القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية PDF

القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية  PDF 

إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
صيغة محينة بتاريخ 23 أغسطس 2018

القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 
كما تم تعديله:
القانون رقم 87.17  بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.79 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)، ص 5767.

ظهير شريف رقم 1.00.71 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،  
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).

         وقعه بالعطف :

          الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي.

قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

المادة 1

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء.
المادة 2
يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة  ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
 يخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 3 
تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية :
مسك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية ؛
مسك السجل التجاري المركزي الإلكتروني والمجذة الأبجدية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ؛
القيام لحساب الدولة بتدبير المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها واستغلالها، وضمان استعمالها من قبل جميع المتدخلين بطريقة آمنة؛
استيفاء الرسوم والأجور عن الخدمات وجميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري الإلكتروني المنصوص عليه في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك لفائدته ولفائدة باقي الإدارات والهيئات المعنية؛
المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني؛
إطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين.
المادة 4
يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه، ما يلي:
تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛
تلقي تصاريح التقييد في السجل التجاري، سواء تعلق الأمر بالتسجيلات أو التقييدات المعدلة لها أو بالتشطيبات المتعلقة بها، والعمل على تقييدها في السجل التجاري المركزي الإلكتروني وفق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ؛
تمكين الإدارات والهيئات المعنية من الولوج على المنصة الإلكترونية المذكورة، قصد القيام مباشرة أو عبر أنظمتها المعلوماتية الخاصة بها بالإجراءات المندرجة ضمن مجال اختصاصها، فيما يخص إحداث المقاولات ومواكبتها، وإنجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري الإلكتروني؛
يؤذن للمكتب بوجه خاص تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيها والمنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية :
نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية  ؛
إجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين والتجار.
يقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل إصلاح يراه مفيدا في هذه المجالات. ويساهم في إعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام.
الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية وجهوية أخرى فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري ؛
تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ؛
إدارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات.
يجوز للمكتب أن يؤسس لأجل استغلال رصيده الوثائقي بنوك معطيات باتصال مع مجاذ أو سجلات أخرى إن اقتضى الحال ذلك.
تطوير نظام الملكية الصناعية والسجل التجاري في المملكة ولا سيما بإقامة فروع على المستوى الإقليمي يعهد إليها بما يلي :
* مساعدة وإعلام العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري ؛
* تسلم الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وطلبات الشهادات السلبية ؛
* تسليم المحاضر والوصول عن الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية والشهادات السلبية المعدة للتسجيل في السجل التجاري ؛
* إنجاز الأبحاث المعالجة بقاعدة البيانات المعلوماتية للمكتب في إطار المساعدة المقدمة إلى العموم فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري ؛
* الاهتمام على الصعيد المحلي والجهوي بتنظيم أعمال التوعية والنهوض بالملكية الصناعية والسجل التجاري.

المادة 5

يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ويسيره مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 6
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين للإدارة وممثلين لجامعات الغرف المهنية يعينون بنص تنظيمي .
المادة 7
يتمتع مجلس الإدارة بالسلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب .
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :
لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة ؛
لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية التالية ؛
لتقييم أعمال اللجان.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 8
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها تناط بها مهمة القيام بدراسة القضايا التي يحيلها عليها المجلس وتقديم اقتراحات بشأنها.
المادة 9
يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب .
ينفذ قرارات مجلس الإدارة.
يمكن أن يفوض مجلس الإدارة إليه أمر تسوية قضايا معينة. ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في المكتب.
المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب:
1- في باب المداخيل :
المداخيل المقبوضة برسم الملكية الصناعية ؛
حصيلة الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب برسم المركزي الإلكتروني؛
التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
الهبات والوصايا والعوائد المختلفة؛
الإعانات المالية غير التي تمنحها الدولة؛
جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.
2- في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستثمار ؛
المبالغ المرجعة من التسبيقات والافتراضات ؛
جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 11
يباشر تحصيل الديون المستحقة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة . 
المادة 11 مكررة 
تحدد الأجور عن الخدمات التي يقدمها المكتب في إطار تدبيره للمنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكيفيات أدائها بموجب اتفاقية بين الدولة والهيئات المعنية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 12

توضع رهن تصرف المكتب وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي  منقولات وعقارات الدولة اللازمة لقيامه بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.
المادة 13
يحل المكتب محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وفي جميع العقود والاتفاقيات الأخرى الخاصة بالملكية الصناعية والسجل التجاري المركزي والمبرمة قبل تاريخ نشر النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 14
استثناء من أحكام الفقرة الخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العامة فإن التغيرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات التسديد الناتجة عن نقل الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 13 أعلاه إلى المكتب لا تكون محل أي تقييد.
المادة 15
يتألف مستخدمو المكتب من :
مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين به ؛
موظفين يلحقون به من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يلحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بتاريخ نشر هذا القانون بقسم الملكية الصناعية ومصلحة السجل التجاري المركزي. 
يمكن أن يدمج المعنيون بالأمر بطلب منهم في إطار المكتب وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين العاملين به.
لا يمكن بأن حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور إلى الموظفين المدمجين تطبيقا للفقرة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
تعتبر الخدمات المؤداة في الإدارة من لدن المستخدمين المشار إليهم أعلاه كما لو تم أداؤها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة 16
تنسخ أحكام المادة 31 من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) وتحل محلها الأحكام التالية :
"المادة 31- يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية "الصناعية والتجارية".

تعليقات