ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها
الحمد لله وحده ؛
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل 1
إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.
الفصل 2
يحد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
وحرر بالرباط في 24 جمادى الأولى 1382 موافق 24 أكتوبر 1962
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم