فهرس المحتويات
تقديم حول القانون رقم 39.09
يشكل القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل محطة رئيسية في دعم وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لكافة مكونات جسم القضاء وإدارة العدل. يهدف هذا الإطار القانوني إلى وضع ركائز مؤسساتية متينة تضمن تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية متميزة للمستفيدين وأسرهم.
الأهداف والمهام الاجتماعية للمؤسسة
تسعى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من خلال هذا القانون إلى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي بين جميع منتسبي القطاع. وتشمل مجالات عملها تقديم التسهيلات والخدمات المتنوعة في مجالات السكن، والرعاية الصحية، والتغطية الاجتماعية التكميلية، والأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يضمن توفير ظروف عمل وحياة كريمة لكافة الموظفين والقضاة.
تحميل القانون رقم 39.09 PDF
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل والتحميل المباشر للوثيقة التشريعية المتعلقة بـ القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل عبر الرابط التالي:
الأسئلة الشائعة
ما هو القانون رقم 39.09؟
هو القانون المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المخصصة لقضاة وموظفي قطاع العدل.
من هم الفئات المستفيدة من خدمات هذه المؤسسة؟
يستفيد من خدمات المؤسسة قضاة وموظفو وزارة العدل وأسرهم وفق الشروط والتنظيمات المعتمدة قانوناً.
- القانون رقم 39.09
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم