القائمة الرئيسية

الصفحات



تحميل القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة PDF

تحميل القانون رقم  90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة PDF



 القانون رقم  90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة 


قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13 بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2016، ويهدف إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية كما تنص على ذلك المادة الأولى منه.

مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصف القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية ب"الإنجاز الهام"، معتبرا إياه "خطوة أولى على درب التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي لقطاع الصحافة، بتركيبة ثلاثية تشمل الصحافيين والناشرين والمجتمع".

 القانون رقم  90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة 



وأفاد المسؤول الحكومي، في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا القانون تم التفكير فيه منذ ملتقى الصخيرات قبل أزيد من عشر سنوات، مبرزا أن الدستور الجديد أتاح اعتماد الانتخاب قاعدة في تشكيله، "وأصبح الجهة المختصة حصريا بمنح بطاقة الصحافة والولوج إلى المهنة، وتعزيز استقلالية الصحافي والمقاولة الصحافية".

 كما انتقل إليه اختصاص التحكيم في نزاعات الشغل في مقاولات الصحافة يقول الخلفي، مذكرا بأنه إضافة إلى كونه "المخول بسحب بطاقة الصحافة"، فهو "إطار مهني للارتقاء بأخلاقيات المهنة والسهر على احترامها".

وتابع أن هذا القانون يمثل "سلطة مرجعية لها اختصاصات محددة بقوة القانون وتمتلك القدرة والأدوات الفعلية من أجل التدخل لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، وحماية حقوق الأفراد وصيانة حرمة الحياة الخاصة والقيام بالوساطة لذلك"، مشيرا إلى أنه في حالة الاتفاق على الوساطة أو التحكيم فلا يمكن الذهاب بعد ذلك إلى القضاء.

وتبرز قيمة هذا الإنجاز، حسب الوزير، "عندما نقارنه بالوضع السابق حيث كان وزير الاتصال هو من يمنح بطاقة الصحافة بناء على رأي لجنة استشارية، وله أن يسحبها بقرار معلل"، وهو من يعين لجنة التحكيم في نزاعات الشغل، يسترسل الخلفي،  قائلا "وفي حالة حصول خرق لأخلاقيات المهنة فلا حل سوى بالذهاب للقضاء". 

وأضاف الخلفي، أن هذا القانون هو نتاج مقاربة تشاركية استوعبت غالبية الملاحظات المثارة وانفتحت على التجارب المقارنة الفضلى، قائلا "لهذا فالشكر للمهنيين والصحافيين والناشرين والحقوقيين والأكاديميين والقانونيين وعموم الفاعلين السياسيين الاجتماعيين ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز".

يذكر أن المجلس الوطني للصحافة يتألف حسب نص القانون من 21 عضوا موزعين على 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و 7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين وهم ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

تعليقات