القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 387-57-1 بشأن العفو PDF

ظهير شريف رقم 387-57-1 بشأن العفو PDF

ظهير شريف بشأن العفو
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011



ظهير شريف رقم 387-57-1 بشأن العفو 
كما تم تعديله بالقوانين التالية:
- القانون 58.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 بتاريخ 24 شوال 1397(8 أكتوبر 1977) يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 (6 يبراير 1958) بشأن العفو؛ الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2849؛
- ظهير شريف رقم 1.63.017 بتاريخ 14 ربيع الأول 1383(5 غشت 1963) بتغيير الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377(6 يبراير 1958) بشأن العفو؛ الجريدة الرسمية عدد 2651 بتاريخ 25 ربيع الأول 1383( 16 غشت 1963)، ص 1977.

الحمد لله وحده
ظهير شريف رقم 387-57-1 بشأن العفو
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل الأول 

إن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف  يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
الفصل الثاني 
 إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض .
وفي حالة ما إذا صدر العفو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا جاز أن يترتب عنه طبقا لمقتضيات المقرر الصادر بمنحه وفي نطاق الحدود المنصوص عليها في هذا المقرر إما استبدال العقوبة أو الإعفاء من تنفيذها كلا أو بعضا وإما الإلغاء الكلي أو الجزئي لآثار الحكم بالعقوبة  بما في ذلك قيود الأهلية وسقوط الحق الناتج عنه.
الفصل الثالث 
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضاف بعضها إلى بعض أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها أو الترتيب الذي صدرت فيه .

الفصل الرابع 

 لا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد القاصرين المجرمين.
الفصل الخامس 
لا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية.
وفيما يخص المصادرة فإن العفو لا يجرى كذلك على الأشياء المصادرة التي بوشر توزيعها بموجب حكم المصادرة.
الفصل السادس
إذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن    فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخالفات الأخرى التي استوجبت السجن.
الفصل السابع
 لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
الفصل الثامن
إن العفو يشمل الفرد والجماعة.
فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون .
أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش .
الفصل التاسع
تؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.

الفصل العاشر 

يحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتي:
وزير العدل أو مفوضه بصفة رئيس؛
المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه؛
الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله؛
الوكيل العام للملك  لدى محكمة النقض أو ممثله؛
مدير القضايا الجنائية والعفو  أو ممثله؛
مدير إدارة السجون  أو ممثله؛
ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعينه وزير الدفاع الوطني  إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية.
ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
الفصل الحادي عشر
تجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
الفصل الثاني عشر
تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها  ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها  الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف.
الفصل الثالث عشر
يقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف.
الفصل الرابع عشر
يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام.

وحرر بالرباط في 16 رجب عام 1377 موافق 6 يبراير سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه.
   الامضاء: البكاي


تعليقات