القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة 1439 هـ

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة


1439 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29727 وتاريخ 19 / 6 / 1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم (01-6326-1438) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ, في شأن مشروع تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة, الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 17 / 1 / 1433هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (263) وتاريخ 9 / 3 / 1439هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-67 / 38 / د) وتاريخ 1 / 11 / 1438هـ، ورقم (4-14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2938) وتاريخ

26 / 6 / 1439هـ.



يقرر



الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة, بالصيغة المرافقة.



رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة الأولى :

يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- التنظيم: تنظيم المركز.
6- المدير: مدير عام المركز.
7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها.
9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.
10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة.
11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

المادة الثانية :
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والإداري, ويرتبط تنظيميًّا بـالوزير. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة :
يهدف المركز إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

المادة الرابعة :
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاماً للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1- وضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك, ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية, والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية بذلك.
2- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
3- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة, بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناطق. 
4- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات ونظم الإضاءة ووسائل النقل وغيرها, بما يحقق كفاءة الطاقة.
5- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- وضع القواعد اللازمة لترخيص وتأهيل مقدمي خدمات كفاءة الطاقة؛ تمهيداً لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة.
7- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة الطاقة.
8- تقديم خدمات فنية واستشارية في مجال تدقيق الطاقة والقياس والتحقق.
9- إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة الطاقة ونشره ومتابعة تحديثه.
10- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.
11- إعداد تقارير دورية عن كفاءة الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
12- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة الطاقة من أي شخص مستخدم للطاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز بالتعاون مع الجهات المعنية.
13- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 
14- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة, ودعمه. 
15- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة الطاقة.
16- تشجيع إقامة البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة؛ لتأهيل مستوى الأداء ورفعه لدى الكوادر الإدارية والفنية. 
17- اعتماد البرامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
18- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة الطاقة في التعليم العام والعالي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية.
19- إقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات والتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة الطاقة.
20- القيام بالاتصال والتعاون الدولي وتمثيل المملكة خارجيًّا في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
21- عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- وكذلك عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات, للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
22- الاتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي طرف آخر بعد استكمال ما يلزم نظاماً.
23- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضواً في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشاراً له.

المادة الخامسة :

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه, وعضوية كل من: 

1 ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (عضواً)
2 ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة (عضواً)
3 ممثل لوزارة التجارة والاستثمار (عضواً)
4 ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية (عضواً)
5 ممثل لوزارة النقل (عضواً)
6 ممثل لوزارة المالية (عضواً)
7 ممثل لوزارة الإسكان (عضواً)
8 ممثل لوزارة الثقافة والاعلام (عضواً)
9 ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط (عضواً)
10 ممثل للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (عضواً)
11 ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع (عضواً)
12 ممثل لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (عضواً)
13 ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (عضواً)
14 ممثل للهيئة العامة للجمارك (عضواً)
15 ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (عضواً)
16 ممثل لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (عضواً)
17 ممثل للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة يسميه المشرف على اللجنة (عضواً)
18 ممثل لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" يسميه رئيس الشركة (عضواً)
19 ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يسميه رئيس الشركة (عضواً)
20 ممثل للشركة السعودية للكهرباء يسميه رئيس الشركة (عضواً)
21 المدير (عضواً وأميناً عاماً للمجلس)
22 ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحدة (أعضاء)
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة :
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم, وله بوجه خاص ما يأتي:
1- وضع الاستراتيجيات العامة, ورسم التوجهات الأساسية, وتحديد أهداف المركز الرئيسة, واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها, والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2- اعتماد هيكل المركز التنظيمي.
3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية بما يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه. 
4- اعتماد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
5- الموافقة على مشروع ميزانية المركز, وحسابه الختامي, وتقرير مراجع الحسابات, والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
6- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.
7- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة, وتعيين مراقب مالي داخلي, وتحديد أتعابهم.
8- تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من أعضاء المجلس, وتحديد اختصاصاتها.
9- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم, وتحديد اختصاصاتها.
ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهمات المركز وأعماله وتوزيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أيٍّ من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

المادة السابعة :
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 
2- يجتمع المجلس أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. 
3- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت, أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.  
4- للمجلس إصدار قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابةً- عقد اجتماع للمداولة فيها. 
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم, دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة:
يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية: 
1- التحضير لاجتماعات المجلس. 
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية والفنية, ورفعها إلى المجلس.
3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي, ورفعها إلى المجلس.
4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز. 
5- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 
6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس. 
7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 
8- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 
9- تمثيل المركز أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.
10- الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين.
11- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.
     وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة:
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

المادة العاشرة :
1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- إيراد الأعمال والخدمات. 
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه.
دـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس.
2- تودع أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

المادة الحادية عشرة :
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة:
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. 

المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المُرخَّص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم). ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس, ويُزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة :
1-    يحل التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1433/1/17هـ, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
2-    ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

تعليقات