القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية PDF

القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية  PDF

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية


ظهير شريف رقم 1.03.200 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد ين يوسف الله وليه)
   
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه؛
 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
 ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 67.99 المتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

              وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)

وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو


قانون رقم 67.99 يتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

الفصل الأول: التسمية والمهام

المادة 1
تطلق على "الخزانة العامة" المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1345 (فاتح نوفمبر 1926) تسمية "المكتبة الوطنية للمملكة المغربية" التي تحتفظ بوظيفتها كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
 وتخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لوصاية الدولة  التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه المؤسسة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
 وتخضع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تتولى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية القيام بالمهام التالية:
1. جمع ومعالجة وحفظ ونشر الرصيد الوثائقي الوطني، وكذا المجموعات الوثائقية الأجنبية التي تمثل مختلف معارف الإنسانية، ولهذا الغرض تكلف بما يلي:
التكفل بتلقي وتدبير الإيداع القانوني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إعداد ونشر البيبليوغرافية الوطنية ؛
اقتناء الوثائق الوطنية والأجنبية من مخطوطات ومطبوعات وأختام وبطاقات وخرائط ومقطوعات موسيقية وصور فوتوغرافية ووثائق صوتية وبصرية وسمعية ومعلوماتية ونقود وميداليات عن طريق الشراء أو الهبات أو التبادل؛
فهرسة وتحليل وتصنيف الوثائق المحفوظة لديها وتوفير وسائل البحث البيبليوغرافي؛
السهر على صيانة المجموعات الوثائقية الخاصة بها والحفاظ عليها واقتراح الإجراءات اللازمة من أجل صيانة الرصيد الوثائقي الوطني.
2. تدبير الرقم الدولي الموحد للكتب (ردمك) والرقم الدولي الموحد للدوريات (ردمد) على الصعيد الوطني.
العمل على تشجيع وتيسير سبل الإطلاع على المجموعات الوثائقية والمعلومات البيبليوغرافية المتوفرة لديها، ولهذا الغرض تكلف بما يلي :
وضع مجموعاتها الوثائقية رهن إشارة العموم مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بالملكية الفكرية؛
توفير الخدمات المتعلقة بالمعلومات البيبليوغرافية ولاسيما عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تيسير سبل اضطلاع على الوثائق الموجودة بمختلف المكتبات الأخرى الوطنية والأجنبية ؛
توفير خدمات إعلامية وتوثيقية عن بعد ؛
التعريف بالمجموعات التوثيقية المتوفرة لديها عن طريق النشر وإقامة المعارض والتظاهرات الثقافية ؛
توفير خدمات توثيقية وإعلامية متخصصة لفائدة الأشخاص المعاقين.
3. العمل على التنسيق والتعاون مع إطار الشبكة الوطنية للمكتبات، ولهذا الغرض تكلف بما يلي :
إعداد المعايير المتعلقة بالمعالجة المكتبية والتوثيقية والإعلامية على الصعيد الوطني والسهر على تطبيقها ؛
التعاون مع المكتبات والمراكز الوطنية والأجنبية للتوثيق والإعلام في إطار التبادل وشبكات التوثيق؛
اقتراح وتنفيذ برامج على الصعيد الوطني، لمعالجة التراث المخطوط والحفاظ عليه والتعريف به؛
القيام في نطاق المهام المسندة لها بأعمال الاستشارة والمساعدة التقنية والتكوين.
4. المشاركة في الأنشطة العلمية الوطنية والدولية والإشراف على برامج البحث ذات العلاقة بمهامها وبالرصيد الوثائقي المتوفر لديها.

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3
يدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مجلس للإدارة يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، ويضم بالإضافة إلى ممثلي الدولة ممثلين عن الإدارات العمومية يحدد عددهم وصفاتهم بموجب مرسوم .
المادة 4
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المكتبة الوطنية، ولهذه الغاية يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم المكتبة الوطنية وخصوصا منها :
تحديد التوجهات العامة التي يتعين إتباعها والمصادقة على برنامج أنشطة المؤسسة المقترحة من قبل مدير المكتبة الوطنية؛
حصر البرنامج السنوي لأنشطة المكتبة، وإقرار الإجراءات الخاصة التي تمكنه من إنجاز المهام الموكولة إليه ؛
حصر ميزانية المكتبة وحساباتها برسم السنة المالية المختتمة؛
المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتبة الوطنية الذي يقترحه مدير المكتبة وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
اقتراح وتحديد أجور الخدمات المقدمة للمستعملين؛
الموافقة على التقرير السنوي لأنشطة المكتبة والعمل على نشره؛
البت في منح المؤسسـات والمصالح العامة الوطنية أو الجـهوية أو المحلية ؛
الترخيص من أجل التكفل بالإيداع القانوني بناء على اقتراح من مدير المكتبة الوطنية، وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيداع القانوني.
المادة 5
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة.
 ويتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
يسير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المكتبة الوطنية. ولهذه الغاية يسير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتبة وتمثيلها أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية وإزاء الغير. وينفذ مقررات المجلس الإداري.
ويمثل المكتبة أمام المحاكم، ويجوز له أن يقيم الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح المكتبة الوطنية.
 ويقوم بتسيير مجموع مصالح المكتبة الوطنية ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
 ويؤهل للالتزام بالنفقات بناء على عقد أو عقدة أو صفقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العامة.
 ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات ومدا خيل المكتبة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة قصد عرضه على المجلس للمصادقة عليه.
 ويجوز أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضية معينة. ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
المادة 7
تعين لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هيئة علمية استشارية تتكون من عشرة أعضاء يعينهم رئيس مجلس الإدارة باقتراح من مدير المكتبة الوطنية من بين الشخصيات المنتمية لعالم الجامعة والثقافة وكذا القطاعات الإعلام والتوثيق والنشر.
وتقوم الهيئة العلمية الاستشارية بإبداء رأيها حول مشاريع وبرامج أنشطة المكتبة الوطنية التي تعرض عليها من قبل المدير.  

الفصل الثالث: التنظيم المالي

 المادة 8
تشمل ميزانية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية:
أ) في الموارد:
الإعانات المالية التي تقدمها الدولة؛
الإعانات المالية التي تقدمها الهيئات العامة أو الخاصة؛
الإعانات المالية التي تقدمها الهيئات الدولية والأجنبية؛
الأجور التي تتقاضاها المكتبة في مقابل الخدمات التي تقدمها؛
الهبات والوصايا؛
المحصولات المختلفة.
ب) في النفقات:
مصاريف تسيير وتجهيز المكتبة الوطنية ؛
نفقات مختلفة.
الفصل الرابع: أحكام متفرقة
 المادة 9
ينقل الموظفون والأعوان المزاولون مهامهم بالخزانة العامة المخولة صفة المؤسسة العمومية بموجب الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1345 (فاتح نوفمبر 1926) إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
 ويتم إدماج الموظفين والأعوان المنقولين ضمن أطر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية وفقا للشروط التي سيتم تحديدها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه الأخيرة.
و لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي الخزانة الوطنية للمملكة المغربية اقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ ادماجهم وتعد الخدمات التي انجزها هؤلاء كما لو انجزت في المكتبة الوطنية.
وعلى الرغم من جميع الاحكام المنافية يواصل الموظفون والاعوان الذين تم نقلهم الى المكتبة الوطنية للملكة المغربية انخراطهم فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون اليها اشتراكاتهم الى حدود تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
المادة 10
 توضع رهن تصرف المكتبة الوطنية للملكة المغربية المنقولات والعقارات التابعة للخزانة العامة والازمة لضمان سيرها العادي وذلك طبقا للشروط محددة بموجب نص تنظيمي  .
ينقل الرصيد الوثائقي للخزانة العامة الى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
المادة 11
 تنسخ وتعوض احكام هذا القانون جميع الأحكام المنافية له ولا سيما احكام الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الاخر1345 " فاتح نوفمبر 1926" المخول بموجبه صفة مؤسسة عمومية للخزانة العامة ، كما تم تعديله .

فهرس
قانون رقم 67.99 يتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 3
الفصل الأول: التسمية والمهام 3
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير 5
الفصل الثالث: التنظيم المالي 7
الفصل الرابع: أحكام متفرقة 7
فهرس 9


تعليقات