القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصالحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الانسان أو الحيوانات PDF

القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصالحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الانسان أو الحيوانات PDF 



ظهير شريف رقم 1.88.179 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)

بتنفيذ القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات

والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات





الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)





يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه.



أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات و المشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات، الصادر عن مجلس النواب في 29 من شوال 1408 (14 يونيو 1988).



وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)



وقعه بالعطف


الوزير الأول

الإمضاء :  محمد كريم العمراني



قانون رقم 17.88

المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات

والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات


المادة الأولى


تخضع المصبرات وشبه المصبرات للمواد الغذائية والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات القابلة للفساد، إلى وجوب حملها لتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها. 

المادة الثانية

 تثبت مدة الصلاحية في المواد المشار إليها في الفصل الأول بإبراز تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها :

-                باليوم والشهر بالنسبة للمواد التي لا تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر (3) أشهر ؛

-                بالشهر والسنة بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ولا تتعدى ثمانية عشر شهرا (18) ؛

-                بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صلاحيتها ثمانية عشر شهرا يجب أن تكون مدة الصلاحية مرموقة بالمعلب أو الحزمة أو القارورة وبأرقام واضحة تتبع تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.



ستحدد لائحة المواد المذكورة أعلاه بموجب مرسوم، ويشار عند الاقتضاء إلى ظروف المحافظة الخاصة بالمادة.



المادة الثالثة

يمنع بيع أو عرض هذه المواد للبيع بعد فوات مدة صلاحيتها.



المادة الرابعة


يتعرض كل مخالف لهذا القانون لغرامة تحدد من 12 درهما إلى 5.000 درهم مع مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.

المادة الخامسة

المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يباشر البحث عنها طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 في 9 محرم     1405 (5 أكتوبر 1984).


المادة السادسة

تحدد الإجراءات التطبيقية لأحكام هذا القانون بمرسوم.


المادة السابعة

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصالحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الانسان أو الحيوانات PDF 



تعليقات