القائمة الرئيسية

الصفحات



تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء 1434 هـ

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء1434 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

1434 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٥٦ وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم ٣٩٣٦١/ ١١ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣١هـ، المرافق له مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء . 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٢٩هـ. 

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. 

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٥) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٥٠٦) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/ ٢٩) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٣هـ. 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٥) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٣هـ. 

يقرر ما يلي:

١ - الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالصيغة المرافقة. 

٢ - قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية. 



نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المجلس : مجلس الخدمات الصحية.
المدير العام : مديرعام المركز.
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
المادة الثالثة:
مهمات المركز واختصاصاته هي:
1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
2 - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
3 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.
4 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
5 - اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.
6 - إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.
7 - مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.
8 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
9 - عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.
10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.
11 - إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.
12 - القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
13 - التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.
14 - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.

المادة الرابعة:

يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
المادة الخامسة:
1 - يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس.
2 - تتكون موارد المركز من الآتي :
أ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ج - الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.
3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
المادة السادسة :
يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.
المادة السابعة:
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المادة الثامنة:
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
المادة التاسعة:
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة العاشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

تعليقات