القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي- إحداث
صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016


القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 

 كما تم تعديله ب :

القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6649.

ظهير شريف رقم 1.14.10 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه؛ 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. 


وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.



قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

الباب الأول: نظام الهيئة ومهامها
المادة الأولى
تحدث تحت اسم "هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، المشار إليها بعده بالهيئة، وتعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي. 
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تخضع هذه الهيئة لأحكام هذا القانون فيما يخص رئاستها وغرضها ومهامها وكذا كيفيات إدارتها وتسييرها ومراقبتها. 
المادة 2
تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير:
1. عمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛ 
2. عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام :
- القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
- القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- القسم الثاني من هذا القانون المتعلق بمراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة؛
- أنظمة تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة تدبر من طرف شخص خاضع للقانون العام. 
3. الإيرادات الخاضعة لأحكام :
- الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ؛
- الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ؛ 
4. التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضع لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) . 
وتخضع أيضا لمراقبة الهيئة جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ، باستثناء جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفصل 32 من الظهير المذكور. 
كما يخضع لمراقبة الهيئة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين . 
يمكن للهيئة أن تخضع لمراقبتها أي شخص يقوم باكتتاب عقد تأمين جماعي دون الإخلال بالمراقبات المنصوص عليها في التشريع الذي يخضع له الشخص المذكور، عند الاقتضاء.
المادة 3
يمكن للهيئة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها. 
وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها. 
تصدر الهيئة مناشير تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتصادق الإدارة على هذه المناشير وتنشر في الجريدة الرسمية. 
المادة 4
يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها.
المادة 5
يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليها طبقا لهذا القانون، يكون الغرض منها تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته. 
لا يمكن إبرام الاتفاقيات المشار إليها أعلاه إلا بعد موافقة الإدارة. 
المادة 6
تعمل الهيئة على تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها وعلى احترام معايير الممارسة الجيدة في القيام بهذه الأنشطة. كما تساهم في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس في هذا المجال. 
وتسهر الهيئة أيضا على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي.
المادة 7
 تتمتع الهيئة بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.

المادة 8

تتأكد الهيئة من تقيد الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)  عند خضوع الهيئات المذكورة لهذه الأحكام. 
المادة 9
تصدر الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. 
تقوم الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها. 
تصدر الهيئة سنويا تقريرا حول قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي. 
الباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة
المادة 10
تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على هذه العمليات. 
تمارس، طبقا لأحكام هذا القانون، مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة والتي تزاولها أو تدبرها هيئات خاضعة للقانون الخاص، غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة. 
المادة 11
تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن المالي و"الأكتواري" لهذه العمليات. 
تمارس مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد أو الإيراد على الوثائق التي تفرض الهيئة الإدلاء بها إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة. 
يجب على الهيئات التي تزاول هذه العمليات أو تدبرها الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والتقنية وفق الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة. 
يمارس المراقبة بعين المكان مستخدمون بالهيئة محلفون منتدبون من لدنها لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها الهيئات المذكورة. 
ويمكن توسيع نطاق هذه المراقبة وفق نفس الكيفيات والشروط لتشمل الأنشطة الأخرى التي تمارسها الهيئات التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد أو الإيراد السالفة الذكر. 
توجه الهيئة سنويا إلى رئيس الحكومة تقريرا حول نتائج هذه المراقبة. 
المادة 12
تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) السالف الذكر، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصلين 14 و32 من هذا الظهير الشريف. 
غير أنه بالنسبة للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، فإن هذا الأخير يتصرف بناء على اقتراح من الهيئة.
المادة 13
 لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها. 
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرها
المادة 14
أجهزة الهيئة هي :
‌أ) مجلس الهيئة المسمى بعده المجلس؛
‌ب) رئيس الهيئة المسمى بعده الرئيس. 
الفرع الأول: المجلس
المادة 15
يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي:
- وضع السياسة العامة للهيئة؛
- المصادقة على الأنظمة الداخلية؛
- تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة؛
- المدارسة والمصادقة على التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال الهيئة وعلى قوائمها المالية وعلى ميزانيتها وعلى التعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية؛
- تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة وتحديد أجرته؛
- البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص؛
- البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
- وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احترام المبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- المصادقة على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات والامتيازات الخاصة بمستخدمي الهيئة، باقتراح من الرئيس؛
- المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة المقترح من طرف الرئيس؛
- تعيين مديري الهيئة باقتراح من الرئيس؛
- اتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و258 و259 و265 وفي البندين 5 و6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه. 
المادة 16
يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:
1. رئيس الهيئة، رئيسا؛
2. ممثل عن الإدارة؛
3. المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛
4. ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد. لا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤلاء الأعضاء الثلاثة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبح غير قادر على القيام بها أو ارتكب خطأ جسيما، وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل من المجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر؛
5. قاض من محكمة النقض، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي، يعينه الرئيس الأول للمحكمة المذكورة. 
ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.
يستمر أعضاء المجلس، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم.
يمكن للمجلس، بطلب من الرئيس، أن يضم إليه كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 17
يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية السنة المحاسبية المقبلة، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل. 
يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس. ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة خلال نفس الجلسة. 
يتداول المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. 
المادة 18
تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي.

الفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 19
يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون، ولهذه الغاية:
- يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
- يصدر المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛
- يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 128 و258 و259 و265 وفي البندين 5) و6) من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون؛
- يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية ويحصر حسابات الهيئة؛
- يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس ويحدد مهامها؛
- يقترح تعيين المديرين على المجلس ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، ووفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة؛
- يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس؛
- يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة ويعمل على تنفيذها وتفعيلها؛
- يمثل الهيئة إزاء الغير. ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛
- يعد مشروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة المشار إليه في المادة 9 أعلاه، ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه؛
- يطلع المجلس على سير نشاط الهيئة وأدائها لمهامها؛
- يقوم بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ كل التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها؛
- يتخذ كل قرار ضروري للقيام بالمهام والاختصاصات المخولة للهيئة بموجب القانون. 
يمكن للرئيس أن يفوض لمستخدمين من الهيئة بعض المهام المتعلقة بإدارة وبتدبير مصالح الهيئة ومستخدميها. 
المادة 20
يساعد الرئيس كاتب عام.
يسهر الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه.
يعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح من الرئيس.
يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا.
يعوض الكاتب العام الرئيس في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويمارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة المجلس. 
المادة 21
 إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.
لتعيين العضو المذكور، يجتمع المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا وباستدعاء منه. 
الفرع الثالث: تعويضات أعضاء المجلس واللجنة التأديبية
 المادة 22
يمنح أعضاء المجلس، الثلاثة المعينون بمرسوم، وكذا العضو المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أدناه تعويضات يحددها المجلس باقتراح من الرئيس. 
الباب الرابع: اللجنة التأديبية ولجنة التقنين
 الفرع الأول: اللجنة التأديبية
المادة 23
تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي :
- العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 167 و241 و255 و278 وفي البندين 1) و2) من المادة 279 وفي 279-1 و308 و320 و323 وفي البنود 1) إلى 3) من المادة 324 وفي 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وكذا تلك المنصوص عليها في البندين 1) و2) من المادة 121 وفي المادة 122 وفي البند ج) من المادة 123 من هذا القانون؛
- مخططات التقويم التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تطبيقا لأحكام المادة 254 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وحول إمكانية استفادتها لهذا الغرض من صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39   من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984؛
- مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد تطبيقا، على التوالي، لأحكام المادتين 117 و119 من هذا القانون. 
المادة 24
بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند 5) من المادة 16 أعلاه، رئيسا، تتألف اللجنة التأديبية من :
1. عضو واحد من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه يتم تعيينه من لدن المجلس، كنائب لرئيس هذه اللجنة؛
2. عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها؛
3. شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، عضوا؛
4. عضو يمثل مقاولات التأمين وإعادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1) و3) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛
5. عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وفي انتظار تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية أو في حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛
6. عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الجمعيات؛
7. عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات. 
يعين، وفق نفس الشروط، عضو نائب عن كل عضو رسمي مشار إليه في البنود 4) و5) و6) و7) من هذه المادة يعوضه إذا تعذر حضوره.
يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود من 3) إلى 7) من هذه المادة وكذا الأعضاء النواب من قبل المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، يستمر هؤلاء الأعضاء، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثنى عشر (12) شهرا.
تحدد لائحة أعضاء اللجنة التأديبية بمقرر لرئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية. 
المادة 25
 إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة. 
يمكن للجنة التأديبية أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت. 
يمكن للجنة التأديبية، إذا ارتأت ذلك، الاستماع للشخص المعني أو للممثل القانوني للهيئة المعنية. غير أنه إذا تقدم الشخص المذكور أو الممثل القانوني المذكور بطلب ذلك، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 26 أدناه، فإن اللجنة ملزمة باستدعائه قصد الاستماع إليه. 
المادة 26
يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء رأيها. كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية من طرف رئيس الهيئة بالأجل المذكور. 
تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور ثلاثة (3) على الأقل من الأعضاء الرسميين أو الأعضاء النواب. 
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين. 
تتخذ قرارات اللجنة التأديبية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. 
يحدد نظام داخلي كيفيات تسيير اللجنة التأديبية وتنظيمها. 
الفرع الثاني: لجنة التقنين
 المادة 27
تحدث لجنة تسمى "لجنة التقنين" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
1. مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية وكذا مشاريع المناشير المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
2. طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتكوين اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين، وانخراط وانسحاب شركة تعاضدية للتأمين من الاتحاد، وعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، والموافقة على طلب التحويل الجزئي أو الكلي لمحفظة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين؛
3. طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من لدن مؤسسات التقاعد وتحويل مجموع الحقوق والالتزامات من مؤسسة للتقاعد إلى أخرى؛
4. طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من قبل جمعيات التعاون المتبادل والتغييرات المدخلة عليها، وطلبات المصادقة على اندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل، وتخصيص الفاضل من أموال جمعية للتعاون المتبادل المشار إليه في الفقرة الرابعة من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وطلبات المصادقة على أنظمة صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات، وطلبات المصادقة على أنظمة المشاريع الاجتماعية لجمعيات التعاون المتبادل والتغييرات المدخلة عليها. 

المادة 28

تتألف لجنة التقنين من:
1. ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئة، من بينهم الكاتب العام رئيسا؛
2. عضوين (2) يمثلان الإدارة؛
3. ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من بينهم الرئيس؛
4. عضوين (2) يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من بينهما الرئيس؛
5. أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛
6. ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه؛
7. مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المحدثة بالمادة 57 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر. 
يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البند 1) أعلاه، باستثناء الكاتب العام، من طرف المجلس من بين مستخدمي الهيئة. 
يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البندين 5) و6) أعلاه بمرسوم. 
في حالة عدم قيام الجمعية المهنية المشار إليها في البند 3) أعلاه باقتراح ممثليها، من غير الرئيس، داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينهما تلقائيا. 
في انتظار تحديد جمعية وسطاء التأمين الأكثر تمثيلية المشار إليها في البند 4) أعلاه، يقوم المجلس بتعيين ممثلي وسطاء التأمين تلقائيا، وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها، من غير الرئيس، داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. 
يمكن للجنة التقنين أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت. 
تحدد مدة انتداب الأعضاء الممثلين للجمعيتين المهنيتين المشار إليهما في البندين 3) و4) أعلاه، من غير رئيسيهما، وكذا الأعضاء المشار إليهم في البندين 5) و6) من هذه المادة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يستمر هؤلاء الأعضاء عند نهاية مدة انتدابهم، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه أثني عشر (12) شهرا.
 تحدد لائحة أعضاء لجنة التقنين بمقرر لرئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية. 
المادة 29
لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند 5) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. 
لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين 6) و7) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بجمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه أو بالهيئات التي تزاول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في البند 4) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. 
لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين 3) و4) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص غير تلك المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. 
وإذا أحيلت على لجنة التقنين إحدى المسائل المشار إليها في البنود 2) و3) و4) من المادة 27 أعلاه، يحضر اجتماعاتها فقط ممثلو الهيئة والإدارة. 
تجتمع لجنة التقنين بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل. 
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين.
 وتتخذ قرارات لجنة التقنين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. 
تحدد كيفيات تسيير لجنة التقنين وتنظيمها بنظام داخلي يصادق عليه بمنشور تصدره الهيئة. 
الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية
المادة 30
تشمل موارد الهيئة ما يلي :
1. مساهمة مقاولات التأمين وإعادة التامين المشار إليها في المادة 158 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وتحدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة في المغرب خلال السنة المالية المنصرمة. وتحدد نسبة المساهمة المذكورة بقرار للمجلس حسب طبيعة عملية التأمين؛
2. عائدات الغرامات الإدارية التي يتم فرضها من طرف الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية؛
3. الهبات والوصايا؛
4. عائدات التوظيفات؛
5. مداخيل أخرى. 
تتحمل ميزانية الدولة مؤقتا، بطلب من الهيئة وفي شكل مخصص يمنح لها، كافة المصاريف الضرورية لعملها إلى حين انصرام الشهر السادس (6) الموالي لتاريخ المصادقة على أول ميزانية للهيئة المذكورة. 
المادة 31
تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين 1) و2) من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئيس للمدين بها. 
في حالة عدم أداء المبالغ السالفة الذكر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتم تحصيلها، اعتمادا على أمر بالتحصيل يصدره رئيس الهيئة، من طرف الخازن العام للمملكة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) . 
استثناء من أحكام المادتين 36 و41 من القانون رقم 15.97 السالف الذكر، تبتدئ إجراءات التحصيل مباشرة بتبليغ الإنذار. 
المادة 32
تشمل نفقات الهيئة ما يلي:
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بغرض الهيئة والمحددة من طرف المجلس.
 يتم صرف النفقات وفق الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس. إذا لم تتم هذه المصادقة قبل بداية السنة المالية، يستمر صرف النفقات باعتمادات شهرية في حدود نسبة واحد على اثني عشر (12/1) من الاعتمادات المرصدة في ميزانية السنة المالية المنصرمة برسم نفقات التسيير. وفي هذه الحالة، تخصم الاعتمادات الملتزم بها من الميزانية حين المصادقة عليها. 
المادة 33
يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة. 
إذا تجاوز الرصيد الاحتياطي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقوم المجلس بتخفيض نسبة المساهمة المشار إليها في البند 1) من المادة 30 أعلاه، وفي حالة ما إذا أصبح مبلغ هذا الرصيد أقل من المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، يعمل المجلس على رفع نسبة المساهمة المذكورة.
المادة 34
تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) . ولهذا الغرض، تخضع الهيئة لأحكام المادة 21 من القانون المذكور. 
تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. 
يتم حصر القوائم التركيبية للهيئة من قبل الرئيس ويصادق عليها المجلس في 31 ماي من كل سنة على أبعد تقدير. 
المادة 35
تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس. 
الباب السادس: مراقبة الهيئة
 المادة 36
يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم. 
يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الهيئة ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر. 
يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس، إذا ارتأى ذلك مناسبا. وتبلغ له المحاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه أن يطلب من المجلس أن يتداول مرة ثانية قبل المصادقة النهائية على الميزانية. 
إذا تم صرف نفقة أو استخلاص مدخول دون مراعاة أحكام هذا القانون، يحرر مندوب الحكومة في شأن ذلك تقريرا يرفعه إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأمر الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الوضعية وذلك داخل أجل يحدده لهذا الغرض. 
تعين الإدارة المختصة مندوب الحكومة الذي يوجه إليها تقريرا سنويا حول القيام بمهمته.
المادة 37
 يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها. 
يقوم هذا الجهاز، بصفة منتظمة، باطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس.
المادة 38
تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. 
يوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس وإلى مندوب الحكومة. 
يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 
المادة 39
 تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل. 
توجه الهيئة إلى المجلس الأعلى للحسابات مستخرجات محاضر مجلسها المتعلقة بميزانيتها وبذمتها المالية مرفقة بنسخة من تقرير مراقب الحسابات. 
الباب السابع: مستخدمو الهيئة
المادة 40
تتوفر الهيئة، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأساسي للمستخدمين. 
يجوز للهيئة أن تستعين بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك في إطار عقد عمل نموذجي يحدده المجلس. 
المادة 41
يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة 12 من المرسوم رقم2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية. 
ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر، بناء على طلبهم، في أطر الهيئة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة المذكورة. 
تعتبر الخدمات التي أنجزت داخل الإدارة من طرف المستخدمين المذكورين والمدمجين في أطر الهيئة كما لو أنجزت داخل هذه الهيئة. 
في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة، يحتفظ المستخدمون الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في أطرهم الأصلية. 
المادة 42
 لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إدارتهم الأصلية.
المادة 43
يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه. 
يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر والمتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 72 من القانون المذكور. 
لتطبيق أحكام القانون رقم 011.71 والقانون رقم 65.00 السالفي الذكر، تحدد الإدارة عناصر الأجرة. 
المادة 44
يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
 يخضع المستخدمون المتعاقدون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر والمتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 72 من القانون المذكور. 
لتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 والقانون رقم 65.00 السالفي الذكر، يتكون مجموع الأجور القارة من كافة عناصر الأجرة المنصوص عليها في عقد العمل باستثناء التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية. 
المادة 45
يستفيد المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالهيئة من أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه. 
يجب أن تكتتب الهيئة عقدا للتأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) السالف الذكر. 
الباب الثامن: حالات التنافي والسر المهني
المادة 46
تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات. ولا يمكن لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات المذكورة. 
تتنافى مهام أعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه وعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي وظيفة حكومية أو أي وظيفة في الإدارة العمومية أو في جماعة محلية أو في مؤسسة عمومية.
 لا يحق للمستخدمين العاملين بالهيئة مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات. كما لا يحق لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة. 
المادة 47
لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه، خلال مدة انتدابهم، وكذا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة. 
ويجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص، بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أو عندما تؤول إليه بموجب إرث أو بأي وسيلة أخرى، أن يصرح بذلك للرئيس الذي يمنحه أجل تسعين (90) يوما من أجل التقيد بهذا المقتضى وإلا اعتبر مستقيلا بقوة القانون. 
في حالة عدم القيام بهذا التصريح، يتم إنهاء وظيفة أو انتداب المعني بالأمر ابتداء من تاريخ معاينة هذا التقصير. ويبقى هذا الأخير مدينا للهيئة بمجموع الأجور والتعويضات والامتيازات التي استفاد منها منذ تاريخ علمه بوجود المصلحة السالفة الذكر.
المادة 48
لا يمكن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن مع الغير إزاءها. 

المادة 49

يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها.
 ويلزم كذلك بكتمان السر المهني، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، أعضاء اللجنة التأديبية وأعضاء لجنة التقنين وأعضاء لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة بالقطاع المالي المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178  بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) والأشخاص المكلفون، ولو بصفة استثنائية، بأعمال تتعلق بمراقبة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص أتيح له، بأي وجه من الوجوه، الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالهيئات المذكورة أو استغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت. 
الباب التاسع: أحكام مختلفة
المادة 50
 يجوز للهيئة أن تنشر، بجميع الوسائل التي تراها ملائمة، العقوبات الصادرة في حق الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
المادة 51
 ترفع الطعون ضد قرارات الهيئة إلى المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة 52
لتطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر، تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة". 
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة
المادة 53
 تطبق أحكام هذا القسم على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، وكذا على الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تمارس أو تدبر هذه العمليات والمسماة بعده مؤسسات التقاعد. 
الباب الأول: عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة
المادة 54
عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع هي عملية يتمكن بواسطتها شخص طبيعي، المسمى بعده المنخرط، مقابل أداء اشتراكات دورية لمؤسسة للتقاعد من اكتساب حقوق تمنح له عند سن معينة، في شكل إيراد عمري، المسمى بعده معاش التقاعد، مع إمكانية أداء جزء منه على شكل رأسمال، وترتكز هذه العملية على التضامن بين الأجيال، عبر تحديد مقاييس حساب اشتراكات ومعاشات التقاعد بطريقة موحدة بالنسبة لجميع المنخرطين. 
تعد عملية التقاعد السالفة الذكر معتمدة على التوزيع والرسملة إذا ارتكزت آليات تدبير جزء من الاشتراكات على تقنيات الرسملة.
المادة 55
يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد بإعداد نظام عام للتقاعد. 
يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تدبير عملية التقاعد التي تمارسها أو تدبرها المؤسسة المذكورة، وذلك وفقا لمقتضيات هذا القسم. 
وينص أيضا على شروط وكيفيات تحديد الحقوق في حالة سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة التقاعد. 
المادة 56
يجب أن ينص كل نظام عام للتقاعد بوجه خاص، على الشروط والكيفيات المتعلقة بما يلي:
- الانخراط وفقدان الحقوق أو انقضائها؛
- اكتساب الحقوق؛
- مسك دفتر فردي لكل منخرط تسجل فيه الاشتراكات المؤداة والحقوق المكتسبة؛
- التعويضات بما في ذلك القنوة؛
- المستفيدين من التعويضات المذكورة؛
- حساب الاشتراكات؛
- أداء الاشتراكات؛
- مراجعة الاشتراكات والتعويضات وسن الاستفادة من التعويضات؛
- إعادة تقييم الحقوق، عند الاقتضاء. 
ويجب أن يتضمن النظام العام للتقاعد أيضا نموذجي بطاقة الانخراط وبطاقة الانضمام. 
المادة 57
 لا يتم تقييد الحقوق لصالح المنخرط إلا عند تحصيل الاشتراكات من قبل مؤسسة التقاعد. ويدرج هذا المقتضى في كل نظام عام للتقاعد.
المادة 58
يتم الانخراط بواسطة بطاقة الانخراط تسلم نسخة منها للمنخرط.
 عندما يقوم أشخاص طبيعيون، تابعون لشخص معنوي أو لشخص طبيعي رئيس مقاولة، بطلب انخراطهم بمؤسسة للتقاعد عن طريق هذا الشخص، يجب على هذا الأخير أن ينضم للمؤسسة المذكورة. ويتم ذلك بواسطة بطاقة الانضمام التي تسلم نسخة منها إلى الشخص المذكور المسمى بعده المنضم. 
تصبح، بموجب هذا الانضمام، بنود النظام العام للتقاعد السارية على المنضم ملزمة له. 
المادة 59
ليس لمؤسسة التقاعد أي وسيلة لإجبار المنخرط على أداء الاشتراكات ما لم ينص النظام العام على خلاف ذلك. 
ويمكن للنظام العام للتقاعد أن ينص على تطبيق زيادات على الاشتراكات التي لم يتم أداؤها في تاريخ استحقاقها.
المادة 60
تتم تصفية الحقوق المكتسبة من لدن المنخرط في شكل معاش للتقاعد لفائدة هذا الأخير في السن المحددة في النظام العام للتقاعد، أو عندما ينص النظام المذكور على ذلك لفائدة أزواجه أو أبنائه عند وفاته. 
وفي حالة عدم استيفاء المنخرط للشروط التي يحددها النظام العام للتقاعد للاستفادة من هذا المعاش، تتم تصفية حقوقه في شكل قنوة تؤدى دفعة واحد. 
في حالة فقدان صفة المنخرط وفق مقتضيات النظام العام للتقاعد، يحتفظ المعني بالأمر بحقوقه المكتسبة لدى مؤسسة التقاعد إلى حين بلوغه السن المحددة في هذا النظام لتصفية حقوق المنخرطين. 
المادة 61
 عندما ينص النظام العام للتقاعد على تحويل معاش التقاعد، فإن الحق في هذا التحويل يقتصر على أزواج المنخرط وأبنائه. 
لا يمكن لمبلغ معاش التقاعد المحول لفائدة :
- الزوج أو الأزواج، أن يتجاوز خمسين في المائة (50%) من هذا المعاش. في حالة تعدد الزوجات، يتم توزيع هذا المبلغ بينهن بالتساوي؛
- الأبناء، أن يتجاوز عشرين في المائة (20 %) من هذا المعاش لكل واحد منهم دون أن يتجاوز خمسين في المائة (50%) لمجموع الأبناء المستفيدين من التحويل. ويتم، عند الاقتضاء، توزيع هذا المبلغ بينهم بالتساوي. 
 تطبق هذه المقتضيات كذلك في الحالات المشار إليها في المادة 60 أعلاه. 
المادة 62
 تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس (5) سنوات. 
وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس (5) سنوات. 
الباب الثاني: مؤسسات التقاعد
الفرع الأول: شروط الممارسة
المادة 63
لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية. ويخضع لهذه المصادقة كل تعديل للنظام الأساسي. 
تخضع مؤسسات التقاعد للقواعد الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها. 
المادة 64
يجب على مؤسسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب. 
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح المصادقة أو رفضها:
- العدد والمميزات الديموغرافية والاقتصادية للشريحة المقترح تغطيتها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا آفاق تطور هذه المميزات؛
- المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لتغطية التقاعد المقترحة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالادخار والتشغيل ومحاربة الهشاشة؛
- التركيبة التقنية لعملية التقاعد المقترحة، لا سيما تحديد التعويضات المتوقعة بالنسبة لمستوى الاشتراكات والعائدات المالية للمبالغ المحصلة؛
- مدى ديمومة مؤسسة التقاعد على أساس دراسة أكتوارية؛
- آليات مراجعة مقاييس عملية التقاعد؛
- الوسائل التقنية والمالية الواجب توفيرها ومدى تناسبها مع برنامج نشاط مؤسسة التقاعد؛
- نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسيير مؤسسة التقاعد. 
تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي. 
الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد
المادة 65
الشركات التعاضدية للتقاعد هي شركات لا تهدف إلى الربح والتي:
1. تقوم بأداء معاشات تقاعد لصالح منخرطيها، وفق الشروط المحددة في النظام العام للتقاعد، مقابل دفع اشتراكات وقبض عائدات التوظيفات المنجزة؛
2. تقوم بالتدبير مباشرة أو من خلال التفويض للفوائض والاحتياطات وتحصيل العائدات والأرباح المتعلقة بها؛
3. لا توزع فائض المداخيل؛
4. لا تمنح أعضاء مجلس رقابتها أي مكافأة، عدا التعويض عن مصاريف تنقلهم وإقامتهم بمناسبة أدائهم لمهامهم؛
5. لا تستعين بأي وسيط من أجل عمليات الانضمام أو الانخراط. 
المادة 66
تلتزم الشركات التعاضدية للتقاعد، في حالة اختلال توازنها، بمراجعة الاشتراكات أو التعويضات أو سن الاستفادة من هذه التعويضات. وتجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي. 
المادة 67
يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي:
1. الغرض من الشركة التعاضدية للتقاعد وطبيعتها ومقرها وتسميتها؛
2. الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة التعاضدية للتقاعد والمنخرطين أو المنضمين. 
علاوة على البيانات الواردة في الفقرة أعلاه، ودون الإخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، يجب أن ينص النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتقاعد على صلاحيات مختلف الأجهزة وتأليفها، وحقوق وواجبات المنخرطين أو المنضمين في تسيير الشركة وكذا شروط قبولهم وإعفائهم من مهامهم. 
يلحق النظام العام للتقاعد المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه بالنظام الأساسي ويشكل جزءا لا يتجزأ منه. 
المادة 68
إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد أو تم بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامية تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب. 
تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تسجيل الشركة التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري أو من تقييد التعديل في هذا السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي.
المادة 69
يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي الانضمام أو الانخراط. 
المادة 70
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و69 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك. 
يرفق هذا التصريح بما يلي :
1. لائحة المنخرطين مصادق عليها، تبين أسماءهم الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم، وعند الاقتضاء، التسمية والمقر الاجتماعي للمنضمين؛
2. نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظير منه إن كان موثقا. 
المادة 71
تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع المنخرطين أو المنضمين الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد. 
غير أنه:
‌أ) ‌إذا كانت الشركة مكونة حصريا من منخرطين، يمكن أن يمثل المنخرط منخرطا آخر أو عدة منخرطين؛
‌ب) إذا كانت الشركة مكونة حصريا من منضمين، يمكن أن يمثل المنضم منضما آخر أو عدة منضمين؛
‌ج) ‌إذا كانت الشركة مكونة من منخرطين ومنضمين، لا يمكن أن يمثل المنخرط إلا منخرطا آخر أو عدة منخرطين ولا يمكن أن يمثل المنضم إلا منضما آخر أو عدة منضمين. 
لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (2/1) المنخرطين على الأقل أو من يمثلهم. 
ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (3/2 ) المنخرطين الحاضرين أو الممثلين، حيث يملك كل منخرط صوتا واحدا. 
ولتطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) و ج) أعلاه. 
المادة 72
تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، وتعين، بموجب النظام الأساسي، أعضاء أول مجلس رقابة أو مجلس إدارة وكذا مراقب الحسابات بالنسبة للسنة الأولى. 
يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المهام المسندة إليهم. 
المادة 73
تعد الشركة التعاضدية للتقاعد مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 72 من هذا الفرع. 
المادة 74
يجب خلال أجل شهر من تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه. 
ينشر داخل نفس الأجل، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. 
تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي من الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتقاعد وتحت مسؤوليتهم. 
تبعث للهيئة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها، على نفقته، من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها. 
المادة 75
تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 74 أعلاه ووفق نفس الشروط :
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتقاعد؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتقاعد ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل. 
المادة 76
يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي :
- بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد، بالنسبة لما ورد في المادة 74 أعلاه؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 75 أعلاه، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد من 91 إلى 93 أدناه.
المادة 77
يجب تقييد الشركة التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التقييد افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات. 
وتتمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وإلى غاية هذا التسجيل، تبقى العلاقات بين المنخرطين أو المنضمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود. 
المادة 78
تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتقاعد إما عادية أو غير عادية. 
يجب أن ينص النظام الأساسي على شروط مشاركة المنخرطين أو المنضمين في الجمعيات العامة. 
يمكن للمنخرطين أو المنضمين الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة. 
يحدد مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة قائمة المنخرطين أو المنضمين الذين يمكنهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية. 
يمكن لكل منخرط أو منضم أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة. 
يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف منخرط آخر أو منضم آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 
لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة. 
المادة 79
يقوم مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يمكن أن يقوم بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
1. مراقب أو مراقبو الحسابات؛
2. وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من منخرط أو منضم أو عدة منخرطين أو منضمين يمثلون ما لا يقل عن عشر (10/1) المنخرطين.
3. المصفون. 
لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية عامة للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة. 
في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال، وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بصورة قانونية، ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن. 
تتحمل الشركة المصاريف المترتبة عن انعقاد الجمعية. 
المادة 80
يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (10/1) المنخرطين أو المنضمين على الأقل. 
يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل المنخرطين أو المنضمين الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة. 
المادة 81
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة (6) التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الرقابة أو من مجلس الإدارة. 
يقدم مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية، بعد تلاوة تقريره، القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم. 
تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادتين 84 و109 أدناه. 
تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات. 
تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن، أو عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للمنخرطين أو المنضمين، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال. 
يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها المنخرطون أو المنضمون أو وكلاؤهم. ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل منخرط أو منضم بالاطلاع عليها متى طلب ذلك. 
المادة 82
 يمكن لكل منخرط أو منضم، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أدناه وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي. 
المادة 83
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين، يعادل ربع (4/1) المنخرطين على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة لجمعية جديدة وفق الشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه. وتتداول هذه الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين أو الممثلين. 
ولتطبيق مقتضيات هذه المادة، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) و ج) من المادة 71 أعلاه.
المادة 84
باستثناء مقتضيات النظام العام للتقاعد التي يمكن أن تغيرها الجمعية العامة العادية، لا يمكن تغيير أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن، إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة. 
لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين، يعادل نصف (2/1) المنخرطين على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي. 
إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الجمعية السابقة وتاريخها وحصيلتها. 
لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحيحة إذا كان عدد المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين، يعادل ربع (1/4) المنخرطين على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي. 
إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه. 
تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (4/1) المنخرطين أو المنضمين على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي. 
عند عدم توفر هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه. 
تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (2/3) على الأقل من أصوات المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين. 
ولتطبيق مقتضيات هذه المادة، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) و ج) من المادة 71 أعلاه. 
المادة 85
يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام. 
يعين أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15)، من بين المنخرطين أو المنضمين، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي. 
يجب أن يستوفي هؤلاء الأعضاء الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي. ويستبدلون متى لم تعد تتوفر فيهم الشروط المذكورة. 
يجب على مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة. 
يسير الشركة التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة (3) أعضاء وألا يتجاوز خمسة (5) أعضاء. 
يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة. 
يتولى الإدارة العامة للشركة التعاضدية للتقاعد ذات مجلس إدارة، تحت مسؤوليته، إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام. ويحدد في النظام الأساسي الاختيار بين إحدى هاتين الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة. 
يحدد مجلس الإدارة أجرة المدير العام.  
إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة التعاضدية للتقاعد تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.
المادة 86
يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس. 
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المنخرطين أو المنضمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة التعاضدية للتقاعد. 
عند شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة شغله داخل أجل شهرين، وإلا، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. ويمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة، في أي وقت، من طرف مجلس الرقابة. 
المادة 87
تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82 ومن 86 إلى 91 ومن 95 إلى 105 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124  بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) . 
تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة والمدير العام المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 43 ومن 48 إلى 54 ومن 56 إلى 64 و66 ومن 67 المكررة مرتين إلى 74 المكررة و76 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر. 
المادة 88
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 62 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة كل الاتفاقات المبرمة بين شركة تعاضدية للتقاعد وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام قبل تنفيذها. ويمكن تنفيذ الاتفاقات، إذا لم تبد الهيئة أي ملاحظة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها. 
يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين شركة تعاضدية للتقاعد وإحدى المقاولات إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية للشركة التعاضدية المذكورة أو أحد أعضاء مجلس رقابتها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المدير العام مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في مجلس إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها. 
المادة 89
 يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة. 
تطبق أحكام المواد من 159 إلى 181 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على الشركات التعاضدية للتقاعد، مع مراعاة أحكام هذا القسم. 
لأجل تطبيق أحكام المواد 164 و165 و166 و170 و175 و179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، فإن المنخرطين أو المنضمين يعدون في حكم المساهمين وتعوض كل إحالة على رأسمال الشركة ب "عدد المنخرطين أو المنضمين".
المادة 90
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الفرع، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين. 
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الفرع، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة. 
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الفرع أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 91
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع. 
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى. 
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو استشارة المنخرطين أو المنضمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمنخرطين أو المنضمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمنخرطين أو المنضمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم. 
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المنخرطين أو المنضمين.
المادة 92
لا تطبق أحكام المادة 91 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المادة 93
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور. 
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة. 
المادة 94
 تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
المادة 95
 كل شركة تعاضدية للتقاعد حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. 
ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
المادة 96
لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية. 
المادة 97
يعتبر مؤسسو الشركة التعاضدية للتقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون وأعضاء مجلس الرقابة الأولون وأعضاء مجلس الإدارة الأولون مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الفرع فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح. 
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور. 
تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل.
المادة 98
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتقاعد المتسببين في البطلان وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالمنخرطين أو المنضمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة. 
المادة 99
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لـتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصيغة النهائية. 
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها. 
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان. 
المادة 100
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المتصرفون والمدير العام مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتقاعد أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير. 
إذا اشترك عدة أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية وعدة متصرفين أو عدة متصرفين والمدير العام في القيام بنفس الأعمال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر. 
المادة 101
يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم. ولا يتحملون أي مسؤولية عن أعمال التدبير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها. 
المادة 102
يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على إبداء الجمعية العامة لرأيها مسبقا أو على ترخيص منها، أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى. 
لا يمكن أن يترتب عن أي قرار للجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم. 
المادة 103
تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام سواء قدمتها الشركة أو أحد الأفراد، بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
المادة 104
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة تعاضدية للتقاعد:
- الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
- الذين استعملوا، بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. 
المادة 105
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة لشركة تعاضدية للتقاعد بحسب الاختصاصات المسندة إلى كل واحد منهم، الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة 106
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الأشخاص المعهود لهم بمقتضى النظام الأساسي بالعمل على تعيين مراقبي حسابات الشركة التعاضدية للتقاعد أو بدعوة هؤلاء المراقبين لحضور الجمعية العامة التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم والذين لم يتقيدوا بهذه المقتضيات. 
تطبق أحكام المادة 405 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على مراقبي حسابات الشركات التعاضدية للتقاعد.
الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة
المادة 107
 لا يمكن لأحد، بأي صفة كانت، أن يؤسس مؤسسة للتقاعد أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها إذا:
1. صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 ومن 574-1 إلى 574-7 من القانون الجنائي؛
2. صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
3. صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع المتعلق بمحاربة الإرهاب؛
4. سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83  بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولم يرد إليه الاعتبار؛
5. صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.97 السالف الذكر؛
6. صدر عليه حكم نهائي عملا بأحكام المادة 130 من هذا القانون؛
7. أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه؛
8. صدر في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها أو يدبرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛
9. وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار؛
10. كانت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي كان يديرها أو يدبرها موضوع تطبيق أحكام المادة 269 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر إثر سحب كلي لاعتمادها غير السحب المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المذكور؛
11. صدرت في حقه العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البند 5) من المادة 121 من هذا القانون. 
المادة 108
لا يمكن لمؤسسات التقاعد أن تصدر اقتراضات.
المادة 109
يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد، وذلك بعد موافقة الهيئة. 
يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل مؤسسة من مؤسسات التقاعد المشاركة في العملية. 
تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل بمنشور تصدره الهيئة. 
المادة 110
يمكن للهيئة أن تأذن بالتحويل المشار إليه في المادة 109 أعلاه إذا تبين، أخذا بعين الاعتبار لهذا التحويل، أن الوضعية المالية لمؤسسة التقاعد المفوت لها تمكنها من احترام أحكام هذا القسم. وتتم هذه الموافقة بمقرر تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه. 
يؤدي الإذن المذكور إلى سحب المصادقة على النظام الأساسي مع حل مؤسسة التقاعد المفوتة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للمؤسسة المفوت لها في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي لعملية التحويل.
المادة 111
 يجب على مؤسسات التقاعد أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة. 
مدة السنة المالية اثنا عشر (12) شهرا من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة عن اثني عشر (12) شهرا. 
تشمل القوائم التركيبية الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وقائمة المعلومات التكميلية. 
يبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ رفع الأمر إليه. 
المادة 112
علاوة على التقيد بأحكام المادة 111 أعلاه، يجب على مؤسسات التقاعد أن تعد حصيلة "أكتوارية" يحدد شكلها ومضمونها بمنشور تصدره الهيئة. 
ويحدد هذا المنشور أيضا مؤشرات التوازن الأكتواري الواجب احترامها وكذا كيفيات حسابها. 
المادة 113
تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض. وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه.
المادة 114
يجب على مؤسسات التقاعد الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الاشتراكات وحساب الحقوق وأداء التعويضات وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها حسب الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة. 
المادة 115
تمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات التقاعد. 
إذا أبان تقرير المراقبة عن ملاحظات، يتم تبليغه لمجلس رقابة مؤسسة التقاعد أو لمجلس إدارتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر (15) يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن. ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقب أو لمراقبي الحسابات.
المادة 116
يجب على مؤسسات التقاعد، في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة. يجب أن تكون الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال كافية للأداء الكامل لحقوق المنخرطين المرتبطة بها. 
عند كل جرد، تقوم هذه المؤسسات بحساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزاماتها. ويتم هذا الحساب وفق القواعد المحددة بمنشور تصدره الهيئة. 
المادة 117
يجب على مؤسسة التقاعد، في كل وقت، أن تستوفي الشروط الآتية:
‌أ) ‌لا يمكن أن يقل مبلغ الاحتياطيات التقنية غير تلك المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال، عن المستوى المحدد بمنشور تصدره الهيئة والذي لا يمكن أن يكون بدوره أقل من عشرة بالمائة (10(%) من المبلغ الناتج عن الفرق بين مبلغ الاحتياطي الحسابي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 116 أعلاه ومبلغ الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال؛
‌ب) لا يمكن أن يكون مبلغ مجموع الاحتياطيات التقنية أقل من خمس (5) مرات مبلغ التعويضات المؤداة خلال السنة المالية المنصرمة. 
إذا تبين أن أحد الشرطين أعلاه غير مستوفى، يجب على مؤسسة التقاعد أن تقدم للهيئة، بناء على طلب من هذه الأخيرة، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر (6) أشهر، مخططا للتصحيح. يجب أن يشمل هذا المخطط، الذي لا يمكن أن تتعدى مدته ثلاث (3) سنوات، إجراءات متعلقة بالاشتراكات أو بمدة أدائها أو بالتعويضات. ويجب أن يرفق هذا المخطط، الذي يعرض على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي، بتقرير "أكتواري".
المادة 118
يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد، بصفة دورية، بتدقيق "أكتواري" لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة. 
يوجه إلى الهيئة كل تقرير تدقيق "أكتواري".
المادة 119
إذا تبين أن الوضعية المالية لمؤسسة للتقاعد قد لا توفر الضمانات الكافية لديمومتها، ولا سيما عدم احترام المؤشرات المشار إليها في المادة 112 أعلاه، تطلب الهيئة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، من المؤسسة المذكورة أن تقدم لها، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي تقترح اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية. ويعرض هذا المخطط على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي.
المادة 120
دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 أدناه. 
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا بالنسبة لمخططات التقويم المطلوبة وفقا لأحكام المادة 119 أعلاه. 
علاوة على ذلك، يمكن للهيئة أن تطلب، بواسطة رسالة مضمونة، دعوة جمعية عامة لمؤسسة التقاعد المعنية للاجتماع قصد التداول، حسب الحالة، في مخطط التقويم أو التصحيح. 
تتوفر مؤسسة التقاعد المعنية على أجل تسعين (90) يوما، من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة المذكورة، لكي تقدم للهيئة مخطط التقويم أو التصحيح مصادق عليه من قبل الجمعية العامة. 
المادة 121
دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، إذا تبين أن مؤسسة للتقاعد لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أنها لا تسير وفقا لنظامها الأساسي، يمكن للهيئة أن تصدر في حق أعضاء مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مديرها العام، إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:
1. الإنذار؛
2. التوبيخ؛
3. غرامة إدارية تتراوح ما بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم؛
4. التوقيف المؤقت؛
5. الإعفاء من المهام. 
ويجب توجيه إنذار إلى المعني بالأمر مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقر مؤسسة التقاعد المعنية ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما يسري ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة السالفة الذكر. 
لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 5) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه. 
المادة 122
يتعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام لمؤسسة للتقاعد الذي لم يقم، داخل الآجال المحددة لها، بالإدلاء بالوثائق أو المستندات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، لغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة المذكورة. 
إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق في تواريخ ثابتة، تطبق بحكم القانون الغرامة الإدارية عن التأخير ابتداء من هذه التواريخ، عدا تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة. 
المادة 123
 يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا:
‌أ) ‌كانت لا تسير وفقا لنظامها الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
‌ب) كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 116 و117 أعلاه؛
‌ج) قررت أن تتوقف عن مزاولة أنشطتها. 
ينشر مقرر سحب المصادقة على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية. 
المادة 124
 لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه. ويجب مسبقا توجيه إنذار لمؤسسة التقاعد المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة. 
المادة 125
ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد. 
غير أنه يتم حصر ديون المنخرطين، في تاريخ هذا النشر، وفقا للنظام العام المذكور. 
المادة 126
عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية. وتخضع هذه التصفية لأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، مع مراعاة أحكام هذا القسم.
 المادة 127
لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر. 
المادة 128
يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها.
المادة 129
 استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، يعفى المنخرطون أو المستفيدون من معاشات التقاعد أو أي شخص يمتلك حقا بموجب النظام العام للتقاعد من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة.
المادة 130
 يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يزاول أو يدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، دون الحصول على مصادقة الهيئة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القسم. 
تأمر المحكمة، في هذه الحالة، بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
الباب الثالث: أحكام مختلفة
 المادة 131
تحدد الهيئة بمنشور تصدره قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لأحكام هذا القسم. 
القسم الثالث: مدونة التأمينات 
المادة 132 
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و103 و128 و165 و200 و207 و229 و232 و238 (الفقرة الثانية) و239-1 و242 و243 و254 و255 و259 و262 و266 ( الفقرة الأولى) و267 و278 و279 و279-1 و304 و306 و312 و323 و325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): 
المادة 133 
تنسخ أحكام المواد 208 و228 (الفقرة الأولى) و230 و245 و246 (الفقرة الأولى) و248 و256 و257 و258 و269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و316 و321 و324 و326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:
المادة 134 
تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المواد 89 و120 و161 و162 و164 و167 و171 و172 و176 و185 و203 و205 و210 (الفقرة الثانية) و214 و231 و241 و245-1 و247 و249 و251 و252 و253 و260 و261 (الفقرة الثانية) و263 و265 و270 و271 و273 و276 و277 و284 و289 و291 و307 و311 و320 و330 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. 
المادة 135 
تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المواد 163 و244 و313 و314 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 136 
تحل عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المواد 98 و111 و121 و159 و166 و239 و318 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. 
المادة 137 
المادة 138 
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أحكام:
- المادة 339 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- المادة الثالثة من القانون رقم 39.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
القسم الرابع: مدونة التغطية الصحية الأساسية  
المادة 139 
تنسخ أحكام المواد 50 (الفقرتان الثانية والثالثة) و52 (الفقرة الثالثة) و54 و55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، وتعوض على النحو التالي : 
القسم الخامس: التأمين عند التصدير 
المادة 140 
تنسخ أحكام الفصول 1 و2 (الفقرة الأولى) و3 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) يتعلق بالتأمين عند التصدير، وتعوض على النحو التالي:
القسم السادس: أحكام انتقالية
 المادة 142
تنقل بكامل ملكيتها إلى الهيئة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والرخص والبراءات وكذا الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لعمل الهيئة. 
المادة 143
يمنح لمؤسسات التقاعد التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها. 
المادة 144
بصرف النظر عن أي حكم مخالف ودون الإخلال بأحكام المادة 143 أعلاه، يمكن لكل مؤسسة أو جمعية أو تجمع يزاول أو يدبر، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة، أن يتحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد. 
لا يترتب عن هذا التحويل إحداث شخصية معنوية جديدة، ويعني أن كل الممتلكات والالتزامات والاتفاقيات والانضمامات والانخراطات والواجبات والحقوق، من أي نوع كانت، وكل عنصر من أموال المؤسسة المذكورة أو الجمعية أو التجمع تؤول للشركة التعاضدية للتقاعد بمجرد التحويل. 
المادة 145
يتم تحويل المؤسسة أو الجمعية أو التجمع المشار إليهم في المادة 144 أعلاه إلى شركة تعاضدية للتقاعد، بقرار من الهيئة التقريرية للمؤسسة أو الجمعية أو التجمع المعني. 
المادة 146
في حالة التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 144 أعلاه، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون، تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم المؤسسة أو الجمعية أو التجمع والامتيازات الخاصة.
ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة أو الجمعية أو التجمع. ويتخذ قرار التحويل بناء على التقرير.
المادة 147
يمنح للشركة المغربية لتأمين الصادرات (SMAEX) المعينة للقيام بمهمة إدارة تأمين الصادرات المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 30 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها.
المادة 148
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي تشرع فيه أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي. غير أن النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر وأحكام المادتين 50 و54 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر، تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم إصدار مناشير الهيئة المتخذة لتطبيقه.

فهرس
قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 4
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 4
الباب الأول: نظام الهيئة ومهامها 4
الباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة 7
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرها 8
الفرع الأول: المجلس 9
الفرع الثاني: رئيس الهيئة 10
الفرع الثالث: تعويضات أعضاء المجلس واللجنة التأديبية 12
الباب الرابع: اللجنة التأديبية ولجنة التقنين 12
الفرع الأول: اللجنة التأديبية 12
الفرع الثاني: لجنة التقنين 15
الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية 17
الباب السادس: مراقبة الهيئة 19
الباب السابع: مستخدمو الهيئة 20
الباب الثامن: حالات التنافي والسر المهني 22
الباب التاسع: أحكام مختلفة 23
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة 24
الباب الأول: عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة 24
الباب الثاني: مؤسسات التقاعد 26
الفرع الأول: شروط الممارسة 26
الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد 27
الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة 39
الباب الثالث: أحكام مختلفة 46
القسم الثالث: مدونة التأمينات 46
القسم الرابع: مدونة التغطية الصحية الأساسية 47
القسم الخامس: التأمين عند التصدير 48
القسم السادس: أحكام انتقالية 48
فهرس 51


تعليقات