساعدة الهيئة في القيام بمهامها.
ومن أجل ذلك، تكلف كل لجنة بإعداد ملف أو دراسة أو تتبع كل قضية من القضايا المعروضة عليها وفق توجيهات الهيئة وقراراتها.
يعين كل من الرئيس المنتدب والوزير المكلف بالعدل ممثلين عنهما من بين أعضاء الهيئة في اللجان المذكورة، كما يمكن ان ينتدب كل منهما، حسب مجال اختصاصه، قضاة أو قطرا أو خبراء لمساعدة اللجنة في دراسة الملفات المعروضة عليها.
المادة 9
يضطلع الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والكاتب العام للوزارة المكلفة بالعدل بمهام الكتابة الدائمة للهيئة المشتركة، ويسهران على إعداد أشغالها وتتبع تنفيذ قراراتها.
ولهذا الغرض، تناط بهما، كل في مجال اختصاصه، المهام التالية:
-إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة المشتركة، طبقا لتوجيهات كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل؛ 
-توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة المشتركة لحضور اجتماعاتها، مرفقة بالوثائق والبيانات اللازمة؛ 
-إعداد محاضر اجتماعات الهيئة المشتركة، ومسك الوثائق والمسندات الصادرة عنها وحفضها؛ 
-تحضير الملفات التي تعتزم الهيئة المشتركة دراساتها والبت فيها؛
-الإشراف على أعمال اللجان التقنية المتخصصة وتنسيقها وتتبعها؛ 
-إعداد تقرير سنوي تركيبي لأنشطة الهيئة المشتركة يرفع إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل.
المادة 10
تندرج حصيلة أنشطة الهيئة المشتركة ضمن التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه.
المادة 11  
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شوال 1440 (17 يونيو 2019).
              الرئيس المنتدب                                                 وزير العدل،
     للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،                              الإمضاء: محمد أوجار.
        الإمضاء: مصطفى فارس.
                                                                     


تعليقات