القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة PDF




مرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة







شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة



مرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة PDF
مرسوم رقم 2.92.1026 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة .
الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصل 2 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،
رسم ما يلي:
المادة 1
يتولى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص الذين ينيبهم عنه تسليم رخصة الصيد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم  1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بناء على طلب مجهز السفينة بعد تقديم ملف يشتمل على الأوراق الخاصة بالتعريف بالسفينة المطلوبة الرخصة في شأنها وبمالكها أو ملاكها.
ويجب أن يتضمن الطلب بيان الآلات المستعملة في الصيد ومنطقة الصيد المطلوبة ونوع أو أنواع الأسماك المراد صيدها فيها.

المادة 2

رخصة الصيد المسلمة لمدة لا تزيد عن سنة شمسية وفقا للفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم  1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) لا تصلح إلا للسفينة المسلمة من أجلها ولمنطقة الصيد وأنواع الأسماك المبينة فيها.
ويجوز لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الأشخاص المؤهلين لتسليم رخص الصيد تحديد النسبة المائوية  للمصطادات الإضافية المسموح بها في كل رخصة من الرخص المسلمة.
ويجب على كل من له رخصة الصيد البحري أن يبلغ إلى السلطة البحرية متى طلبت ذلك ومرة في السنة على الأقل جميع المعلومات المفيدة فيما يخص أعمال الصيد التي تقوم بها السفينة.
وتحدد وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية كل سنة قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.
المادة 3
تجدد رخصة الصيد بطلب من صاحبها خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء صلاحيتها، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
يترتب على عدم التقيد بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه توقيف رخصة الصيد أو عدم تجديدها، ولا يرفع التوقيف المذكور إلا إذا تم الوفاء بالواجبات المشار إليها أعلاه.
المادة 5
تحدد على النحو التالي مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) باعتبار السعة الإجمالية للسفينة المسلمة عنها الرخصة ونوع الصيد الممارس:
‌أ-              فيما يخص جميع سفن الصيد:
 أ-1) 75 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية وحدتين؛
  أ-2) 150 درهما عن كل سفينة تفوق سعتها وحدتين، ولا تزيد على 5 وحدات؛
  أ-3) 200 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 5 وحدات ولا تزيد على 10وحدات؛
   أ-4) 500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 10 وحدات ولا تزيد على 25وحدة؛
  أ-5) 1.500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 25 وحدة ولا تزيد على 50وحدة؛
 أ-6) 2.500 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 50 وحدة ولا تزيد على 100 وحدة؛
أ-7) 4.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150وحدة؛
  أ-8) 15.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 150 وحدة ولا تزيد على 250وحدة؛
 أ-9) 25.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 250 وحدة ولا تزيد عن 500وحدة؛
  أ-10)  30.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 500 وحدة ولا تزيد على 1000 وحدة؛
  أ-11) 40.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 1000 وحدة.
‌ب-    فيما يخص السفن التي تزيد سعتها الإجمالية على 100 وحدة وتمارس صيد رأسيات الأرحل. تضاف إلى المبالغ الوارد بيانها في - أ- أعلاه المبالغ التالية:
ب-1)  20.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛
ب-2)  25.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 150 وحدة ولا تزيد على 250وحدة؛
ب-3)   35.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 250 وحدة.
‌ج-   فيما يخص السفن التي تزيد سعتها الإجمالية على 100 وحدة وتمارس صيد القمرون، تضاف إلى المبالغ الوارد بيانها في -أ- أعلاه المبالغ التالية:
ج-1)   20.000 درهم عن كل سفينة تفوق سعتها الإجمالية 100 وحدة ولا تزيد على 150 وحدة؛
ج-2)  15.000 درهم عن كل سفينة تزيد سعتها الإجمالية على 150 وحدة.
المادة 6
تستوفي قباضة الجمارك الرسوم المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه بعد تقديم سند استيفاء تحرره السلطة التي أودع لديها طلب رخصة الصيد.
المادة 7
تطبق أحكام هذا المرسوم حين طلب تسليم رخصة الصيد أو تجديدها.
المادة 8
ينسخ المرسوم رقم  2.73.167الصادر في 28 من شوال 1393 (24 نوفمبر 1973) في شأن تسليم رخصة الصيد وتجديدها، كما وقع تغييره ولاسيما بالمرسوم رقم  2.90.1017 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1411 (31 ديسمبر 1990).
المادة 9
يسند إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1993.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992).

الإمضاء: محمد كريم العمراني.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية،
الإمضاء: بنسالم الصميلي.

وزير المالية،
الإمضاء: محمد برادة.



تعليقات