ظهير شريف رقم 1.62.101 بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها

أحكام منح الجنسية المغربية لمراكب الصيد

إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.

كيفيات تطبيق الظهير الشريف

يحد رئيس الحكومة أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام. وحرر بالرباط في 24 جمادى الأولى 1382 موافق 24 أكتوبر 1962.

ملاحظة: إن سفن الصيد ذات الحمولة الإجمالية التي تفوق 5 أطنان وتقل عن 100 طن لا يمكن أن تمنح الجنسية المغربية أو تحتفظ بها إلا إذا أذن سلفا الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد في بنائها أو تحويلها جزئيا أو كليا أو بيعها بالمغرب أو شرائها من الخارج أو تحويل ميناء رسوها.
المصدر:
  • ظهير شريف رقم 1.62.101
  • الوزير المكلف بالبحرية التجارية
  • رئيس الحكومة
  • 24 جمادى الأولى 1382
  • 24 أكتوبر 1962
تعليقات